قرار
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 18 جانفي سنة 2022 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. 23
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 18 جانفي سنة 2022 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. 23
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.