قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 30 جانفي سنة 2022 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة 4
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مختار عزيزي، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 30 جانفي سنة 2022.
أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.