مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 18 6 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.