قرار

قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 30 جانفي سنة 2022 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الوسائل والميزانية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.