مرسوم رئاسي رقم 22-76 مؤرخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022 10 ، يتضمن إنهاء مهام عضوين في الحكومة. 12
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد والسيدة :
- أيمن بن عبد الرحمان، وزير المالية
- وفاء شعلال، وزيرة الثقافة والفنون.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير 2022 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-77
مرسوم رئاسي رقم 22-77 مؤرخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.