مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.