مرسوم رئاسي رقم 22-77
مرسوم رئاسي رقم 22-77 مؤرخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، على النحو الآتي :
عبد الرحمان راوية، وزيرا للمالية، صورية مولوجي، وزيرة للثقافة والفنون.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير 2022 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.