مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس قضاء سوق أهراس 17
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس قضاء سوق أهراس 17
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.