قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين، بعنوان المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد منصب الشغل المدة (1) محدد المدة التعداد
(2) ) 1 + 2 ( الرقم الصنف التوقيت | التوقيت التوقيت | التوقيت الاستدلالي الكامل | الجزئي | | | | الكامل | الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 2 عون وقاية من المستوى الأول 8 سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة 1 عامل مهني من المستوى الثاني 3 سائق سيارة من المستوى الأول 5 عامل مهني من المستوى الأول 2 حارس 5 المجموع العام 26 2 7 348 8 5 288 1 4 263 3 3 240 5 2 219 2 1 200 5 1 200 26 "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022.
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- مرسوم تنفيذي رقم 13-81
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.