مرسوم رئاسي رقم 22-72 مؤرّخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 10
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية لسنة 2022 ، الفرع الأول الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية"، الفرع الجزئي الأول الأمانة العامة"، باب رقمه 07-36 وفق الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران ومائتان وتسعة وأربعون مليونا وأربعمائة واثنان وستون ألف دينار (2.249.462.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران ومائتان وتسعة وأربعون مليونا وأربعمائة واثنان وستون ألف دينار (2.249.462.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير 2022 عبد المجيد تبون 28 فبراير سنة 2022 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 22-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.