قرار

قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.