مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن الديمقراطية الشعبية. 16 إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية 28 فبراير سنة 2022. م 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.