مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.