قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الث اني ع ام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي أباليسا - تينهنان لفنون الأهقار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي أباليسا - تينهنان لفنون الأهقار.
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمه ورية الج زائرية الديمق راطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة .2009 خليدة تومي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.