مرسوم تنفيذيّ رقم 09-151 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يح دّد كيف ي ات تسيير حس اب التخصيص الخ اص رقم 128-302 الذي عن وانه "صندوق تم لك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال"، الذي يدعى في صلب النص " الحساب". 8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م الم ادّة 2 : يفتح الحساب في كتابات أمين الخزينة الرئيسي .
يكون وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هوالآمر بصرف هذا الحساب .
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب مايأتي :
في باب الإيرادات :
- مساعدات الدولة،
- إعادة دفع المساهمة من طرف سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لصالح البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات،
- تمويلات أخرى،
- الهبات والوصايا.
في باب النّفقات :
- النفق ات الم رتبطة بكل العملي ات المتصل ة بالبرنامج الاست راتيجي - الجزائر الإلكترونية 2013، 2013( Algérie -E)،
- الدراسات،
- المساعدة التقنية،
- البحث والتطوير،
- ترقية الجمعيات المهنية للقطاع.
يحدد قرار مشترك بين وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 المذكور أعلاه.
الم ادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال"، وتقييمه بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يعد الآمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
الم ادّ ة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-103
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-151 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-103
مرسوم تنفيذي رقم 18-103 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.