مرسوم رقم 85-128 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني والعمل. 711
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة التكوين المهنى والعمل الموضوعة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير المكلف بالعمل، فيما يخصه، على ما يأتي :
- الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
- المفتشية العامة ..
ديوان الوزير
- ديوان نائب الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية تنظيم التكوين مديرية البرامج والمكونين مديرية التمهين والتكوين في المؤسسات مديرية التشريع وتفتيش العمل مديرية الأجور، مديرية التشغيل مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات مديرية تخطيط التعليم المهني وتنسيقه.
مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز مديرية ادارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية تنظيم التكوين مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم الاداري في مراكز التكوين المهنى، وتضم المكتبين الآتيين :
أ مكتب تنظيم الوسائل في مراكز التكوين - المهني والتمهين
ب - مكتب التنشيط والرقابة.
2 - المديرية الفرعية للتنظيم التربوى والامتحانات، وتضم المكاتب الآتية :
ا - ا مكتب التأطير التربوي
ب - مكتب التنظيم التربوى
ج - مكتب الامتحانات والشهادات. -
3 - المديرية الفرعية للتكوين المهني للمعوقين جسديا والتكوين التمهيدي المهنى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 مكتب التكوين المهني للمعوقين جسديا - والمصابين في حوادث العمل
ب - مكتب التكوين التمهيدي المهني.
4 - المديرية الفرعية لتنظيم الدراسة في مراكز التكوين الادارى، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب الدراسة
ب - مكتب تنسيق الوسائل.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية البرامج والمكونين مما يأتي : -1 المديرية الفرعية للبرامج والتفتيش التقني والتربوى، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب البرامج وتوزيع تدرجها
ب - مكتب التفتيش والرقابة التقنية والتربوية.
2 - المديرية الفرعية لتكوين المكونين وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب التكوين الأولى للمكونين
3- مكتب تحسين المستوى وتجديد التكوين.
3 - المديرية الفرعية لبرامج مراكز التكوير الادارى ووسائلها التربوية، وتضم المكتبين الآتيين :
2 - مكتب البرامج والتنشيط التربوى
ب - مكتب المدرسين والتفتيش في مراكز التكوين الاداري.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية التمهين والتكوين في المؤسسات مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتمهين والصناعة الحرفية، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب برمجة أعمال التمهين والصناعات الحرفية ومراقبتها ب مكتب تنظيم الوسائل المادية والبشرية واستعمالها.
2 - المديرية الفرعية للتكوين في المؤسسة، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ب مكتب برمجة أعمال التكوين في المؤسسة،
ب - مكتب تنظيم الهياكل والوسائل.
3 - المديرية الفرعية للبرامج والوسائل التربوية، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب البرامج التربوية
ب - مكتب التنظيم والرقابة.
4 - المديرية الفرعية لمراقبة التكوين في الخارج، وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب البرمجة
ب - مكتب التقويم.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية التشريع وتفتيش العمل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتشريع العمل، وتضم المكتبين الآتيين :
- مكتب تشريع العمل وتقنينه
ب - مكتب الدراسات والتلخيص. 2-2 المديرية الفرعية للعلاقات الاجتماعية المهنية، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب العلاقات الاجتماعية المهنية في القطاع العمومي ب مكتب العلاقات الاجتماعية المهنية في القطاع الخاص.
3 - المديرية الفرعية لتفتيش العمل، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب مراقبة تفتيش العمل
ب - مكتب التنظيم وتحسين المستوى.
4 - المديرية الفرعية للوقاية من الاخطار المهنية وحوادث العمل، وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب الدراسات والبرامج
ب - مكتب تنسيق أعمال الوقاية. 714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية الأجور مما يأتي :
المديرية الفرعية لضبط الاجور، وتضم 1 - المكتبين الآتيين :
ا - مكتب التصنيف
ب - مكتب مقاييس الاجور والتعويضات.
2 - المديرية الفرعية للميزانية العائلية النموذجية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ا - مكتب الرقم الاستدلالى للاسعار
ب - مكتب القدرة الشرائية.
3 - المديرية الفرعية للتنظيم والحفز، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب مقاييس العمل والحفز ドー مكتب التنظيم. 4-4 المديرية الفرعية للدراسات والتقويم وتضم المكتبين الآتيين
ا - مكتب الدراسات
ب - - مكتب التقويم.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية التشغيل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب الدراسات ب ۔ مكتب الاحصائيات.
2 - المديرية الفرعية لتنظيم التشغيل، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب التشغيل واليد العاملة الاجنبية
ب - مكتب تنظيم التشغيل. 3 المديرية الفرعية لاعادة الادماج وحركات النزوح، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب اعادة الادماج،
33- مكتب حركات النزوح.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين، وتضم المكاتب الآتية :
أ - مكتب التقنين
ب - مكتب الدراسات القانونية
ج - مكتب الوثائق. 2-2 المديرية الفرعية للمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب المنازعات المتصلة بالصفقات
ب - مكتب المنازعات المتصلة بالموظفين. 3 المديرية الفرعية للاعمال الدولية وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب المنظمات الدولية
ب - مكتب المنظمات الجهوية .
المادة 9
فتح المادةتتكون مديرية تخطيط التعليم المهني وتنسيقه مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب التقديرات
ب - مكتب الاستثمارات 2-2 المديرية الفرعية للاحصائيات، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب الاحصائيات
ب - مكتب استخدام الاعلام الآلي.
3 - المديرية الفرعية للخريطة الوطنية للتكوين المهنى، وتضم المكتبين الآتيين :
ا مكتب الدراسات
ب - مكتب الخريطة الوطنية للتكوين المهني. -4 المديرية الفرعية لتناسق التعليم المهني وترقيته، وتضم المكتبين الآتيين :
ا مكتب تناسق التعليم المهني ب مكتب ترقية التعليم المهني.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز مما يأتي : 1 المديرية الفردية لضبط المقاييس والصيانة، وتضم المكتباين الآتيين :
ا مكتب ضبط المقاييس
ب - مكتب الصيانة.
2 - المديرية الفرعية لبرمجة الهياكل الاساسية والتجهيزات، وتضم المكتبين.
الآتيين :
ا مكتب برمجة الهياكل الاساسية - ドー مكتب برمجة التجهيزات. 3 المديرية الفرعية لمتابعة انجاز البرامج، - وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب متابعة انجاز المشاريع
ب - مكتب مراقبة المنشآت والتجارب. -
المادة 11
فتح المادةتتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي : -1 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم المكاتب الآتية :
ا - مكتب الميزانية
ب - مكتب المحاسبة ج مكتب الصفقات. - 2-2 المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب الموظفين المدرسين
ب - مكتب الموظفين الاداريين وموظفى التفتيش. 3 المديرية الفرعية للمنح والخدمة الاجتماعية، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب المنح والأجور المسبقة.
3- مكتب الخدمة الاجتماعية.
4 - المديرية الفرعية للعتاد والوسائل، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب العتاد والوسائل
ب - مكتب الصيانة.
المادة 12
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 13
فتح المادةتحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التكوين المهني والعمل بقرار وزاري مشترك بين وزير التكوين المهنى والعمل ووزير المانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين المذكورين .
أعلاه رقم 82-114 المؤرخ في 20 مارس سنة 198 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التكوين المهنى، ورقم 82 - III المؤرخ في 20 مارس سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التكوين المهنى والعمل. 1041
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.