مرسوم رقم 85-121

مرسوم رقم 85 121 85 مؤرخ في أول رمضان عام - 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاعلام. 691

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي

    مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الاعلام والثقافة. 785

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير بوزارة الاعلام. 1834

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الاعلام. 1034

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الدراسات والبحث الاعلامي 1928

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985 ، يتضمن الامضاء الى مدير تطوير السمعيات والبصريات. 143

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والوسائل. 133

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدث جائزة وطنية للصحافة ويحدد شروط منحها وكيفياته. 1806 الأربعاء 1783

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.