مرسوم رقم 85 121 85 مؤرخ في أول رمضان عام - 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاعلام. 691
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة الاعلام، عة الموسوعة عة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
- المنتشية العامة.
- ديوان الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية التخطيط والوسائل مديرية التنسيق والبرمجة الاعلامية * مديرية الدراسات والبحث الاعلامي مديرية تطوير السمعيات والبصريات مديرية تطوير الصحافة المكتوبة، مديرية العلاقات الخارجية والمبادلات.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط والوسائل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التخطيط ب مكتب متابعة برامج التنمية والاحصائيات. 2 المديرية الفرعية للموظفين والتكوين وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب التوظيف والتسيير والتقنين ب مكتب التكوين وتحسين المستوى. 692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه 3-3 المديرية الفرعية للميزانية والوسائل العامة، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب الميزانية، ب مكتب المحاسبة
ج) مكتب الوسائل العامة.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية التنسيق والبرمجة الاعلامية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتوجيه وتقنين الاعلام، وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب البلاغات ب مكتب التقنين.
2 - المديرية الفرعية للبرامج الاعلامية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تصور البرامج الاعلامية 6 ب مكتب انجاز البرامج الاعلامية.
3 - المديرية الفرعية للصحافة الاجنبية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الرقابة والتأشيرة ب مكتب التوزيع.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات والبحث الاعلامي، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتحليل الاعلام الوطني، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الصحافة المكتوبة.
ب مكتب الاعلام السمعي البصري.
2 - المديرية الفرعية لتحليل الاعلام الدولى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تحليل إعلام الغرب والبلدان الاشتراكية، ب مكتب تحليل اعلام العالم الثالث.
3 - المديرية الفرعية للبحث الاعلامي والوثائقي، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الوثائق والتلخيص ب مكتب التنظيم الوثائقي
ج) مكتب البحث الاعلامي والوثائقي.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية تطوير السمعيات والبصريات، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والانتاج والبرمجة في قطاع السمعيات والبصريات، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب الدراسات والتقنين ب مكتب الانتاج،
ج) مكتب البرمجة.
2 - المديرية الفرعية للتجهيزات والممتلكات في قطاع السمعيات والبصريات، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب التجهيزات ب مكتب الممتلكات.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية تطوير الصحافة المكتوبة، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لدراسات الصحافة المكتوبة ومشاريعها، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب تطوير وسائل الصحافة المكتوبة ب مكتب التنظيم والتقنين.
2 - المديرية الفرعية لتوزيع الصحافة المكتوبة وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب خريطة التوزيع ومقاييسه، ب مكتب تطوير توزيع الصحافة المكتوبة ومتابعته . 3 المديرية الفرعية لممتلكات الصحافة وتجهيزاتها، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب متابعة المشاريع ومراقبتها،
(ب) مكتب ضبط المقاييس والتطوير.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية العلاقات الخارجية والمبادلات، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والاعتماد، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الاعتماد ب مكتب البطاقية والاستغلال والتحليل.
2 - المديرية الفرعية للتعاون الدولى، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب البلدان والمنظمات العربية والاسلامية، ب مكتب البلدان والمنظمات الافريقية والاسيوية والامريكية،
ج) مكتب البلدان الاشتراكية وأوربا الغربية والمنظمات الدولية.
3 - المديرية الفرعية للتنسيق الخارجي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التنشيط الاعلامي في اتجاه الخارج، ب مكتب الترقية الاعلامية في الخارج.
المادة 8
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة و : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الاعلام بقرار وزاري مشترك بين وزير الاعلام ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 82 97 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن - تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام، المعدل والمتمم.
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 -- 122 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 83-250 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84 119 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء 694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه برسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة، الموضوعة تحت سلطة | الوزير ونائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية فيما يخصه، على ما يأتي :
الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد - والاتصال
- المفتشية العامة.
ديوان الوزير ديوان نائب الوزيرة
- الهياكل الآتية :
مديرية التخطيط مديرية التحليلات الاقتصادية والمالية مديرية الدراسات القانونية والتقنين والتعاون مديرية ادارة الوسائل مديرية الهندسة، مديرية المناجم والجيولوجيا مديرية صناعات الحديد والصلب والمعادن مديرية الصناعات الميكانيكية، مديرية الصناعات الكهربائية والالكترونية .
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لمخططات التنمية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدعم والتلخيص السنويين، ب مكتب تقويم المشاريع وتمويلها،
ج) مكتب مخططات التنمية المتعددة السنوات.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب التلخيص.
ب مكتب التنسيق بين القطاعات.
3 - المديرية الفرعية للتقاول الثانوى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات والتلخيص ب مكتب التقويم والاعتماد.
4 - المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات والبرامج ب مكتب وسائل التكوين.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية التحليلات الاقتصادية والمالية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتحليل المالي والتكاليف وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب التكاليف والاسعار ب مكتب التحليل المالي.
2 - المديرية الفرعية للسوق والمبادلات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج الاستيراده ب مكتب الصادرات.
3 - المديرية الفرعية للاحصائيات ومنظومات الاعلام، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الاحصائيات ب مكتب منظومات الاعلام والتنظيم
ج) مكتب الوثائق العامة.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والتعاون، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التقنين ب مكتب الدراسات القانونية
ج) مكتب التدوين القانوني والمحفوظات.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 695
2 - المديرية الفرعية للصفقات والتنسيق بين المؤسسات، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الصفقات.
ب مكتب المنازعات
ج) مكتب العلاقات بين المؤسسات. -3 المديرية الفرعية للتعاون الدولى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب العلاقات الثنائية ب مكتب العلاقات المتعددة الاطراف.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية ادارة الوسائل، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التوظيف ومتابعة مسار الحياة المهنية، ب مكتب تكوين الموظفين وتحسين مستواهم.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والرقابة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب اعداد الميزانية وتنفيذها، ب مكتب المحاسبة.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التموين ب مكتب تسيير الممتلكات.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية الهندسة، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتنمية الطاقات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الهندسة ب مكتب وسائل الانجاز.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب برامج الانتاج السنوية ب مكتب برامج الانتاج المتعددة السنوات.
3 - المديرية الفرعية للصيانة، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب صيانة آليات السيارة ب مكتب الصيانة الصناعية.
4 - المديرية الفرعية للدراسات الصناعية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب ضبط المقاييس والجودة ب مكتب التقنولوجيا والبحث التطبيقي.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية المناجم والجيولوجياء مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لمخططات التنمية، وتضم المكاتب الآتية :
أ) (أ) مكتب برامج التنمية ب مكتب متابعة الانجاز
ج) مكتب الجيولوجيا.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج الانتاج ب مكتب متابعة تنفيذ برامج الانتاج.
3 - المديرية الفرعية للرقابة التقنية المنجمية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الرقابة التقنية ب مكتب تقنين المناجم.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية صناعة الحديد والصلب والمعادن، مما يأتي : 696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه
1 - المديرية الفرعية لمخططات التنمية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج التنمية ب مكتب متابعة الانجازات.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج الانتاج ب مكتب متابعة تنفيذ برامج الانتاج. 3 المديرية الفرعية التقنية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ضبط المقاييس والجودة ب مكتب الصيانة والتكامل
ج) مكتب التقنولوجيا والابتكار.
المادة و : تتكون مديرية الصناعات الميكانيكية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لمخططات التنمية، وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب برامج التنمية ب مكتب متابعة الانجاز.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج الانتاج ب مكتب متابعة تنفيذ برامج الانتاج.
3 - المديرية الفرعية التقنية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ضبط المقاييس والجودة ب مكتب الصيانة والتكامل
ج) مكتب التقنولوجيا والابتكار.
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية الصناعات الكهربائية | والالكترونية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لمعططات التنمية، وتضم المكتبين الاتيين :
1) (1) مكتب برامج التنمية، ب مكتب متابعة الانجار.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج الانتاج ب (ب) مكتب متابعة تنفيذ برامج الانتاج.
3 - المديرية الفرعية التقنية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ضبط المقاييس والجودة ب مكتب الصيانة والتكامل
ج) مكتب التقنولوجيا والابتكار.
المادة II : تمارس هياكل الوزارة كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 12
فتح المادةتحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الصناعة الثقيلة بقرار وزاري مشترك بين وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 83 250- المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الاعلام والثقافة. 785
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير بوزارة الاعلام. 1834
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الاعلام. 1034
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الدراسات والبحث الاعلامي 1928
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985 ، يتضمن الامضاء الى مدير تطوير السمعيات والبصريات. 143
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والوسائل. 133
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدث جائزة وطنية للصحافة ويحدد شروط منحها وكيفياته. 1806 الأربعاء 1783
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.