مرسوم رقم 85 130 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الحماية الاجتماعية. 719
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة الحماية الاجتماعية الموضوعة تحت سلطة الوزيرة، على مايأتي :
الامانة العامة، ويلحق بها من البريد والاتصال المفتشية العامة.
- ديوان الوزيرة
- الهياكل الآتية :
مديرية التخطيط والانجاز مديرية ادارة الوسائل والتكوين مديرية الدراسات القانونية والتقنين والتعاون مديرية الاسرة والطفولة مديرية حماية الفئات الخاصة وترقيتها، مديرية الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط والانجاز مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات، وتضم المكاتب الآتية :
(1) مكتب الدراسات ب مكتب الاحصائيات
ج) مكتب الاعلام الآلي. 720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه 2 المديرية الفرعية للبرمجة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرامج ب مكتب التنسيق والتلخيص. 3 المديرية الفرعية للانجازات وضبط المقاييس، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الانجازات ب مكتب ضبط المقاييس.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية ادارة الوسائل والتكوين، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الموظفين المركزى تسييرهم.
ب) مكتب الموظفين غير المركزى تسييرهم.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم المكاتب الآتية :
(1) مكتب الميزانية ب مكتب المحاسبة والصفقات
ج) مكتب مراقبة التسيير المالي. -3 المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الوسائل والخدمات ب (ب) مكتب الصيانة والمحافظة. 4-4 المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التكوين والامتحانات والمسابقات، ب مكتب تحسين المستوى وتجديد التكوين.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والتعاون، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات القانونية والمنازعات، ب يا مكتب البطاقية القانونية والتقنين.
2 - المديرية الفرعية للتعاون، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المبادلات الخارجية ب مكتب الاتفاقيات. 3-3 المديرية الفرعية للوثائق، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب الوثائق ب مكتب المحفوظات.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية الاسرة والطفولة مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لحماية خلية الاسرة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تفتح الاسرة، ب مكتب البرامج النوعية.
2 - المديرية الفرعية للتخطيط الاسري، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب متابعة البرامج الرامية الى التحكم في النمو الديموغرافي، ب مكتب التربية الاسرية.
3 - المديرية الفرعية للطفولة، وتقم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات والبرمجة، ب مكتب الانشطة التحضيرية للمدرسة والمكملة لها.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية حماية الفئات الخاصة وترقيتها، مما يأتي : -1 المديرية الفرعية لحماية المعوقين، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب مؤسسات التعليم المتخصص ب مكتب الوقاية الاجتماعية واعادة ادماج المعوقين.
2 - المديرية الفرعية لانقاذ الشبيبة، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدراسات لوقاية الشبان من عدم التكيف.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721 ب (ب) مكتب العمل التربوي في الوسط المفتوح
ج) مكتب العمل التربوي في الداخليات.
3 - المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية ، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب مساعدة بعض الفئات المعوزة، ب مكتب حماية الامهات اللائي. يواجهه صعابا، والطفولة المسعفة.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لخدمات الضمان الاجتماعي، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التأمينات الاجتماعية، ب مكتب حوادث العمل والامراض المهنية،
ج) مكتب التقاعد.
2 - المديرية الفرعية للاتفاقيات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات وتحضير الاتفاقيات في مجال الضمان الاجتماعي، ب مكتب مراقبة تطبيق اتفاقيات الضمان الاجتماعي. 3-3 المديرية الفرعية للتحصيل والمنازعات والدراسات المالية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التحصيل والمنازعات ب مكتب الدراسات المالية.
4 - المديرية الفرعية للخدمات الاجتماعية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات ومناهج التسيير، ب مكتب التنسيق والتقويم.
المادة 8
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل | فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات | والمهام المسندة اليه فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة و : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الحماية الاجتماعية بقرار وزاري مشترك بين وزيرة الحماية الاجتماعية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 82 412 المؤرخ - في 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-343
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الحماية الاجتماعية. 897
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.