مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام لتنسيق الطاقة وتسويقها بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 740
مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام لتنسيق الطاقة وتسويقها بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 740
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.