مرسوم رقم 85-133 ملغى

مرسوم رقم 85-133 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة العمومية . 728

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-81

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 85-133 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي

    مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصحة العمومية. 788

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصحة العمومية . 853

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين. 159

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق II نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوقاية والتربية الصحية. 158

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل المادية والمالية 158 الأربعاء 117

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 157

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية. 899 الأربعاء ، 871

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.