مرسوم رقم 85 125 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. 704
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة المجاهدين، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على مايأتي :
- الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
- المفتشية العامة ديوان الوزير،
- الهياكل الآتية :
مديرية ادارة الوسائل مديرية البطاقية والرقابة مديرية الشؤون الاجتماعية مديرية المنح.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين :
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 705 1 (1) مكتب تسيير الموظفين،
ب) مكتب التكوين وتحسين المستوى.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الميزانية والرقابة
ب) مكتب المحاسبة.
3 - المديرية الفرعية للهياكل الاساسية والتجهيزات، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب التخطيط ب مكتب تسيير الهياكل الاساسية والتجهيزات
ج) مكتب الصيانة.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية البطاقية والرقابة مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للرقابة والمنازعات وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الرقابة ب مكتب المنازعات.
2 - المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الاعلام الآلي ب مكتب استغلال الاحصائيات. 3 المديرية الفرعية للبطاقية الوطنية والمحفوظات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البطاقية ب مكتب المحفوظات.
4 - المديرية الفرعية للاوسمة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التسيير المادي ب مكتب التسيير الاداري
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الشؤون الاجتماعية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للخدمة الاجتماعية وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب رقابة تسيير المؤسسات ب مكتب المساعدة الاجتماعية.
2 - المديرية الفرعية للنصب التذكارية ومقابر الشهداء والرموز التخليدية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب التحقيقات ب مكتب الحماية والصيانة.
3 - المديرية الفرعية لاعادة الترتيب والترقية وتضم المكاتب الآتية :
(1) مكتب البحث والتنسيق ب مكتب اعادة الترتيب والتشغيل
ج) مكتب الاتصال والمتابعة.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية المنح مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للعجزة، وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب الرقابة الادارية، ب مكتب التصفية.
2 - المديرية الفرعية لذوى الحقوق، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الرقابة الادارية ب مكتب التصفية. 3 المديرية الفرعية للطعون والمنازعات وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب الطعون ومنازعات العجزة ب مكتب الطعون ومنازعات ذوى الحقوق.
4 - المديرية الفرعية للتقنين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات القانونية ) مكتب الوثائق. 706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه
المادة 6
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع ، الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري به العمل.
المادة 7
فتح المادةتحدد اعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها، في وزارة المجاهدين بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 ، المعدل، والمذكور أعلاه.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-113
« تلغى أحكام المرسوم رقم 85-125 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-113
مرسوم تنفيذي رقم 89-113 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. 722
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة المجاهدين. 1455
-
قرار
قرارات مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنه 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 199
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الاجتماعية. 198
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعاشات. 198
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الي مدير ادارة الوسائل. 197
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البطاقية والرقابة. 197
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-209
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.