مرسوم رقم 85-125 ملغى

مرسوم رقم 85 125 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. 704

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-113

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 85-125 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 89-113

    مرسوم تنفيذي رقم 89-113 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. 722

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة المجاهدين. 1455

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنه 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 199

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الاجتماعية. 198

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعاشات. 198

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الي مدير ادارة الوسائل. 197

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البطاقية والرقابة. 197

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.