مرسوم رقم 85-134 ملغى

مرسوم رقم 85 131 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة 731

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-119

    « تلغى احكام المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-119

    مرسوم تنفيذي رقم 90-119 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة. 628

  • قرار

    قرارات مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989، تتضمن تفويض الإمضاء الى نواب مديرين. 712

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير إدارة الوسائل. 711

  • مرسوم تنفيذي رقم 89-12

    مرسوم تنفيذي رقم 89-12 مؤرخ في 8 رجب عام 1409

  • مرسوم تنفيذي رقم 89-13

    مرسوم تنفيذي رقم 89-13 مؤرخ في 8 رجب علم 1409 الموافق 14 فبراير سنة 198 يتضمن انشاء مركز

  • مرسوم تنفيذي رقم 88-254

    مرسوم تنفيذي رقم 88-254 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن احداث لجنة لتنظيم الكأس السابعة عشرة الافريقية للأمم، في كرة القدم. 16

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة. 900

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 388

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير ادارة الوسائل. 387

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والتقنين. 387

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنسيق أنشطة الشبيبة. 386

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الشبيبة والرياضة. 385

  • مرسوم رقم 86-221

    مرسوم رقم 86 221 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن تنظيم تكوين المربين الرياضيين الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي في هياكل الحركة الرياضية الوطنية كما يحدد اختتامه . 1500

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.