مرسوم رقم 85 131 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة 731
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة، الموضوعة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير المكلف بالرياضة، فيما يخصه، على ما يأتي :
- الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
- - المفتشية العامة، ديو ديوان الوزير، ديوان نائب الوزير
- الهياكل الآتية : * مديرية تنسيق أنشطة الشبيبة مديرية تنشيط الشباب وتسليته مديرية الرياضة الجماهيرية والتوجيه الرياضي مديرية رياضة النخبة مديرية التكوين والتقنين مديرية التخطيط مديرية ادارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية تنسيق أنشطة الشبيبة مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتلخيص والتنسيق، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التلخيص، ب مكتب التنسيق. 2 المديرية الفرعية للاشراف التربوى على هياكل تنشيط الشبيبة، وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب برمجة أنشطة دور الشباب ب مكتب جمعيات أنشطة الشباب. 3 المديرية الفرعية للوسائل التعليمية والتبليغ وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب الوسائل التعليمية ب مكتب التبليغ. 4 المديرية الفرعية للتربية القاعدية ومساعدة تطوع الشبان، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التربية القاعدية للشبيبة.
ب مكتب التطوع.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية تنشيط الشباب و تسليته، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لترقية الانشطة الثقافية والعلمية فى فائدة الشبان، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب ترقية الانشطة ذات الطابع الثقافي ب مكتب الانشطة ذات الطابع العلمي. 732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه 2 3 المديرية الفرعية لمراكز العطل والنشاط في الهواء الطلق، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب مراكز العطل، ب مكتب النشاط في الهواء الطلق. 3 المديرية الفرعية لمبادلات الشباب، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب المبادلات الوطنية ب مكتب المبادلات الدولية.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الرياضة الجماهيرية والتوجيه الرياضي، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للرياضة المدرسية والجامعية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الرياضة المدرسية ب مكتب الرياضة الجامعية.
2 - المديرية الفرعية للرياضة فى الجماعات المحلية والمؤسسات، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التنشيط الرياضي في الجماعات المحلية، ب مكتب التنشيط الرياضي في المؤسسات
ج) مكتب الترقية الرياضية لفائدة المعوقين. 3 المديرية الفرعية للتوجيه الرياضي، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب التوجيه الرياضي ب مكتب ضبط المقاييس والتلخيص.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية رياضة النخبة، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لطرق رياضة النخبة وبرامجها، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الطرق والبرامج ب مكتب الوسائل التعليمية.
2 - المديرية الفرعية لتطوير رياضة النخبة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الانتقاء والتوجيه، ب مكتب جمعيات رياضة النخبة.
3 - المديرية الفرعية للفرق الوطنية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرمجة ب مكتب متابعة التداريب والمنافسات.
4 - المديرية الفرعية تنسيق التجمعات الرياضية والرابطات المتخصصة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنشيط التجمعات الرياضية ب مكتب تنسيق نشاط الرابطات المتخصصة.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية التكوين والتقنين مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتكوين اطارات الشبيبة وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب التكوين الطويل الامد ب مكتب التكوين القصير الأمد. 2 المديرية الفرعية لتكوين اطارات الرياضة وتضم المكتين الآتيين : 1 (1) مكتب التكوين الطويل الامد، ب مكتب التكوين القصير الأمد. 3 المديرية الفرعية للتقنين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات القانونية ب مكتب التقنين.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والتقديرات والبرامج، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب الدراسات والتقديرات، ب مكتب الاستثمارات.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 733 2 المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلي والوثائق، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب الاحصائيات ب مكتب الاعلام الآلي
ج) مكتب الوثائق والمحفوظات. 3 المديرية الفرعية للانجازات وضبط المقاييس وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الانجازات ب مكتب ضبط المقاييس.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب التقديرات وتوزيع أعداد الموظفين، ب مكتب تسيير الموظفين،
ج) مكتب التقاعد والخدمة الاجتماعية.
2 - المديرية الفرعية للميزانية، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب المحاسبة، ب مكتب اعداد الميزانيات
ج) مكتب الصفقات.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب الوسائل، ب مكتب الصيانة والمحافظة.
المادة و : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 10
فتح المادةتحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الشبيبة والرياضة بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالموظيفة العمومية.
المادة II : يلغى المرسوم رقم 82-506 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-119
« تلغى احكام المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-119
مرسوم تنفيذي رقم 90-119 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة. 628
-
قرار
قرارات مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989، تتضمن تفويض الإمضاء الى نواب مديرين. 712
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير إدارة الوسائل. 711
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-12
مرسوم تنفيذي رقم 89-12 مؤرخ في 8 رجب عام 1409
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-13
مرسوم تنفيذي رقم 89-13 مؤرخ في 8 رجب علم 1409 الموافق 14 فبراير سنة 198 يتضمن انشاء مركز
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-254
مرسوم تنفيذي رقم 88-254 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن احداث لجنة لتنظيم الكأس السابعة عشرة الافريقية للأمم، في كرة القدم. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة. 900
-
قرار
قرارات مؤرخة في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 388
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير ادارة الوسائل. 387
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والتقنين. 387
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنسيق أنشطة الشبيبة. 386
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الشبيبة والرياضة. 385
-
مرسوم رقم 86-221
مرسوم رقم 86 221 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن تنظيم تكوين المربين الرياضيين الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي في هياكل الحركة الرياضية الوطنية كما يحدد اختتامه . 1500
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-506
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.