ج.ر عدد 14 لسنة 1980
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (49)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سلة النسخة الأصلية 30 • 50 מים النسخة الاصلية وترجمتها oz 5.D • 100 • . قوانين . أوامر ومراسيم . مناشير و إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلة الأمانة العامة للحكومة 80 got الطبع والاشتراكات 150 : . ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-55 الى 7 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 1.00 : ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2.00 ج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج والسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 د.ج ولمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر. فهرس مراسيم قرارات مقررات رئاسة الجمهورية حل اللجنة الوزارية المشتركة للتهيئة العمرانية . 503 قرارات مؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 تتضمن حركة في سلك مرسوم رقم 80-87 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام المتصرفين 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 . 504 يتعلق الوزارة الأولى بكيفيات تنظيم المجلس الاعلى للامن مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 وسيره .. 503 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين مرسوم رقم 80-88 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام مدير الدراسات القانونية والادارية في 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن الوزارة الاولى . 505

500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 14060 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بالوزارة الاولى . مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين مستشار تقني بالوزارة الاولى .. 505 مرسومان مؤرخان في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول ابريل سنة 1980 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 505 مرسومان مؤرخان في 15 جمادى الاولى عام 1400 | الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة . وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 80-89 مؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن اعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية . 505 | مرسوم رقم 80-90 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتعلق بانشاء المجلس الوطني للالتقاط اللاسلكي . 506 وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. أ

مراسيم مؤرخة في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق لول ابريل سنة 1980 تتضمن تعيين نواب | مديرين . 509 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الهياكل الاساسية والتجهيز . 509 مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام المتكوين والتعاون والاصلاح الاداري . 509 مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمن أنها مهام مستشار تقنى . 510 مرسومان مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمنان انها مهام نائبي مدير . 510 مرسومان مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمنان أنها مهام مكلفين بمهمة . 510 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 23 مارس سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية التجارة وسيرها في الولاية .. 510 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 23 مارس سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية وسيرها . 512 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 12 مارس سنة 1980 يتضمن تحويل وكالات بريدية .. 514 وزارة التعمير والبناء والاسكان مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في تراب ولاية سكيكدة . 515 مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 يتضمن تعيين برامج المساكن المخصصة للبيع في تراب ولاية البليدة . 516

الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 501 فهرس (تابع) وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 9 الخاصة بترتيب الاثر التاريخي قوس كركلة، من بين الاماكن التاريخية - 524 مارس سنة 1980 يتضمن ضبط قائمة البضائع قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 التي لا تستفيد من نظام العبور الجمركي .. 517 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 11 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد أسعار الثياب وتنظيفها وأسعار الصباغة .. 517 وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي للضيعة العتيقة : «الناظور» من بين الاماكن التاريخية . 522 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : لسور مدينة الجزائر، من بين الاماكن التاريخية . 522 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : الكنيسة الرومانية، من بين الاماكن التاريخية .. 523 قرار مؤرخ في وربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : الحصن البيزنطى ، من بين الاماكن التاريخية .. 524 قرار مؤرخ في وربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : المسرح الروماني في تبسة، من بين الاماكن التاريخية . 525 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي المسجد الكبير القديم في شرشال المسمى مسجد مائة عمود من الاماكن التاريخية - 526 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : الاطلال الرومانية الغربية، قايد يوسف، من بين الاماكن التاريخية .. 527 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : حفريات الزاوية ، من بين الاماكن التاريخية . 527 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : الاطلال الرومانية للرأس المدعو الجزيرات الثلاث، من بين الاماكن التاريخية . 528 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : مقبرة الغبرينى سيدى ابراهيم القبريني)، من بين الاماكن التاريخية .. 529

502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه فهرس قرار مؤرخ في وربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 | مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب المنطقة الاثرية في سطيف، من بين الاماكن التاريخية. 530 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : خنقة الهلال من بين الاماكن التاريخية . 530 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : حجر سيدي بوبكر من بين الاماكن التاريخية . 531 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع فى الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : وادى رميلية، من بين الاماكن التاريخية . 532 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين قاض - 533 وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم رقم 80-91 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير العمل والتكوين المهني . 533 مرسوم رقم 80 92 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والتكوين المهني .. 535 مرسوم رقم 80-93 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد عدد وظائف المستشارين التقنيين والمكلفين مهمة في وزارة العمل والتكوين المهني - 544 (تابع) مرسوم رقم 80 94 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن احداث نشرة رسمية لوزارة العمل والتكوين المهني .. 545 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 10 مارس سنة 1980 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني للمفتشين الرئيسيين للعمل .. 545 وزارة الشؤون الدينية مرسوم رقم 80-95 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن احداث لجنة وطنية للحج . 546 وزارة التربية مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمن انها مهام مدير البناء والتجهيز المدرسيين بوزارة التربية . 547 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين أمين عام لوزارة التربية . 547 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 10 مارس سنة 1980 يتضمن احداث شهادة الماجستير في علوم اللغة واللسانيات. 547 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 10 مارس سنة 1980 يتضمن فتح فرع للتقنيين العالين بالمركز الجامعي في سطيف . 548 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 80-96 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمن تحديد سعر الغاز والكهرباء . 548

الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 503 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 80-87 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم المجلس الاعلى للامن وسيره . ان رئيس الجمهورية بناء على الميثاق الوطنى ولا سيما العنوان

- الرابع منه -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادة 125 منه، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يشكل المجلس الاعلى للامن الذي يرأسه رئيس الجمهورية، كما يلى : ر- رئيس المجلس الشعبي الوطني،

  • منسق الحزب،
  • الوزير الاول وزير الدفاع الوطني أو ممثله،-
  • وزير الشؤون الخارجية، وزير الداخلية . المادة 2 : يمكن لمجلس الامن أن يستشير أي مسؤول أو أي شخص مؤهل في ميدان الامن الوطني . المادة 3 : يجتمع المجلس الاعلى للامن بصفة عادية مرتين في السنة . و يمكن أن يجتمع عند الاقتضاء، بناء على استدعاء من رئيسه . المادة 4 : تكون للمجلس الاعلى للامن كتابة دائمة مكلفة بما يلى : 1 (1) تحضير جدول أعمال الاجتماعات واستدعاء أعضاء المجلس الاعلى للامن 2 (2) اعداد الملفات الخاصة بجدول الاعمال، (3) مسك محاضر الجلسات، (4) المحافظة على وثائق المجلس الاعلى للامن ومحفوظاته . (5) جمع المعلومات الخاصة بالامن الوطني ودراستها ومتابعة القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية في هذا المجال. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 23 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-88 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن حل اللجنة الوزارية المشتركة للتهيئة العمرانية .- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير الامين العام لرئاسة- الجمهورية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، و بناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 52- المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتعلق بتطبيق النصوص الخاصة بالتخطيط والتهيئة العمرانية وبممارسة الصلاحيات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والموظفين،

504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه و بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها و بمقتضى المرسوم رقم 75-105 المؤرخ في 27 غشت سنة 1975 والمتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة للتهيئة العمرانية يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحل اللجنة الوزارية المشتركة للتهيئة العمرانية المنشأة بموجب المرسوم رقم 75 105 المؤرخ في 27 غشت سنة 1975 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 . الشاذلي بن جديد قرارات مؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يرقى السيد مصطفى مغراوى الى الدرجة 7 في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ، ابتداء من اول يوليو سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يرقى السيد عبد الرزاق طالب بن ذياب الى الدرجة 6 في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 15 ابريل سنة 1974 ، والى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 15 ابريل سنة 1977 ، ويحتفظ في 31 | ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها عامان و 8 أشهر و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يرقى السيد شعبان آيت عبد الرحيم الدرجة 7 في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 16 يوليو سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يلحق السيد عبد الكريم بودرغومة، بسلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مارس سنة 1975، ويرقى إلى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول مارس سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يرقى السيد عبد العزيز ماضوى الى الدرجة 8 في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 : بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يرقى السيد محمد رشيد مرازى الى الدرجة 7 في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 23 أكتوبر سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يرقى السيد عبد الرحمن عبورة الى الدرجة 5 في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 11 مارس سنة 1977 .

- بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يقبل طلب السيد محمد ميمونى الخاص بالاحالة على التقاعد ويتمتع بحقوقه تطبيقا للمادة 14 من قانون المعاشات ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار، ويتوقف عن العمل في نفس اليوم ..

الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة الوزارة الأولى مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والادارية في الوزارة الاولى .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد | خالفة معمري مديرا للدراسات القانونية والادارية في الوزارة الاولى . مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بالوزارة الاولى . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد أحمد مصباحي مديرا للادارة العامة بالوزارة الاولى . مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين مستشار تقنى بالوزارة الاولى .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد عبد القادر أحمد خوجة مستشارا تقنيا بالوزارة الاولى يكلف بمتابعة القضايا المتعلقة بقطاع الشؤون الاجتماعية . مرسومان مورخان في 15 جمادي الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمنان تعيين نائبي مدير .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول ابريل سنة 1900 يعين السيد الرسمية للجمهورية الجزائرية 505 قدور نويصر، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بمديرية الادارة العامة في الوزارة الاولى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد مختار بن ثابت نائب مدير للموظفين بمديرية الادارة العامة في الوزارة الاولى. مرسو رسومان مؤرخان في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد محمد مقدم مكلفا بمهمة في الوزارة الاولى للتشريفات والعلاقات مع الصحافة . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد عبد القادر بولسان مكلفا بمهمة في الوزارة الاولى لمتابعة عمليات فرز البريد وتحليله وتلخيصه والسهر على الشروط العامة لتسجيله وارساله . وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 80 89 مؤرخ في 13 جمادى الاولى

- عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن اعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية .


ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 111 10-10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن التنظيم الاقليمى للنواحي العسكرية، المعدل بالمرسوم رقم / 67-106 المؤرخ في 31 مارس سنة 1964،

506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-73 المؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 والمتضمن احداث قيادة اقليمية للجزائر الكبرى ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-205 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 72-73 المؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 والمتضمن احداث قيادة اقليمية للجزائر الكبرى ضمن هذه الاحكام المتعلقة بتسمية القيادة الاقليمية للجزائر الكبرى يرسم ما يلي : المادة الاولى : يقسم التراب الجزائري الى سبع نواح عسكرية، تنقسم كل ناحية منها إلى قطاعات . المادة 2 : تتكون الناحية العسكرية الاولى التي جعل مقر قيادتها في البليدة، من قطاعات البليدة والمدية، وتيزي وزو، والاصنام، والجلفة ، والبويرة، والمسيلة، وحدود هذه القطاعات هى حدود الولايات نفسها . المادة 3 : تتكون الناحية العسكرية الثانية التي جعل مقر قيادتها في وهران من قطاعات ،و هران ومعسكر، وسعيدة، وتلمسان، ومستغانم، وسيدى بلعباس، وتيارت، وحدودها هى حدود هذه الولايات نفسها، وتحمل أسماءها . المادة 4 : تتكون الناحية العسكرية الثالثة التي جعل مقر قيادتها في بشار، من قطاعات بشار ، وتندوف، وحدودهما هيى هذه الولاية والدائرة و يحملان اسميهما . المادة 5 : تتكون الناحية العسكرية الرابعة التي جعل مقر قيادتها في ورقلة، من قطاعات ورقلة، وبسكرة، والاغواط، وجنات، وحدودها هي حدود هذه الولايات والدائرة المذكورة، وتحمل أسماءها . المادة 6 : تتكون الناحية العسكرية الخامسة التي جعل مقر قيادتها في قسنطينة من قطاعات | قسنطينة، وعنابة، وجيجل، وسكيكدة، وباتنة، وقالمة، وسطيف، وتبسة، وبجاية، وأم البواقي، وحدودها هى حدود هذه الولايات نفسها، وتحمل أسماءها . المادة 7 : تتكون الناحية العسكرية السادسة التي جعل مقر قيادتها في تامنراست، من قطاعي تامنر است و ادرار، وحدودهما هيي حدود الولايتين ويحملان اسميهما . المادة 8 : تتكون الناحية العسكرية السابعة التي جعل مقر قيادتها في مدينة الجزائر، من قطاع الجزائر الكبرى وحدودها هيي حدود ولاية الجزائر . المادة 9 : يلغى المرسوم رقم 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية والمرسوم رقم 64-106 المؤرخ في 31 مارس سنة 1964 والمتضمن تعديل المرسوم رقم

  • 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن التنظيم الاقليمي للنواحى العسكرية، والمرسوم رقم 72-73 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1972 والمتضمن احداث قيادة اقليمية للجزائر الكبرى والمرسوم رقم
  • 72-73 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1972 والمتضمن احداث قيادة اقليمية للجزائر الكبرى ضمن هذه الاحكام المتعلقة بتسمية القيادة الاقليمية للجزائر الكبرى. المادة 10 : يكلف وزير الدفاع الوطني، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-90 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتعلق بإنشاء المجلس الوطنى للالتقاط اللاسلكي. ان رئيس الجمهورية

الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1487 الموافق 17 أكتوبر سنة 1907 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط 6 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-84 المؤرخ في 23 ابريل سنة 1968 والامر رقم 73-27 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ في وزارة الدفاع الوطني، مجلس وطني للالتقاط اللاسلكي . المادة 2 : يكلف المجلس الوطني للالتقاط اللاسلكي بما يلى : اقتراح سياسة وطنية في ميدان الالقاط اللاسلكي، اعطاء رأيه في كل مشروع قانون أو- تنظيم يتعلق بالالتقاط اللاسلكي، دراسة واقتراح الاجراءات التي من شأنها- أن تضمن السير الحسن للالتقاط اللاسلكي و تنميته احداث نشاط فى البحث والتكوين وتطبيق- التقنيات للالتقاط اللاسلكى لدى الادارات والهيئات العمومية المعنية، القيام بتنسيق نشاط الالتقاط اللاسلكي- وخصوصا فيما يتعلق بالتجهيز والمعالجة
  • السهر على الضبط في ميدان الالتقاط اللاسلكي، اقتراح برامج الانجاز والتجهيز الواجب استخدامها فى ميدان الالتقاط اللاسلكي . المادة 3 : يتكون المجلس الوطني للالتقاط اللاسلكي من :
  • ممثل عن وزير الدفاع الوطني، رئيسا،
  • ممثل عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية، الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 ممثل عن وزير الصناعة الثقيلة.- ممثل عن وزير الطاقة والصناعات- البتروكيماوية،
  • ممثل عن وزير الصناعات الخفيفة
  • ممثل عن وزير الرى،
  • ممثل عن وزير البريد والمواصلات ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل عن وزير النقل،
  • ممثل عن وزير المالية، ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية-
  • ممثل عن وزير الاشغال العمومية، ممثل عن وزير التعمير والبناء والاسكان-
  • ممثل عن كاتب الدولة للغابات والتشجير،
  • ممثل عن كاتب الدولة للصيد البحرى، المدير العام للمعهد الوطني لرسم الخرائط،-
  • المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي أو ممثله . يعين أعضاء المجلس بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح الوزراء المعنيين. المادة 4: يجتمع المجلس مرتين على الاقل في السنة. ويمكنه أيضا أن يجتمع في كل مرة يراها ضرورية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثى الاعضاء . يوجه الرئيس دعوات الحضور وجدول ، الاعمال، والمستندات الضرورية 15 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع . المادة 5 : يقترح المجلس التوصيات التي يحيلها على السلطة المختصة . يقوم مدير المعهد الوطنى لرسم الخرائط بمهمة كتابة المجلس، وعند انتهاء كل جلسة يحرر محضرا يحتوى على آراء الاعضاء المعينين، يوقعه الرئيس ثم يحيل نسخا منه على الادارات والهيئات المعنية . المادة 6 : يمكن للمجلس أن يستعين في اشغاله بأى شخص له دراية في الموضوع ..

508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول ابريل سنة 1980 يعين السيد عبد الحميد عجالى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البانيا الشعبية الاشتراكية مع الاقامة ببلغراد (يوغسلافيا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول ابريل سنة 1980 يعين السيد احمد حاج على سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية غامبيا مع . الاقامة بداكار (السنغال) . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول ابريل سنة 1980 يعين السيد عبد الكريم احمد شيتور سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية فنلاندا مع الاقامجة يستوكهولم (السويد) . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول ابريل سنة 1980 يعين السيد رؤوف بوجقجى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاشتراكية لاتحاد برمانيا مع الاقامة بدلهى الجديدة (الهند) . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول أبريل سنة 1980 يعين السيد الطيب بولحروف سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بوليفيا مع الاقامة بليما (البيرو) .. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول ابريل سنة 1980 يعين السيد أحمد بوضربة سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الارغواى مع الاقامة في بيونس ايرس (الارجنتين) . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول ابريل سنة 1980 يعين السيد محمد خورى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة الملاوى مع الاقامة في مابوتو (الموزنبيق ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول ابريل سنة 1980 يعين السيد محمد خوري سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لد جمهورية الملاوى مع الاقامة بمابوتو (الموزنبيق). بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول ابريل سنة 1980 يعين السيد العياشي ياكر سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية منغوليا الشعبية مع الاقامة بموسكو (الاتحاد السوفياتي) . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول أبريل سنة 1980 يعين السيد الحسين زعطوط سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية رواندا مع الاقامة في كنشاسا (الزائير).

الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 مراسيم مؤرخة في 15 جمادى الأولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 تتضمن تعيين نواب مديرين .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد السيد عبد المجيد محمدى نائب مدير للموظفين . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى | عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد حسين فزيري، نائب مدير للحصانة والامتيازات . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد عبد القادر قديحة نائب مدير للمالية . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد محمد بلحاج، نائب مدير للتجهيز والعتاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد عمار العمراني نائب مدير للبريد والمحفوظات والجوازات ووثائق السفر . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد حنفى أو صديق نائب مدير لجنوب افريقيا وافريقيا الوسطى وافريقيا الشرقية . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد كمال حوحو، نائب مدير للبلدان الاشتراكية لاوربا الوسطى والجنوبية . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد محمد بن عسيلة، نائب مدير . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمن انها مهام مدير الهياكل الاساسية والتجهيز ..

- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 تنهى مهام السيد أحمد مصباحي، بصفته مديرا للهياكل بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى | الاساسية والتجهيز المديرية العامة للادارة عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد حميد براشد نائب مدير لامريكا الوسطى والكراييب . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد دحو رحماني نائب مدير لآسيا الشرقية . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد الميهوب ميهوبي، نائب مدير لتنقل الاجانب واقامتهم . والوسائل) بوزارة الداخلية. مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمن انها مهام المدير العام للتكوين والتعاون والاصلاح الاداري .

– بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 تنهى مهام السيد خالفة معمرى، بصفته مديرا عاما للتكوين والتعاون والاصلاح الادارى بوزارة الداخلية،

510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 | الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمن انها مهام مستشار تقنى .

– بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 تنهى مهام السيد عبد القادر أحمد خوجة، بصفته مستشارا تقنيا مكلفا بدراسة ومتابعة التقارير المتعلقة باتفاقيات التعاون مع البلاد أو الهيئات الاختصاصية والمتعلقة مباشرة بنشاط وزارة الداخلية . مرسومان مؤرخان في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمنان انها مهام نائبي مدير .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى | عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 تنهى مهام السيد قدور نويصر، بصفته نائب مدير للميزانية المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى . • . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 تنهى مهام السيد مختار بن ثابت بصفته نائب مدير للهياكل والوظائف المحلية بوزارة الداخلية .

- مرسومان مؤرخان في 14 جمادى الاولى عام 1400 | الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمنان انها مهام مكلفين بمهمة .

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد مقدم، بصفته مكلفا بمهمة . مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 تنهى مهام السيد عبد القادر بولسان، بصفته مكلفا بمتابعة | ومراقبة جميع عمليات فرز البريد وتحليله وتلخيصه والسهر على الشروط العامة لتسجيله وتوزيعه بوزارة الداخلية .- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 23 مارس سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية التجارة وسيرها في الولاية. ان وزير الداخلية ووزير التجارة،
  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، ولاسيما الفصل الاول من الباب الثالث منه، و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه وسيره، يقرران مايلي : المادة الاولى : تتكون مديرية التجارة في كل ولاية من المديريات الفرعية التالية : المديرية الفرعية للتوزيع، والتنظيم- التجاري، المديرية الفرعية للاسعار والمراقبة،- المديرية الفرعية للصفقات العمومية .- المادة 2 : تكلف المديرية الفرعية للتوزيع والتنظيم التجاري بالمهام التالية :
  • متابعة النشاط التجاري في الولاية وتطويره،
  • السهر على حسن سير مجموع شبكات التموين والتوزيع في الولاية،

الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة

  • المساهمة في اعداد السياسة المقررة في ميدان تنظيم النشاط التجارى وتطهيره وللسهر على تنفيذها في الولاية متابعة النشاط التجاري للمتعاملين في- الولاية وتنسيقه . و تشتمل على مكتبين : 1 (1) مكتب التوزيع ويتولى : السهر الدائم على توفير المنتجات ذات- الاستهلاك الواسع بصفة كافية،
  • متابعة مجموع عمليات التموين والتوزيع، لاسيما توزيع المنتجات الواسعة الاستهلاك ومراقبة ذلك ، السهر على حسن تنظيم شبكات التموين- والتوزيع وعلى حسن سيرها . 2 (2) مكتب التنظيم التجاري، ويتولى : اعداد القانون الخاص بالنشاط التجاري في - الولاية والبت في النزاعات المحتملة، الناجمة عن تطبيقه
  • المساهمة في عمل التوسع التجاري وتنظيم التظاهرات الاقتصادية، اعداد الخريطة الاقتصادية للولاية وضبطها- يوميا بالتعاون مع المصالح المعنية، لاسيما مصلحة السجل التجاري في الولاية
  • تأسيس فهرس خاص بتجار الولاية و تنظيمه
  • انجاز جميع الاشغال والدراسات الرامية الى تسهل ممارسة الاعمال على المديرية الفرعية للتوزيع والتنظيم التجارى للولاية أو العمل من أجل انجاز تلك الاشغال والدراسات
  • انجاز جميع الاشغال الاحصائية والتخطيط التي تهم ميدان اختصاصها في مستوى الولاية .. المادة 3 : تكلف المديرية الفرعية للاسعار والمراقبة بالمهام التالية : الرسمية للجمهورية الجزائرية - 511 المساهمة في اعداد نظام الاسعار والسهر- على تطبيقه، تنشيط أعمال مصالح مراقبة الاسعار- والتحقيقات الاقتصادية ومراقبة ذلك، جمع كل المعلومات التي لها علاقة بالاسعار قصد ابلاغها للمصالح المعنية ولاسيما الادارة المركزية للاسعار . وتشتمل على مكتبين : 1 (1) مكتب الاسعار والتنظيم، ويتولى : تنظيم الاجراءات المتخذة على المستوى الوطني في ميدان الاسعار.
  • متابعة مستوى الاسعار لهذا الغرض في جميع مراحل الانتاج والتوزيع. ويكلف في اطار تعويض الاختصاصات المخولة للوالي بمايلي : اعداد النصوص التنظيمية المتعلقة- بالاسعار،
    • الموافقة على الاسعار تحديد الاسعار
  • وبصفة عامة نشر النصوص المتعلقة بالاسعار بمختلف الوسائل الملائمة .. وزيادة على ذلك . يعد لحساب الادارات والهيئات العمومية المعنية كل الدراسات والتحقيقات المتصلمة بالاعمال الاقتصادية والتجارية التي لها علاقة بتكوين أسعار المنتجات والخدمات يقوم بالتحقيقات والدراسات الخاصة بأسعار المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الموافقة على الاسعار وتحديد الارباح التجارية. 2 (2) مكتب المراقبة والنزاعات، ويتولى :
  • تطبيق مجموعة الاجراءات الخاصة باثبات مخالفات نظام الاسعار واجراءات الملاحقة والقمع، ومتابعة ذلك

512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه

  • تدرس لهذا الغرض الملفات الخاصة بالنشاط المتنازع فيه . المادة 4 : تكلف المديرية الفرعية للصفقات العمومية بالمهام التالية : المساهمة في اعداد نظام الصفقات
  • العمومية وتنفيذه وفي اعداد البرمجة وتوجيه الطلبات العمومية في مستوى الولاية
  • القيام بالكتابة الدائمة للجنة الصفقات في الولاية التي تدعمها اداريا، اعلام الادارة التجارية بشروط، تقديم الطلبات العمومية للجماعات المحلية والمؤسسات المحلية وتحقيقها . و تشتمل على مكتبين : مكتب المراقبة وابرام الصفقات العمومية ويتولى :
  • دراسة مشاريع العقود وملحقاتها الخاصة بالادارة والمؤسسات الاشتراكية المحلية الخاضعة المراقبة لجنة الصفقات الولائية ضبط جداول أعمال لجنة الصفقات الولائية- والقيام بكتابة الجلسات وتحرير محاضر الجلسات والآراء الخاصة بمشاريع العقود وملحقاتها . 2 (2) مكتب وضعية الصفقات العمومية ، ويتولى :
  • دراسة أسعار الوحدات الخاصة بالصفقات التي تبرمها الجماعات المحلية واعداد قوائم لمعدلات الاسعار الواجب توزيعها على مصالح المشترين
  • اعداد الاحصائيات العامة لانجازات الجماعات المحلية والمؤسسات وضبطها، اعداد تقارير دورية عن النشاط والجداول- الملخصة الشاملة، كل ستة أشهر تهم الصفقات العمومية والمعدة على الخصوص للجنة المركزية الصفقات .. المادة 5 : تحدد تعليمات مشتركة من وزير الداخلية، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا القرار . المادة 6 : يكلف الولاة، كل في ولايته، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 23 مارس سنة 1980 • وزير الداخلية وزير التجارة بوعلام بن حمودة عبد الغنى العقبى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 23 مارس سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية وسيرها .

ان وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما الفصل الأول من الباب الثالث منه . و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه وسيره يقرران ما يلى : المادة الاولى : تتكون مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية في كل ولاية من المديريات الفرعية التالية :

  • المديرية الفرعية للاحصائيات الاقتصادية والاجتماعية، المديرية الفرعية للتطوير والتهيئة العمرانية .

الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة المادة 2 : تكلف المديرية الفرعية للاحصائيات الاقتصادية والاجتماعية وفى اطار النصوص التي يخضع لها الاعلام الاحصائى وطبقا للتعليمات التقنية المطابقة لها بما يلى : جمع المعطيات والمعلومات الاحصائية المختلفة وذات الطابع الجهوى، الضرورية لتحضير المخطط الوطني وحصصه السنوية وكذلك مخططات التطوير المحلية واستغلالها وتحليلها وتقديمها . ضمان تجميع المعلومات والاحصائيات

  • الواردة من مصالح ومديريات الولاية والبلديات والهيئات العمومية وشبه العمومية والخاصة ، وتنسيقها . تنفيذ برامج العمل المحضر لهذا الغرض- طبقا للمنهج الوطني . المشاركة في كل لجنة جهوية مشتركة بين- الولايات تتعلق بالدراسات الاحصائية والاقتصادية . المساعدة على وضع خلايا احصائية- واقتصادية في تراب الولاية . وتتكون مما يلى : 1 مكتب التحقيقات الاقتصادية ويكلف بما يلى : الجمع المباشر أو غير مباشر للمعطيات- والمعلومات الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية ذات الطابع الجهوي أو المحلى. انجاز الجهاز المركزى للاحصائيات أي تحقيق - احصائي تقوم به الولاية واستغلاله و دراسته . المتابعة والمساعدة في انجاز كل الاحصائيات
  • والتحقيقات الاحصائيات الواقعة فى تراب الولاية . ويضمن بهذه الصفة العلاقات مع مجموع المصالح ومديريات الولاية فى كل ما يتعلق بتسويق الجمع الاحصائي على صعيد الولاية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 513 ويكلف بالأضافة الى ذلك بالسهر على مطابقة الكيفيات الاحصائية وعلى المعلومات الواردة اليها من مصالح ومديريات الولاية والبلديات والهيئات العمومية وشبه العمومية والخاصة . 2 يكلف مكتب الاحصائيات الاقتصادية والاجتماعية بماريلي : تحليل مجموع المعلومات الاحصائية،- الاقتصادية والاجتماعية ذات الطابع الجهوي او المحلى الناتجة عن التحقيقات الدورية أو الاستثنائية، المباشرة أو غير المباشرة . تجميع عناصر المعلومات التي تقدمها المصالح والمديريات في الولايات والبلديات، والهيئات العمومية وشبه العمومية أو الخاصة ، وضمان مواصلاتها السلكية بعد التحقيق في الهيئة المركزية للاحصائيات . تحضير معطيات الملخصات المخصصة لاعضاء المجلس التنفيذى والمجلس الشعبي الولائي واللجان المختصة على مستوى الولاية . وضع تقرير دوري يتعلق بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية على أساس الاعلام الاحصائى المجموع، يختص بالوالى والمجلس الشعبي الولائي . المادة 3 : تكلف المديرية الفرعية للتطور والتهيئة العمرانية فى اطار التوجيهات والاهداف والمناهج وكيفيات المخطط الوطني بما يلى : تنشيط تحضير مشاريع مخططات التطور- وتنسيقها في مختلف مستويات البلدية والولاية بمشاركة مديريات المجلس التنفيذى الاخرى. السهر على توافق عمليات التخطيط في- مختلف مستويات البلدية والولاية مع المخطط الوطني - •

514 - الجريدة الرسمية للجمهورية البرارية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1400 ه

  • مساعدة المجالس الشعبية البلدية في تحقيق الاقتراحات المتعلقة بمختلف البرامج المحلية والعمل على توفير شروط تحقيقها . وضع المبادىء الموجهة للسياسة الوطنية للتهيئة العمرانية وضمان تنسيق أعمال التطور في تراب الولاية وتوزيعها بمشاركة مديريات المجلس التنفيذي الاخرى . متابعة تنفيذ مخططات التطور في مختلف المستويات والسهر خاصة على احترام أولويات مناهج الانجاز • وتشتمل على مكتبين : I - مكتب النشاط الجهوى ويكلف بما يلى :
  • ضمان تنسيق تحضير المخطط الوطني للتطور ومتابعة تنفيذه، في اطار المجلس التنفيذي للولاية . تنشيط مخططات التطور وتنسيقها
  • ومتابعتها في الولاية والبلديات ومساعدة الاخيرة في تحضير مخططات التطور الخاصة بها.
  • تحضير عمليات الاستثمار الذي تحقق في الولاية وتنسيقها ومتابعتها، ووضع حسابات دورية عن الانجازات . القيام بكل الدراسات ذات الطابع الاقتصادي المتعلقة بالولاية وتنسيقها ومراقبتها . 2 1 2 - يكلف مكتب التهيئة العمرانية بما يلى : تنشيط وتنسيق أعمال التهيئة العمرانية |- والسهر على مطابقتها لعمليات البرامج المختلفة لمديريات المجلس التنفيذي الاخرى . المساهمة في اعداد التخطيط العام- للتهيئة العمرانية والسهر على انجازه في الولاية ، وفي هذا الاطار يسهر على الاستعمال العقلاني لكل الطاقات المحلية، بالتعاون مع مديريات المجلس التنفيذي، وتشارك في : تحديد مساحات التعمير الحضرى،
  • تنفيذ السياسة العقارية العامة الخاصة بتوزيع الاراضي، في اطار التوجيهات وحسب المشاكل النوعية المحلية .
  • المساعدة في توزيع وحصر مجموع الاستثمارات المقررة فى المخطط الوطني وفي هذا الميدان يعطي رأيه في حصر الاستثمارات ذات الاهمية الوطنية . المادة 4 : عند الحاجة تحدد كيفيات تطبيق هذا القرار بتعليمات مشتركة بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 5 : يكلف الولاة، كل فى ولايته، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 23 مارس سنة 1980 • وزير الداخلية وزير التخطيط بوعلام بن حمودة والتهيئة العمرانية عبد الحميد ابراهيمي t وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 12 مارس سنة 1980 يتضمن تحويل وكالات بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 12 مارس سنة 1980 يسمح ابتداء من اول يونيو سنة 1980 بتحويل الوكالات البريدية المبنية فيما بعد الى قباضات توزيع :

الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515 تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية عوف قباضة توزيع غريس سلاوة عنونة قالمة مر بطيحة > « « سوق أهراس بئر بو حوش « « D سدراتة قلعة بوسبع « قالمة م ر وزارة التعمير والبناء والاسكان مقرر وزارى مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في تراب ولاية سكيكدة . ان وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السياسية، و بمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير | العقاري للولاية، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ أمتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات | عوف غريس معسكر سلاوة عنونة وادى الزناتي قالمة الحنانشة سوق أهراس D بئر بوحوش سدراتة « قلعة بو سبع بوشقوف « السكنية وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك، ولا سيما المادة الاولى منه، وبناء على تقرير والى سكيكدة، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية سكيكدة أن يبيع مجموعة سكنية مبنية على شكل عمارات جماعية ينجزها بمدينة عزابة حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 73-83 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والنصوص اللاحقة به . المادة 2 : تمثل هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع 70 مسكنا من النوع الراقي . توزع كما يلى : 7 مساكن يحتوى كل مسكن منها على غرفتين 35 مسكنا يحتوى كل مسكن منها على 3 غرف، 21 مسكنا يحتوى كل مسكن منها على 4 غرف، 7 مساكن يتحوى كل مسكن منها على 5 غرف . المادة 3: يجب على المترشحين لامتلاك هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم يوم 30 أبريل سنة 1980 و هو أخر أجل لذلك، تباعا لدى مكتب الترقية والتسيير العقارى فى ولاية سكيكدة والهيئات المالية التي فتحوا لديها حسابا للادخار أو حسابات ذات أجل . المادة 4 : يكلف والى سكيكدة والرئيس - المدير العام للبنك الوطني الجزائرى، والرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، والرئيس المدير

516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه العام للصندوق الوطنى للادخار والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية سكيكدة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المقرر الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1400 | الموافق 29 مارس سنة 1980 • وزير التعمير والبناء والاسكان وزير المالية عبد المجيد أوشيش محمد يعلى مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 يتضمن تعيين برامج المساكن المخصصة للبيع في تراب ولاية البليدة . ان وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية،

  • بمقتضى الاتفاقية المؤرخة في 16 رمضان عام 1389 الموافق 26 نوفمبر سنة 1969 المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأصحاب أسهم الشركة العقارية الجزائرية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات - الجماعية والمجموعات السكنية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ أمتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك ، ولا سيماء المادة الأولى منه وبناء على اقتراح والى البليدة يقرران ما يلى : المادة الاولى : يرخص للشركة العقارية الجزائرية أن تبيع مجموعة سكنية مبنية على شكل عمارات جماعية تنجزها بمدينة البليدة حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والقرارات- والنصوص اللاحقة به . المادة 2 : تمثل هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع 360 مسكن من النوع الراقي، توزع كما يلى : البليدة = سيدى عبد القادر 312 مسكن من بينها : 100 مسكن يحتوي كل مسكن منها على- غرفتين، 112- مسكن يتحتوى كل مسكن منها على 3 غرف 100 مسكن يحتوى كل مسكن منها على- 4 غرف . 12 مسكنا يحتوى كل مسكن منها على غرفتين 28 مسكنا يحتوى كل مسكن منها على 3 غرف- 8 مساكن يتحتوى كل مسكن منها على 4- غرف . المادة 3: يجب على المترشحين لامتلاك هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم يوم 30 أبريل سنة 1980 وهو آخر أخل لذلك، تباعا لدى الشركة العقارية الجزائرية والهيئات المالية التي العقارية الجزائرية والهيئات المالية التي فتحوا لديها حساب للادخار أو حسابات ذات أجل . المادة 4 : يكلف والى البليدة والرئيس - المدير العام للبنك الوطنى الجزائري والرئيس - المدير العام للبنك الخارجي الجزائري والرئيس المدير العام للصندوق الوطنى للادخار والاحتياط والمدير العام للشركة العقارية الجزائرية، كل فيما يخصه

الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة بتنفيذ هذا المقرر الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 . وزير التعمير والبناء والاسكان وزير المالية عبد المجيد أوشيش محمد يعلى وزارة المالية

قرار مؤرخ في 25 ربيع الثانى عام 1400 الموافق و مارس سنة 1980 يتضمن ضبط قائمة البضائع التي لا تستفيد من نظام العبور الجمركي.

- ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 29 شعبان عام 1392 الموافق 24 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ولا سيما المادة 126 منه، و بعد اخذ رأى وزير التجارة ووزير النقل، يقرر ما يلى : المادة الاولى : لا تمنح الاستفادة من نظام العبور بصفة قطعية :

  • للتزييف والتقليد في مجال الاعمال الفكرية للبضائع التي تحمل علامة مزيفة لاصل جزائري
  • للكتب والمجلات والاعلام وكل المقالات الاخرى التي تمس بالاخلاق الفاضلة،
  • للمخدرات وكل المواد المهيجة الاخرى وكذلك المواد التي يمكن ان تلحق ضررا بصحة السكان . المادة 2 : يكلف مدير الجمارك بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 9 مارس سنة 1980 . محمد يعلى الرسمية للجمهورية الجزائرية 517 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 11 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد أسعار الثياب وتنظيفها وأسعار الصباغة . ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 75 – 37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار و بمقتضى المرسوم رقم 66 114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار، 16 وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1395 الموافق 2 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد أسعار غسيل الثياب وتنظيفها واسعار الصباغة، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976 والمتعلق بنشر الاسعار يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد تعريفات الحد الاقصى لاشغال غسيل الثياب وتنظيفها وأسعار الصباغة وفقا للجدول الملحق بهذا القرار، عبر مجموع التراب الوطني . المادة 2 : يمكن رفع التعريفات المحددة والملحقة بهذا القرار في حدود 15% بالنسبة « للاشغال السريعة » . تعد أشغال « سريعة » جميع الاشغال المتممة والمسلمة الى الزبائن في أجل أقصاه أربع ساعات بعد ايداعها . المادة 3 : تخفض الاسعار الملحقة بهذا القران ب 10 بالنسبة للخدمات المقدمة للجماعات

518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه العمومية والمؤسسات الوطنية التابعة للقطاع المكونة للدفتر الاصلى التي يجب تقديمها اجباريا العمومي . بناء على طلب الاعوان المكلفين بالمراقبة . المادة 4 : يجب على اصحاب المصالح أن يقوموا المادة 5 : يلغى القرار المؤرخ في 18 ذي القعدة بالاجراءات الآتية لاجل نشر الاسعار . تعليق التعريفات المحددة في المادة عام 1395 الموافق 2 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد أسعار غسل الثياب وتنظيفها واسعار الاولى أعلاه، - بصفة واضحة وظاهرة للجمهور وكذلك الصباغة . الاحكام المنصوص عليها في المادة 2 والمتعلقة المادة 6 : يكلف مدير الاسعار بتنقيذ هذا بالاشغال « السريعة » . القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية وضع فاتورة مفصلة للاسعار المخفضة في الجزائرية الديمقراطية الشعبية . نسختين . تسليم الفاتورة الاصلية الى الزبون حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1400 عند الموافق 11 مارس سنة 1980 • الدفع ويحتفظ بالنسخة الثانية من الفاتورة عبد الغني العقبي أولا انواع الثياب تر غال ، الصوف ، القطن انورة 10,50 بلوزة - بزة العمل 6,00 لباس العمل - سروال العمل - سترة العمل 4,50 قميص من جلد الابل المبطن 42,00 قميص مبطن بالفرو 9,00 برنوس من الصوف 11,25 برنوس من وبر الابل 18,75 برنوس من الكتان المطرز 16,50 معطف 9,75 معطف مبطن بالفرو 12,00 سترة مبطنة بالفرو 19,50 قبعة - قبعة شرطي - طاقية رباط العشق 2,50 قميص 4,50 قميص من الايل 18,75 بذلة من قطعتين 12,75 بذلة صيفية بدون تبطين 12,00 بذلة من 3 قطع وصموكنغ 15,75 واقي الغبار 10,50 قبعة او شاشية 3,50 منديل الرقبة او كوفية 4,50 سروال ركوب الخيل بالجلد 7,50 جلابة مع القلمون 12,75 فوطة ثوب حمام 6,00 سروال التزحلق - لباس رياضة 7,50 صدرة بذلة 3,00 صدرة تزيين 6,00 صدرة الابل 15,00 صدرة مطرزة 7,00 تمفاز من الصوف (زوج) 2,25 لغاز من الجلد (زوج) 5,25 الملحق

  • البسة الرجال التنظيف الصباغة سويدين ، الحرير الملونة الابيض القطيفة الاسود 12,75 12,75 16,50 19,50 6,75 8,00 10,50 12,75 9,75 9,75 21,00 24,00 13,00 16,50 19,50 24,00 22.50 27,00 22,50 27,00 10,50 10,50 18,00 21,00 12,75 12,75 21,00 24,00 24,00 27,00 3,50 3,50 4,50 6,00 5,25 6,00 8,25 9,75 14,00 16,75 19,50 24,00 13,00 13 18,00 22.50 18,75 22,75 24,00 26,50 3,50 6,00 7,50 5,25 5,25 7,50 9,00 14,00 21,00 25,50 8,25 9,00 11,25 4,50 6,00 5,00 6,00 6,00 8,25 8,50 10,50 13,50 2,75 3,50 3,75 4,50

الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 انواع الثياب نرغال ، الصوف ، القطن قفاز الايل 4,50 معطف مشمع ومعطف من المطاط 13,75 قشبية من نسيج الليف 9,00 قشبية من الصوف أو وبر الايل 14,25 كيمونو 7,50 منديل انف 0,50 معطف من الجلد 69,00 سروال 6,00 سروال صيد بدون جلد 7,00 سروال من جلد 27,00 سروال پنجمي (سروال مسدف)) 11,00 نديل الجيب 12,00 منامة 1,50 رداء ومعطف 6,75 بلوفر 12,00 سلوفربلا اتمام 5,25 مبدل روب ذي شمبر) 10,50 صحراوية 6,00 مازر وقميص داخلي بدون أكمام 2,25 مازر و قميص داخلي باكمام 2,75 سترة - بلوزون - بلازير 6,75 سترة صيد 10,50 سترة من الجلد 42,75 سترة من الجلد الابل 37,50 سترة من الصوف 3/4 بحزام 8,25 ثانيا - انواع الثياب تارغال الصوف القطن انورة 10,50 بدرون جزائري بسيط 14,25 بدرون مطرز بوليرو 5,25 قفطان بسيط 15,00 قفطان مطرز بالذهب ابتداء من) برنوس طويل للسهرات مطرز شال 8,50 منامة 8,25 صدار 5,00 بذلة : سترة + سروال 12,75 جلابة بأكمام طويلة وشاشية 13,50 ايشارب 7,00 فرو 85,50 120,00 قندورة قسنطينة قفاز من الجلد (زوج) 5,25 قفاز حفلات 5,25 حابك 9.50 حايك حرير معطف مشمع 13.80 معطف مبطن أو قابل للقلب 16,50 التنظيف الصباغة سويدين الحرير الملونة الابيض الاسود القطنية

- 13,75 17,25 21,00 24,00 10,50 18,00 21,00 15,75 19,50 24,00 11,25 12,75 19,50 22,50

- 6,50 7,75 9,00 11,25 13,75 17,50 12,00 12,00 18,00 15,00 13,00 20,25 3,75 1,50 1,50 3,00 24.00 13,75 14,75 21,00 12,00 6,75 15,75 10,50 6,25-9,00 . 10,50 12.00 7,50 9,75

  • 6,00 10,50 12,75

    7,50 17,25 18,00 19,50 13,80 - 9,75 12,75 15,00 ألبسة النساء التنظيف الصباغة سويدين الحرير الابيض القطيفة الاسود الملونة 12,75 12,75 15,00 18,00 15,75 16,50 19,50 22,50 24,00 22,50 22,50 6,75 6,75 12.00 15,00 17,25 19,50 22,00 25,00 30,00 30,00 18,00 18,00 22,50 22,50 10,25 10,25 12,00 15,00 6,00 7,00 9,75 12,00 14,00 16,50 19,50 24,00 15,00 15,00 21,00 25,50 7,75 10,00 10,50 12,00 22,50 22,50 45,00 49,50 30,00 30.00 10,25 10,25 12.00 15,00 10,25 8,75 10,50 12,00 11,25 17,25 13.00 17.25 21,00 24,00 13,80 17,25 21,00 24,00

520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه التنظي انواع الثياب ترغال ، الصوف ، القطن الابيض تنورة 5,50 6,25 تنورة من الجلد 37,50 تنورة من الايل 33,00 تنورة مبطنة 7,00 7,75 تنورة مثنية على شكل اكرديون 13,75 15,50 جاكيتة او سترة 6,75 7,50 جاكيتة من الايل 37,50 جاكيتة من الجلد 42,00 جاكيتة من الفرو 48,00 قاط جزائري (السترة والسروال) 13,50 15,00 معطف 12,00 13,75 معطف موشح بالغرو 17,25 22,50 معطف موشح بالجلد 85,50 سروال + بنطاكور 6,50 6,50 بينوار 11,25 13,00 بلوفر 6,00 6,75 بلوفر لماع 6,75 7,50 فستان بدون المام 10,50 12,00 فستان مبطن بدون اكمام 11,25 13,00 فسان بأكمام 11,25 13,00 فستان مبطن با كمام 12,00 13,75 فستان من جلد الايل 60,00 فستان المساع 21,00 استان حفلات (ابتداء من) 28,50 34,50 42,00 فستان مثنى باكمله 35,25 37,50 فستان أبيض للزواج فستان زفاف مثنى على شكل دائرة فستان قبائلي 12,00 مسالوب 9,75 11,25 نايور مكون من قطعتين 12,75 13,75 نايور مكون من ثلاث قطع 13,50 15,00 نايور مكون من قطعتين من جلد الايل 67,50 تايور مكون من 3 قطع من جلد الايل 90,00 فستان مثنى في الاسفل فقط 21,00 22,50 الصباغة سويدين الحرير القطنية الاسود الملونة 7,75 9,00 10,50

- 9,50 10,50 12,00 15,50 24,00 30,00 9,00

  • - 19,50 19,50 24,00 14,75 18,00 19,50-- 7,75 9,00 11,25 15,50 18,00 19,50 12,00 15,00
  • 12,75 -21,00 13,50 16,50 18,00 15,00 19,50 21,00 15,00-25,50 18,00 19,50 -27,00 16,50 19,50 21,00-- 85,50 60,00 105,00 93,00 90,00 42,00 37,50-52,50 105,00 11,25 15,00 16,50 16,75 18,00 19,50 18,75 21,00 21,00 24,00 ثالثا - ألبسة الاولاد أ - الاولاد من 8 الى التنظيف انواع الثياب تارغال الصوف القطن الابيض انورة 5,75 7,00 بذلةة مكونة من قطعتين 7,00 8,50 بدلة جزائرية - سروال + صدرة 9,00 9,00 كوفية 2,75 3,00 قميص - قفاز (زوج) 3,75 4,00 صدرية وشاح 4,00 8,50 قندورة مطرزة 6,75 معطف مشمع 7,50 8,50 سروال 3,50 4,00 بلوفر 3,75 4,25 سروال مصدف ومطرق 6,75 8,25 مترة بلوزون 4,00 4,50 سترة من جلد الايل أو من جلد 27,00 14 عاما الصباغة سويدين الحرير القطنية الاسود الملونة 7,50 8,50 10,00 9,50 10,50 12,00 9,00 12,00 13,50 3,50 4,25 5,00 4,75 6,50 7,25 9,25 10,50 12,00 6,75 9,50 12,75 14,25 4,50 5,25 6,50 7,50 6,50 7,50 8,25 5,25 8,75

الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 521 ب - البنات من 8 الى التنظيف انواع الثياب ترغال ، الصوف ، القطن الابيض انورة 5,75 7,00 صدار - قفاز (زوج) سروال تنورة 3,50 4,00 معطف مشمع 7,50 8,50 مهطف قابل للقلب أو مبطن 9,75 جاكيت أو سترة 4,00 5,25 قندورة مطرزة للسهرة 9,75 10,50 المتوفر و كارد يفان 3,75 4,25 فستان 6,50 7,25 نايور مكون من قطعنين 6,00 7,50 14 عاما الصباغة سويدين الحرير الملونة القطنية الاسود 7,50 8,50 10,00 4,75 6,00 7,50 9,50 12,75 14,25 14,25 19,25 6,00 6,50 7,50 11,25 7,50 6,75 8,25 9,50 10,50 11,25 8,75 10,50 11,25 ج - الاطفال برنوس - انورة - فستان - بذلة - معطف 5,25 6,00 عطاء 7,75 9,50 سجادة سرير 8,70 معطف مشمع 6,00 6,50 شورة 2,75 3,25 سروال بلوفر 3,00 3,50 فستان 5,50 6,00 سنرة 3,25 3,50 حجاب سرير 21,00 7,00 6,75 8,25 7,75 7,75 3,75 7,00 7,75 رابعا - الاثاث التنظيف انواع الثياب نرغال ، الصوف ، القطن . الابيض

- بطانية لشخص واحد 12,00 بطانية لشخصين 18,75 بطانيه المسانيه ( 22 ) 25,50 غطاء الرجلين من نوع بيك 28,00 غطاء سرير لشخص واحد، سماط صغير 3,75 اغطية سرير لشخص غلاف الحشايا سماط كبير 5,00 سجاده سرير يبلغ طولها منرا واحدا 13,50 سجادة سرير يبلغ طولها مترا واحدا و 50 سم 15,50 يسوى مانيك - كيس خاص بالفراش 11,00 منشفة يدين ممسحة الكؤوس - مناديل الاكل - مناشف 1,00 غطاء مقاعد السيارات 60,00 جلد خروف 10,25 سنسار (زوج) 47,50-19,50 مناشف رولو - مسند - وسادة 2,00 زرابي حسب المتر المربع (رفيع) 12,00 زرابي للمتر المربع السميك 20,00 ستار يبلغ طوله مترا واحدا 15,50 ستار يبلغ طوله من متر إلى متر واربعين 19,50 ستار طوله من متر واربعين سنتيمتر الى منرين 29,00 قماش من الصوف والقطن يبلغ عرضه متسرا 5,00 تغيير لون قماش يبلغ عرضه مترا وسبعين 3,50 الصباغة سويدين الحرير القطنية الاسود الملونة 1 11

522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع فى الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي للضيعة العتيقة : «الناظور » من بين الاماكن التاريخية .

- ان وزير الاعلام والثقافة، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، و وبناء على موافقة اللجنة الوطنية للاماكن والآثار التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 26 ديسمبر سنة 1979، -6 وبناء على اقتراح مدير المتاحف وعلم الآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يشرع في اجراءات ترتيب الضيعة العتيقة : «الناظور » التي تشمل الضيعة القديمة المتمثلة فى المخطط المرفق بأصل هذا القرار، من بين الاماكن التاريخية . المادة 2 : يعلق المخطط المعنى وهذا القرار في مقر المجس الشعبي البلدى بتبازا طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3: ينشر هذا القرار ايضا ضمن | الاعلانات القانونية فى احدى الصحف الوطنية . المادة 4 : للمالكين العموميين والخواص اجل شهرين لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة ابتداء من تاريخ تعليق الاعلانات في مقر المجلس الشعبي البلدى. ترسل هذه الملاحظات فى رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام الى مقر وزارة الاعلام والثقافة ، مديرية المتاحف والآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية . المادة 5 : طبقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ اعلان هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي يسرى مفعول الترتيب ويطبق بقوة القانون على الاثار التاريخي للضيعة العتيقة : «الناظور». المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في وربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 • عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي لسور مدينة الجزائر، من بين الاماكن التاريخية . ان وزير الاعلام والثقافة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والأثار التاريخية لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، وبناء على موافقة اللجنة الوطنية للاماكن والآثار التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 26 ديسمبر سنة 1979،

الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة -6 وبناء على اقتراح مدير المتاحف وعلم الآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يشرع فى اجراءات ترتيب أثر سور مدينة الجزائر الذى يشمل الواجهة الارضية الجنوبية ( باب عزون والشمالية الغربية باب الوادى) . المادة 2 : يعلق المخطط المعنى وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بمدينة الجزائر طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : ينشر هذا القرار ايضا ضمن الاعلانات القانونية في احدى الصحف الوطنية . المادة 4 : للمالكين العموميين والخواص اجل شهرين لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة ابتداء من تاريخ تعليق الاعلانات في مقر المجلس الشعبي البلدى . ترسل هذه الملاحظات فى رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام الى مقر وزارة الاعلام والثقافة ، مديرية المتاحف والآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية . المادة 5 : طبقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ اعلان هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي يسرى مفعول الترتيب ويطبق بقوة القانون على الاثار التاريخي : سور مدينة الجزائر . المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 • عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي الرسمية للجمهورية الجزائرية 523 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : الكنيسة الرومانية، من بين الاماكن

  • التاريخية . ان وزير الاعلام والثقافة، بمقتضى الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19- رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1907 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية لاسيما المواد 24 و 25 الى 31 منه، -6 وبناء على موافقة اللجنة الوطنية للاماكن والآثار التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 26 ديسمبر سنة 1979، و بناء على اقتراح مدير المتاحف وعلم الآثار- القديمة والاماكن والآثار التاريخية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يشرع فى اجراءات ترتيب الكنيسة الرومانية التي يعود تاريخها الى القرن الرابع، وملحقاتها (الكنيسة وقاعة المحاضرات والاسطبلات وديار استقبال الزوار والاعيان الخ 000) من بين الاماكن التاريخية. المادة 2 : يعلق المخطط المعنى وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بتبسة طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3: ينشر هذا القرار ايضا ضمن الاعلانات القانونية في احدى الصحف الوطنية . المادة 4 : للمالكين العموميين والخواص اجل شهرين لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة ابتداء من تاريخ تعليق الاعلانات في مقر المجلس الشعبي البلدي . ترسل هذه الملاحظات فى رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام الى مقر وزارة الاعلام

524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه والثقافة ، مديرية المتاحف والآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية . المادة 2 : يعلق المخطط المعنى وهذا القرار في مقر المجلس الشعبى البلدى بتبسة، طوال المادة 5 : طبقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 | شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ اعلان هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي يسرى مفعول الترتيب ويطبق بقوة القانون على الآثار التاريخي للكنيسة الرمانية . المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 . عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع فى الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : الحصن البيزنطى ، من بين الاماكن | التاريخية. ان وزير الاعلام والثقافة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه و وبناء على موافقة اللجنة الوطنية للاماكن والآثار التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 26 ديسمبر سنة 1979

  • وبناء على اقتراح مدير المتاحف وعلم الآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يشرع فى اجراءات ترتيب الحصن البيزنطي، من بين الاماكن التاريخية . في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : ينشر هذا القرار ايضا ضمن الاعلانات القانونية في احدى الصحف الوطنية. المادة 4 : للمالكين العموميين والخواص اجل شهرين لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة ابتداء من تاريخ تعليق الاعلانات في مقر المجلس الشعبي البلدي. ترسل هذه الملاحظات في رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام الى مقر وزارة الاعلام والثقافة ، مديرية المتاحف والآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية . • . المادة 5 : طبقا للمادة 24 من الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ اعلان هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي يسرى مفعول الترتيب ويطبق بقوة القانون على الاثار التاريخي : الحصن البيزنطي .. المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في وربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 • عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة : ترتيب الاثر التاريخي : قوس كركلة، من بين الاماكن التاريخية.- ان وزير الاعلام والثقافة

الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 | والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، و وبناء على موافقة اللجنة الوطنية للاماكن والآثار التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 26 ديسمبر سنة 1979، و وبناء على اقتراح مدير المتاحف وعلم الآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يشرع فى اجراءات ترتيب قوس كركلة، من بين الاماكن التاريخية . المادة 2 : يعلق المخطط المعنى وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بتبسة، طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : ينشر هذا القرار ايضا ضمن الاعلانات القانونية في احدى الصحف الوطنية . المادة 4 : للمالكين العموميين والخواص اجل شهرين لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة ابتداء من تاريخ تعليق الاعلانات في مقر المجلس الشعبي البلدى. ترسل هذه الملاحظات في رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام الى مقر وزارة الاعلام والثقافة ، مديرية المتاحف والآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية . المادة 5 : طبقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ اعلان هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى يسرى مفعول الترتيب ويطبق بقوة القانون على الآثار التاريخي : قوس كركلة . الرسمية للجمهورية الجزائرية 525 المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 • عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : المسرح الرومانى فى تبسة، من بين الاماكن التاريخية . ان وزير الاعلام والثقافة،

  • بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه ، و بناء على موافقة اللجنة الوطنية للاماكن والآثار التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 26 ديسمبر سنة 1979، وبناء على اقتراح مدير المتاحف وعلم الآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يشرع في اجراءات ترتيب المسرح الروماني، في تبسة من بين الاماكن التاريخية . المادة 2 : يعلق المخطط المعنى وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بتبسة طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه المادة 3: ينشر هذا القرار ايضا ضمن الاعلانات القانونية في احدى الصحف الوطنية . المادة 4 : للمالكين العموميين والخواص اجل شهرين لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة ابتداء من تاريخ تعليق الاعلانات في مقر المجلس الشعبي البلدى . ترسل هذه الملاحظات في رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام الى مقر وزارة الاعلام والثقافة ، مديرية المتاحف والآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية . المادة 5 : طبقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ اعلان هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي يسرى مفعول الترتيب ويطبق بقوة القانون على الاثر التاريخي : المسرح الرماني في تبسة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 • عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي قرار مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : المسجد الكبير القديم في شرشال المسمى مسجد مائة عمود من الاماكن التاريخية . ان وزير الاعلام والثقافة، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 | والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، و بناء على موافقة اللجنة الوطنية للاماكن والآثار التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 26 ديسمبر سنة 1979، -6 وبناء على اقتراح مدير المتاحف وعلم الآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يشرع فى اجراءات ترتيب المسجد الكبير القديم بشرشال المسمى عمود مسجد مائة عمود، مستشفى سي مالك البركاني الحالي المرسوم في المخطط المرفق بأصل هذا القرار من بين الاماكن التاريخية . المادة 2 : يعلق المخطط المعنى وهذا القرار في مقر المجلس الشعبى البلدى شرشال طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : ينشر هذا القرار ايضا ضمن الاعلانات القانونية في احدى الصحف الوطنية . المادة 4 : للمالكين العموميين والخواص اجل شهرين لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة ابتداء من تاريخ تعليق الاعلانات في مقر المجلس الشعبي البلدى. ترسل هذه الملاحظات فى رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام الى مقر وزارة الاعلام والثقافة ، مديرية المتاحف والآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية . المادة 5 : طبقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ اعلان هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي يسرى مفعول الترتيب ويطبق بقوة القانون على الاثر التاريخي : المسجد الكبير القديم بشرشال مائة عمود ..

الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 • عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : الأطلال الرومانية الغربية، قايد يوسف من بين الاماكن التاريخية. ان وزير الاعلام والثقافة، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، وبناء على موافقة اللجنة الوطنية للاماكن والآثار التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 26 ديسمبر سنة 1979، -6 و بناء على اقتراح مدير المتاحف وعلم الآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يشرع فى اجراءات ترتيب الاثر التاريخي : الاطلال الرومانية الغربية، قايد يوسف، الذي يشمل مجموعة من المنشآت العمرانية المكتشفة أثناء الحفريات والمرسوم في المخطط المرفق بأصل هذا القرار، من بين الاماكن التاريخية . المادة 2 : يعلق المخطط المعنى وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 المادة 3 : ينشر هذا القرار ايضا ضمن الاعلانات القانونية فى احدى الصحف الوطنية . المادة 4 : للمالكين العموميين والخواص اجل شهرين لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة ابتداء من تاريخ تعليق الاعلانات في مقر المجلس الشعبي البلدى. ترسل هذه الملاحظات في رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام الى مقر وزارة الاعلام والثقافة ، مديرية المتاحف والآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية . المادة 5 : طبقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ اعلان هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى، يسرى مفعول الترتيب ويطبق بقوة القانون على الاثر التاريخي : الاطلال الرومانية الغربية، قايد يوسف . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 • عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : حفريات الزاوية ، من بين الاماكن التاريخية.

- ان وزير الاعلام والثقافة

  • بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967

525 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه ، وبناء على موافقة اللجنة الوطنية للاماكن والآثار التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 26 ديسمبر سنة 1979، و و بناء على اقتراح مدير المتاحف وعلم الآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يشرع فى اجراءات ترتيب حفريات الزاوية التي تشمل دارا رومانية ومساحة ارض طولها 500 م وعرضها 15 م من بين الاماكن التاريخية . المادة 2 : يعلق المخطط المعنى وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بتبسة طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : ينشر هذا القرار ايضا ضمن الاعلانات القانونية في احدى الصحف الوطنية . المادة 4 : للمالكين العموميين والخواص اجل شهرين لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة ابتداء من تاريخ تعليق الاعلانات في مقر المجلس الشعبي البلدى. ترسل هذه الملاحظات فى رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام الى مقر وزارة الاعلام والثقافة ، مديرية المتاحف والآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية . المادة 5 : طبقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 | المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ اعلان هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى يسرى مفعول الترتيب ويطبق بقوة القانون على الاثر التاريخي : حفريات الزاوية . المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 . عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : الاطلال الرومانية للرأس المدعو الجزيرات الثلاث، من بين الاماكن التاريخية. ان وزير الاعلام والثقافة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه وبناء على موافقة اللجنة الوطنية للاماكن والآثار التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 26 ديسمبر سنة 1979، و وبناء على اقتراح مدير المتاحف وعلم الآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يشرع فى اجراءات ترتيب الاطلال الرومانية للرأس المدعو الجزر الثلاث، التي تشمل مجموعة واسعة من الاطلال التي يعلوها جبل شنوة والمرسوم فى المخطط المرفق بأصل هذا القرار، من بين الاماكن التاريخية . المادة 2 : يعلق المخطط المعنى وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة المادة 3 : ينشر هذا القرار ايضا ضمن | الاعلانات القانونية في احدى الصحف الوطنية . المادة 4 : للمالكين العموميين والخواص اجل شهرين لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة ابتداء من تاريخ تعليق الاعلانات في مقر المجلس الشعبي البلدى. ترسل هذه الملاحظات فى رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام الى مقر وزارة الاعلام والثقافة ، مديرية المتاحف والآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية . المادة 5 : طبقا للمادة 24 من الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ اعلان هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي يسرى مفعول الترتيب ويطبق بقوة القانون على الاثر التاريخي : الاطلال الرومانية للرأس المدعو الجزر الثلاث . المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 . عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي

- قرار مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : مقبرة الغبرينى سيدى ابراهيم الغبريني)، من بين الاماكن التاريخية.

- ان وزير الاعلام والثقافة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والأثار التاريخية لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه. الرسمية للجمهورية الجزائرية 29 $ و بناء على موافقة اللجنة الوطنية للاماكن والآثار التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 26 ديسمبر سنة 1979، -6 و بناء على اقتراح مدير المتاحف وعلم الآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يشرع فى اجراءات ترتيب مقبرة الغبريني التي تشمل قبتين ودارين متصلتين بدهليز، وبئرين، ومختلف قبور عائلة الغبريني والمرسومة في المخطط المرفق بأصل هذا القرار، من بين الاماكن التاريخية . المادة 2 : يعلق المخطط المعنى وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : ينشر هذا القرار ايضا ضمن الاعلانات القانونية في احدى الصحف الوطنية . المادة 4 : للمالكين العموميين والخواص اجل شهرين لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة ابتداء من تاريخ تعليق الاعلانات في مقر المجلس الشعبي البلدى. ترسل هذه الملاحظات فى رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام الى مقر وزارة الاعلام والثقافة ، مديرية المتاحف والآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية . المادة 5 : طبقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ اعلان هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي، | يسرى مفعول الترتيب ويطبق بقوة القانون على | الاثر التاريخي : مقبرة الغبريني (سيدي ابراهيم الغبريني) .

530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 • عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب المنطقة الاثرية فى سطيف، من بين الاماكن التاريخية . ان وزير الاعلام والثقافة، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه

  • وبناء على موافقة اللجنة الوطنية للاماكن والآثار التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 26 ديسمبر سنة 1979، -6 وبناء على اقتراح مدير المتاحف وعلم الآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يشرع في اجراءات ترتيب المنطقة الاثرية لسطيف التي تشمل أربعة قطاعات مرسومة في المخطط المرفق بأصل هذا القرار، من بين الاماكن التاريخية . المادة 2 : يعلق المخطط المعنى وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بسطيف طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : ينشر هذا القرار ايضا ضمن الاعلانات القانونية في احدى الصحف الوطنية . المادة 4 : للمالكين العموميين والخواص اجل شهرين لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة ابتداء من تاريخ تعليق الاعلانات في مقر المجلس الشعبي البلدى. ترسل هذه الملاحظات فى رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام الى مقر وزارة الاعلام والثقافة ، مديرية المتاحف والآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية . المادة 5 : طبقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ اعلان هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي يسرى مفعول الترتيب ويطبق بقوة القانون على المنطقة الاثرية في سطيف . المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 . عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي قرار مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : خنقة الهلال، من بين الاماكن التاريخية . ان وزير الاعلام والثقافة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه

الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة -6 وبناء على موافقة اللجنة الوطنية للاماكن والآثار التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 26 ديسمبر سنة 1979، -6 وبناء على اقتراح مدير المتاحف وعلم الآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يشرع فى اجراءات ترتيب الاثار التاريخي : خنقة الهلال التي تشمل خمس محطات صخرية منقوشة المرسوم في المخطط المرفق بأصل هذا القرار، من بين الاماكن التاريخية . المادة 2 : يعلق المخطط المعنى وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : ينشر هذا القرار ايضا ضمن الاعلانات القانونية في احدى الصحف الوطنية . المادة 4 : للمالكين العموميين والخواص اجل شهرين لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة ابتداء من تاريخ تعليق الاعلانات في مقر المجلس الشعبي البلدى. ترسل هذه الملاحظات فى رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام الى مقر وزارة الاعلام والثقافة ، مديرية المتاحف والآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية . المادة 5 : طبقا للمادة 24 من الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ اعلان هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي، يسرى مفعول الترتيب ويطبق بقوة القانون على الاثر التاريخي : خنقة الهلال . الرسمية للجمهورية الجزائرية 531 المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 مارس سنة 1980 • عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : حجرة سيدى بوبكر من بين الاماكن التاريخية.

- ان وزير الاعلام والثقافة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه ، و بناء على موافقة اللجنة الوطنية للاماكن والآثار التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 26 ديسمبر سنة 1979، -6 و بناء على اقتراح مدير المتاحف وعلم الآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يشرع فى اجراءات ترتيب حجرة سيدي بوبكر التي هي عبارة عن صخرة معزولة في هضبة وعليها صور منقوشة في جدار عمودي والمرسومة في المخطط المرفق بأصل هذا القرار، من بين الاماكن التاريخية . المادة 2 : يعلق المخطط المعنى وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي في عين البل طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه المادة 3 : ينشر هذا القرار ايضا ضمن الاعلانات القانونية في احدى الصحف الوطنية . المادة 4 : للمالكين العموميين والخواص اجل شهرين لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة ابتداء من تاريخ تعليق الاعلانات في مقر المجلس الشعبي البلدى. ترسل هذه الملاحظات في رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام الى مقر وزارة الاعلام والثقافة ، مديرية المتاحف والآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية . المادة 5 : طبقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ اعلان هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي يسرى مفعول الترتيب ويطبق بقوة القانون على الاثر التاريخي : حجرة سيدي بوبكر . المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 • عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي قرار مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع فى الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : وادي ،رميليه من بين الاماكن التاريخية . ان وزير الاعلام والثقافة - بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه ، و وبناء على موافقة اللجنة الوطنية للاماكن والآثار التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 26 ديسمبر سنة 1979 ، و بناء على اقتراح مدير المتاحف وعلم الآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية يقرر ما يلى : المادة الأولى : يشرع فى اجراءات ترتيب أثر وادى رميلية الذى يشمل محطتين للنقش على الحجر المرسوم في المخطط المرفق بأصل هذا القرر من بين الاماكن التاريخية. المادة 2 : يعلق المخطط المعنى وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بسيدي مخلوف طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار ايضا ضمن الاعلانات القانونية في احدى الصحف الوطنية. المادة 4 : للمالكين العموميين والخواص اجل شهرين لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة ابتداء من تاريخ تعليق الاعلانات في مقر المجلس الشعبي البلدى. ترسل هذه الملاحظات فى رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام الى مقر وزارة الاعلام والثقافة ، مديرية المتاحف والآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية. المادة 5 : طبقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ اعلان هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي يسرى مفعول الترتيب ويطبق بقوة القانون على الاثر التاريخي : وادى رميلية . المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1400 عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي

الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة وزارة العدل

- مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين قاض . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد حسين أمتوس مساعدا لوكيل الدولة بمحكمة الجزائر العاصمة . وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم رقم 80-91 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير العمل والتكوين المهني .

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الميثاق الوطنى، ولا سيما الباب الرابع - العنوان السادس منه، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادة III - 6 و 7 و 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحقيقا لاهداف الميثاق الوطني يعد وزير العمل والتكوين المهنى، ويطبق فى اطار من التشاور السياسة الوطنية فى ميدان ترقية العمال وحمايتهم وتكوينهم المهني والتشغيل والاجور، ويسهر على تطبيقها . المادة 2 : يكلف وزير العمل والتكوين المهني في ميدان العمل، باقتراح الاجراءات التي من شأنها أن تحسن ظروف عمل العمال وحمايتهم وتطبيقها، خاصة : الرسمية للجمهورية الجزائرية 533 اعداد واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية وترقية العمال وحمايتهم، ومراقبة تطبيقها، 2 المساهمة في اعداد النصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، 3 - اعداد الاجراءات الملائمة في ميادين حفظ الصحة والامن في العمل، وتطبيقها بالاشتراك مع وزير الصحة والوزراء المعنيين، -4 المساهمة في اعداد الاجراءات اللازمة في ميدان طب العمل، وتطبيقها. 5 متابعة تطور الوضع الاجتماعي في ميدان العمل والتدخل لتسوية النزاعات الفردية والجماعية فيه 6 - المساهمة في اقامة هياكل التسيير الاشتراكي للمؤسسات والسهر على حسن سيرها . المادة 3 : يكلف وزير العمل والتكوين المهني في ميدان العمل والتكوين المهني باعداد السياسة الوطنية للعمال ودعمها باستمرار، بواسطة نظام متناسق مندمج في الانتاج ومرتبط بالتربية، ويقيمه في ميدان التكوين المهني . وبهذا العنوان ، يكلف فضلا على تسيير المؤسسات المتخصصة الموضوعة تحت وصايته، بتنسيق وتوحيد نشاط التكوين المهني الذي تقوم به الادارات والهيئات والمؤسسات، واقتراح الاجراءات التي من شأنها أن تحقق الاهداف المخططة في هذا الميدان. و يتلقى من الادارات والهيئات والمؤسسات المعنية، البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالتكوين المهني . المادة 4 : يكلف وزير العمل والتكوين المهنى بما يأتي من أجل توحيد الجهود والاجراءات والطرق الخارجية بالتكوين المهني وتنسيقها :

534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه القيام بالبحوث والدراسات وجمع البيانات | والمعلومات والاراء لتحديد أنواع التكوين المعدة لفرع أو لعدة فروع من النشاط تبعا لاحتياجات الاستخدام وطبيعة مناصب العمل . اقتراح الاجراءات الخاصة ببرامج التكوين المهنى من حيث محتوى امتحانات نهاية التدريب وتنظيمها، وتحديد الشهادات وشروط تسليمها . المادة 5 : يساهم وزير العمل والتكوين المهنى في اعداد سياسة تحسين مستوى العمال وترقيتهم . و بهذا العنوان يقيم عمل المؤسسات ويقترح الاجراءات التي من شأنها أن تضمن توحيد هذا العمل وانسجامه . ويكلف أيضا بنشر التكوين بواسطة التمارين | والتداريب واقتراح الاجراءات الرامية الى ضمان تكوين المعوقين . المادة 6 : يعد وزير العمل والتكوين المهنى فى ميدان الاستخدام، ويقترح الاجراءات التي من شأنها ان تمكن من استغلال الامكانيات البشرية أحسن استغلال، ويطبق سياسة استخدام تضمن التوازن بين القطاعات والجهات في اطار المخططات الوطنية للتنمية . و بهذا العنوان يساهم وزير العمل والتكوين المهني في تحديد الاهداف المخططة وتحقيقها | والتوزيع الجغرافى للاستثمارات، في اطار العلاقات المنظمة المنصوص عليها في القواعد الخاصة باعداد مخططات التنمية وتنفيذها . المادة 7 : يعد وزير العمل والتكوين المهنى جدولا دوريا خاصا بالهيكل، والتطور الكيفي والكمي للسكان العاملين والاستخدام والاوضاع الجهوية والوطنية في ميدان الاستخدام . وفي اطار الاحكام التنظيمية التي تضبط عمليات التنسيق والزامية الاحصاء، يجمع من الادارات والهيئات المعنية والاعوان الاقتصاديين المعلومات والمعطيات الاحصائية، ويساهم فى تهيئة الاجراءات اللازمة لاعداد التقديرات والتخطيط في مجال الاحتياج لليد العاملة، المادة 8 : ينظم وزير العمل والتكوين المهني التوجيه المهنى، ويقترح الاجراءات المتعلقة باستخدام العمال وتنظيم الحركة الداخلية لليد العاملة تبعا لاحتياجات كل قطاع أو جهة . المادة و : يعد وزير العمل والتكوين المهني النظام الحاص باستعمال اليد العاملة الاجنبية ويراقب تطبيق ذلك . المادة 10 : يكلف وزير العمل والتكوين المهني باعداد الاجراءات المتعلقة بإدماج العمال المغتربين وذلك في اطار أحكام القانون والتوجيهات التي تقرها الحكومة في هذا المجال. المادة 11 : يكلف وزير العمل والتكوين المهني، في ميدان تطبيق السياسة الوطنية للاجور والمساهمة في حماية القدرة الشرائية للعمال، بدراسة الاجراءات الخاصة بتطبيق المبادىء التي حددها الميثاق الوطنى والاحكام الواردة في القانون الاساسى العام للعامل، واقتراح ذلك . و بهذا العنوان يكلف بما يلى :

  • متابعة تطبيق الاجراءات المتخذة في ميدان تصنيف مناصب العمل وتحديد مستويات الاجور، ومراقبة ذلك . اقتراح ما ينبغى ادخاله على الأجر الوطني الادنى المضمون من تعديلات، في اطار أحكام القانون الاساسي العام للعامل . اعداد مقاييس الربط بين دخل العمل وتطور - الانتاج والانتاجية واقتراح ذلك . اعلام الحكومة بتطور وضع الاجور والقدرة الشرائية وتطبيق السياسة الوطنية للاجور . المادة 12 : يساهم وزير العمل والتكوين المهني في اطار التنظيم الجارى به العمل واحترام

الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535 الاجراءات المقررة في هذا الميدان، في نشاط المنظمات الجهوية والدولية المختصة في ميدان العمل والتكوين المهني . ويكلف بتنفيذ الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي تصادق عليها الجزائر في هذا الميدان. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-92 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن | تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والتكوين المهني .

- ان رئيس الجمهورية، -6 وبناء على تقرير وزير العمل والتكوين المهني وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III

- 10 و 15 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-59 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس | سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 91- المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير العمل والتكوين المهني . يرسم ما يلى : المادة الاولى : تتكون الادارة المركزية لوزارة العمل والتكوين المهنى الموضوعة تحت سلطة الوزير يساعده في ذلك الامين العام، من المديريات التالية :

  • المديرية العامة للعمل، المديرية العامة للتكوين المهني-
  • المديرية العامة للاجور، المديرية العامة للموظفين والوسائل،-
  • مديرية التشغيل المادة 2 : تشمل المديرية العامة للعمل مديريتين : مد مديرية تشريع العمل، مديرية تفتيش العمل والوقاية من الاخطار المهنية . المادة 3 : تكلف مديرية تشريع العمل باعداد واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعلاقات الفردية والجماعية والظروف العامة في العمل والمساهمة مع الهيئات المعنية في اعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، واقامة العلاقة مع المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة في ميدان العمل والتكوين المهنى فى اطار التنظيم الجارى به العمل . وتشمل ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية للقطاع الاشتراكي ، وتكلف بما يلى : اعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعلاقات الفردية والجماعية في العمل وظروفه في القطاع الاشتراكي واقتراح ذلك. دراسة الاجراءات المعدة لتطبيق القانون- الاساسى العام للعامل في القطاع الاشتراكي واقتراحها،

536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه وضع النشريات والوثائق الاخرى لتفسير التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل ومتابعة قانون العمل الخاص بالقطاع الاشتراكي وتوزيعها | تطور العلاقات الاجتماعية والتدخل للوقاية على المفتشين والمراقبين فى العمل والهيئات النقابية وارباب العمل . 2 (2) المديرية الفرعية للقطاع الخاص وتكلف بما يلي :

  • اعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعلاقات الفردية والجماعية في العمل، وظروفه فى القطاع الخاص، واقتراحها
  • من دراسة الاجراءات المعدة لتطبيق القانون الاساسي العام للعامل في القطاع الخاص ، واقتراحها،
  • وضع النشريات والوثائق الاخرى لتفسير قانون العمل فى القطاع الخاص، وتوزيعها على المفتشين والمراقبين وارباب العمل في القطاع الخاص . 3 (3) المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات الدولية، وتكلف بالاتصالات مع وزارة الشؤون الخارجية، بما يلى :
  • اعداد الاقتراحات المتعلقة بالعمل والتكوين المهنى وتنسيقها في ميدان العلاقات مع المنظمات الدولية والجهوية المعنية، القيام بالدراسات والاعمال اللازمة لابرام الاتفاقيات والتوصيات الدولية في ميدان العمل والتكوين المهني، جمع الدراسات والتقارير والوثائق التي تقدمها المنظمة الدولية والجهوية والتي تعالج المسائل المتعلقة بالعمل والتكوين المهنى وتوزيعها على الوزارات والهيئات المعنية . المادة 4 : تكلف مديرية تفتيش العمل والوقاية من الاخطار المهنية بالسهر على تطبيق النصوص وتسوية نزاعات العمل، ومتابعة نشاط مصالح مفتشية العمل ومراقبتها ووضع سياسة للوقاية من الاخطار المهنية، بالاشتراك مع وزارة الصحة . وتشمل ثلاث مديريات فرعية :
  1. (1) المديرية الفرعية للعلاقات الاجتماعية والمهنية وتكلف بما يلى : من مراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في ميدان العمل،
  • متابعة تطور العلاقات الاجتماعية والمهنية والتدخل للوقاية وتسوية نزاعات العمل،
  • المساهمة في اقامة هيئات المؤسسات وسيرها، ولا سيما المنصوص عليها في التسيير الاشتراكي للمؤسسات
  • ربط العلاقة مع مؤسسة الدولة وارباب العمل والمنظمات الجماهيرية، ولا سيما الهيئات النقابية في اطار العلاقات الفردية والجماعية في العمل،
  • القيام بالدراسات المتعلقة بوضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية توجيه مفتشيات العمل وتنشيطها،
  • دراسة الشكاوى الجماعية والفردية المتعلقة بالظروف العامة في العمل، وبتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعمل التي ترد على وزارة العمل والتكوين المهني من مصالح الولايات والهيئات النقابية وارباب العمل . 2 (2) المديرية الفرعية لمراقبة مفتشيات العمل وتكلف بما يلي :

الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة تنظيم مفتشيات العمل تنظيما عقلانيا ، |

- والسهر على حسن تسييرها، اقتراح الاجراءات المتعلقة بتعيين المفتشين والمراقبين في العمل، ومراقبة نشاطهم وتنقيط هؤلاء الموظفين، برمجة النشاط الخاص بتحسين مستوى المفتشين والمراقبين فى العمل وتنظيم ذلك بالاتصال مع مديرية الموظفين، دراسة الاجراءات التي من شأنها ان تقوى

- فعالية نشاط مفتشيات العمل، واقتراحها، توجيه نشاط صندوق العطل المدفوعة الاجر في قطاع البناء والاشغال العمومية، ومراقبة ذلك دراسة التقارير الموضوعة عن نشاط

- مفتشيات العمل واعداد الحسابات الختامية، والتقارير الدورية عن الوضعية الاجتماعية اعداد فهرس مركزي للمؤسسات .

- (3) المديرية الفرعية للوقاية من الاخطار المهنية وتكلف بما يلى : اجراء الدراسات المتعلقة بظروف العمل

- والاسباب التي لها علاقة بالاخطار المهنية، على ان يكون ذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية ولجان حفظ الصحة والامن في المؤسسات جمع المعلومات الاحصائية عن ظروف العمل العامة، واستغلالها وتوزيعها، واقتراح ذلك في اطار الاجراءات المقررة ثم اتخاذ اى اجراء من شأنه ان يقى من حوادث العمل والامراض المهنية ، بالاتصال مع وزارة الصحة . ضبط البرامج السنوية والمتعددة السنوات

- للمؤسسات المتخصصة، الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والتكوين المهني القيام بالبرمجة وحسن سير الاعمال للوقاية

- من الاخطار المهنية مع وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية

  • اعداد الاقتراحات والاجراءات التطبيقية الملائمة بالاشتراك مع وزارة الصحة وبالاتصال مع | الرسمية للجمهورية الجزائرية - 537 الوزارات والهيئات المعنية فى مجال حفظ الصحة والامن المساهمة فى اقتراحات مقاييس خاصة بطب- العمل . اعداد مشاريع النصوص التشريعية- والتنظيمية الخاصة بحفظ الصحة والامن في اطار الاجراءات المقررة بالاشتراك مع وزارة الصحة، المساهمة في اطار الاجراءات المقررة، في- اعداد مشاريع النصوص الخاصة بطب العمل وحماية بيئة المؤسسة . المادة 5 : تشمل المديرية العامة للتكوين المهني اربع مديريات :
  • مديرية التعليم المهني مديرية الدراسات والتنظيم الاداري- مديرية التكوين المستمر والتدارب على- المهن،
  • مديرية البناء والتجهيز . المادة 6 : تكلف مديرية التعليم المهني بوضع التوجيهات التربوية والتقنية للبرامج المعدة للتكوين المهنى للعمال المؤهلين والاعوان المهرة والتقنيين، وبرمجة عمليات التكوين وتقييم التكوين المعطى وتنظيم امتحانات القبول في التكوين وامتحانات انتهاء التدريب، وكذلك مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والتكوين المهني وتفتيشها . وتشمل مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للتنظيم التقني والتربوى، وتكلف بمايلي : وضع التوجيهات التقنية والتربوية واعداد برامج التكوين المهني، دراسة النشاط التربوى المؤسسات التكوين- المهنى واقتراح ذلك، دراسة الجدول السنوى للتدريب والدورات- التكوينية واعداده والسهر على تنفيذه، تحديد الشروط الخاصة بالتحاق المترشحين- بالتكوين،

538 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه ضمان التنظيم التربوى المؤسسات التكوين

- المهني، السهر على اعداد الكتب والوثائق التربوية

- المخصصة لمؤسسات التكوين المهني، تحديد نوعية التجهيزات والوسائل التربوية اللازمة لسير التداريب وظروف استعمال هذه التجهيزات والوسائل على اساس التوجيهات والبرامج التربوية، وضع الدراسات والبحوث لضمان ملاءمة الوسائل التربوية اللازمة لسير التداريب وشروط استعمال هذه الوسائل، دراسة الاجراءات التي من شأنها ان تزيد في - فعالية هياكل التكوين واقتراحها ومتابعة تنفيذها، اعلام الجمهور بشروط الالتحاق بأنواع

- التكوين الموجودة وسيرها . 2 (2) المديرية الفرعية للتقييم ، والتفتيش التربوى وتكلف بما يلى : تحديد طرق تقييم انواع التكوين الموجودة،

- وضبط شروط الشهادات وكيفية تسليمها في نهاية التداريب تفتيش مؤسسات التكوين المهنى تفيشا

- تربويا وضمان مراقبة نوع التعليم الملقن واقتراح الاجراءات التي تساعد على تحسين نوعية التكوين المهنى، وتنقيط المعلمين،

  • البرمجة والتوجيه بالاتصال مع مديرية الموظفين، للتداريب الاضافية وتداريب تحسين مستوى المكونين،
  • المساهمة فى تقييم انواع التكوين الملقنة في الخارج ومراقبتها تقنيا وتربويا، بالاشتراك مع الوزارات والهيئات المعنية . المادة 7 : تكلف مديرية الدراسات والتنظيم الاداري بأعمال الدراسات المتعلقة بوضعية التكوين المهنى، و تنظيم سير مؤسسته الموضوعية تحت وصاية وزارة العمل والتكوين المهني . وتشمل مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة، وتكلف بما يلى : الدراسات الخاصة بهياكل التكوين المهني في- مجموعها، تحديد الاحتياجات القطاعية في ميدان اليد العاملة المؤهلة بالاشتراك مع الوزارة المكلفة بالتخطيط، دراسة الاجراءات التي من شأنها ان تجعل- هياكل التكوين المهنى تتلاءم مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، واقتراح ذلك، المساهمة في اعداد البرامج السنوية- والمتعددة السنوات للاستثمارات، ومتابعة تنفيذها، جمع المعلومات الاحصائية والوثائق والنشرات المتعلقة بالتكوين المهنى وتحليلها و نشرها
    • دراسة الاحتياجات للمكونين في التكوين المهنى وتحديدها بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، اعداد الوسائل التي تمكن من جمع
  • الاحصائيات المتعلقة باعداد المتمرنين وبتاكليف انواع التكوين المعطاة. 2 (2) المديرية الفرعية للتنظيم الادارى، وتكلف بما يلي : جمع المعلومات والمعطيات لتحديد الوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة لسير مؤسسات التكوين المهنى التابعة لوزارة العمل والتكوين المهني،
  • ضمان توزيع مختلف الوسائل،
  • دراسة الاجراءات التي من شأنها ان تجعل تسيير مؤسسات التكوين المهنى عقلانيا والسهر | على تطبيق هذه الاجراءات، واقتراح ذلك،

الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة

  • ضمان مراقبة التسيير الاداري والمالى لمؤسسات التكوين المهني . المادة 8 : تكلف مديرية التكوين المستمر والتدريب باعداد سياسة لتحسين مستوى العمال الرسمية للجمهورية الجزائرية - 539 2 (2) المديرية الفرعية لتعليم المهن والتكوين المهنى التمهيدى ونشر التقنيات المهنية وتكلف بما يلى : دراسة العناصر التي تمكن من تحديد سياسة وترقيتهم، وبتحديد ومراقبة ظروف التكوين في التعليم المهن واعدادها واقتراح الاجراءات اللازمة التداريب، ونشر التقنيات المهنية، ودراسة الاجراءات الرامية الى ضمان التكوين المهني للمعوقين واقتراح ذلك . وتشمل ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتكوين المستمر، وتكلف بما يلي :
  • العمل على ترقية العمال بوضع سياسة للتكوين المستمر وتنظيم النشاط الخاص بتحسين المستوى المهني
  • مساعدة المؤسسات في تحقيق برامجها الخاصة بالتكوين المهنى وتحسين مستوى العمال، متابعة النشاط الخاص بتحسين مستوى لتنفيذها،
  • اعداد البرامج التربوية للتكوين الاول بواسطة التدريب، والسهر على تطبيق البرامج الموضوعة واقتراح ذلك
  • ضمان اختتام التداريب بتنظيم امتحانات وتسليم الشهادات او الدبلومات او شهادات التأهيل المهني،
  • اعداد البرامج التربوية للتكوين الاولى المهني بواسطة التكوين الأولى والاعداد المهني
  • اعداد المرامج التربوية للتكوين الاولى والاعداد المهني،
  • ضمان العلاقة التربوية في هذه البرامج بين العمال - ، واجراء التداريب الدورية الاضافية | مؤسسات وزارة العمل والتكوين المهني، وتقييم ذلك، والسهر على تنظيم الامتحانات في نهاية التداريب تحديد الشروط والكيفيات الخاصة بالمصادقة على نشاط تحسين المستوى والتداريب الاضافية للعمال، بالاشتراك مع الوزارات والهيئات المعنية
  • ضمان توظيف المتدربين المتخرجين في التكوين المهنى لدى المؤسسات، بالاشتراك مع مصالح التشغيل ومتابعة تكيفهم في مناصب العمل،
  • تكوين العمال المهاجرين بالاشتراك مع الوزارات والهيئات المعنية تنظيم النساء العاملات وتسهيل ترقيتهن- بواسطة انشطة نوعية لتحسين المستوى،
  • تسهيل انشاء التعاونيات النسوية للانتاج قصد ضمان ترقية المرأة بواسطة العمل .
  • ربط العلاقة مع الجماعات المحلية لاستعمال الوسائل الموجودة فى ميدان التكوين المهني الاولى والتدريب،
  • نشر التقنيات المهنية بواسطة تنظيم حملات الاعلام والتوعية المهنية . (3) المديرية الفرعية للتكوين المهني للمعوقين وتكلف بما يلى : وضع الدراسات الخاصة بالتكوين المهنى للمعوقين حوادث العمل بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية لضمان مساهمة وزارة العمل والتكوين المهني في ادماجهم الاجتماعي والمهني،
  • المساهمة في تحديد المهن وشروط العمل والبرامج والطرق التربوية الاكثر ملاءمة في هذا الميدان وفي تكوين المكونين المتخصصين .

540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه المادة و : تكلف مديرية البناء والتجهيز باجراء | الدراسات التقنية اللازمة لانجاز الاستثمارات في ميدان التكوين المهنى ومتابعة عمليات البناء والتجهيز الخاصة بمؤسسات التكوين المهني . وتشمل مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للدراسات التقنية والبناء وتكلف بما يلى : اجراء الدراسات التقنية اللازمة لانجاز الاستثمارات، دراسة النماذج الخاصة ببناء مؤسسات

- التكوين المهني، واقتراح ذلك، المساهمة في اعداد برامج البناء،

  • متابعة تنفيذ ذلك ومراقبته، التسلم المؤقت والنهائي للمباني المنجزة . (2) المديرية الفرعية للتجهيزات وتكلف بمايلي : المساهمة في اعداد برامج التجهيز السنوية- والمتعددة السنوات والاشراف على تنفيذها،
  • تسلم التجهيزات والقيام بالاجراءات الخاصة بالاستيراد والواردة فى النظام الجارى به العمل، السهر على نقل التجهيزات الى المؤسسات- وتركيبها ، القيام بوضع الجرود الخاصة بالتجهيزات- الموجودة في المؤسسات، وضمان ذلك . المادة 1 : تشمل المديرية العامة للاجور مديريتين :
  • مديرية تنظيم الاجور، مديرية الدراسات والتخطيط وضبط- الاجور . المادة 11 : تكلف مديرية تنظيم الأجور في اطار احكام القانون الاساسي العام للعامل بدراسة | النصوص التنظيمية والتشريعية الخاصة بتصنيف مناصب العمل وتحديد الاجور واقتراح ذلك ، ومتابعة تطور القدرة الشرائية للعامل، وتقديم المقترحات المتعلقة بالتعديلات اللازمة للاجور عند الاقتضاء . وتشمل مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية لتحديد الاجور وتكلف بما يلى : اعداد المقاييس الوطنية لتصنيف مناصب- العمل، والسلم الوطني المرجعي للمناصب النموجية، بالاشتراك مع الوزارات والهيئات المعنية وفي اطار الاجراءات المقررة، والسهر على تطبيق ذلك،
  • متابعة تطور التقنيات والتقنولوجيا واقتراح التعديلات اللازمة للسلم الوطني المرجعي للمناصب النموذجية
  • المساهمة في تنشيط الاشغال الخاصة بتصنيف مناصب العمل ومراقبتها وتحليلها، مع المؤسسات والهيئات المعنية دراسة المقاييس الخاصة بتحديد التعويضات- والعناصر الثابتة في الاجور وتقديمها واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة بها، والسهر على تطبيقها، دراسة تحديد جداول الاجور الاساسية- المرتبطة بمختلف مستويات تصنيف مناصب العمل واقتراح ذلك وكذا تحديد الأجر الوطني الادنى المضمون . 2 (2) المديرية الفرعية للميزانية العائلية النموذجية، وتكلف بما يلي : دراسة الميزانية العائلية النموذجية وضبطها،
  • واقتراح ذلك،
  • متابعة تطور القدرة الشرائية للاجور،
  • المتابعة الدائمة لتطور تكاليف المعيشة واثر ذلك في الاجر الوطني الأدنى المضمون ..

الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة المادة 12 : تكلف مديرية الدراسات والتخطيط وضبط الاجور بما يلى :

  • اقتراح الانظمة التى تضمن ارتباط الاجور بالانتاج والسهر على تطبيقها، دراسة واقتراح الاجراءات التي من شأنها ان - تثرى اعداد المخططات الوطنية في ميدان توزيع المداخيل والاجور وجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالاجور والمداخيل، واستغلالها ونشرها .. وتشمل مديريتين فرعيتين المديرية الفرعية للضبط والحوافز وتكلف بما يلى :
  • اقتراح انظمة الضبط الاقتصادى للاجور ومتابعة تطبيقها، المساهمة في تحديد مقاييس الانتاج- والانتاجية دراسة نظام مراقبة معايير العمل، واقتراح- ذلك، دراسة أشكال حفز العمال وتشجيعهم،- واقتراحها ومتابعة تطبيقها،
  • اعداد التقارير الدورية الخاصة بالحوافز وتنظيم الاجور ونشرها . (2) المديرية الفرعية للتخطيط والاحصاء، وتكلف بما يلي : المساهمة في اعداد المخطط الوطني لتوزيع- المداخيل والاجور المتابعة الدائمة لتطور كتلة الاجور وعلاقتها- بالمداخيل الاخرى والانتاج الوطني، تقييم النتائج الاقتصادية والمالية للاجراءات المقترحة في ميدان الاجور الرسمية للجمهورية الجزائرية 541 وضع الدراسات الخاصة بالاجور والمداخيل وتحليل اتجاهات تطورها واعداد تقارير اعلامية دورية جمع التقارير ولوثائق الواردة من الوزارات والمؤسسات، والخاصة بوضعية الاسعار والاجور، وتحليلها وتلخيصها، جمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالقدرة- الشرائية والاجور وتحليلها واعداد النشرات والمجلات والوثائق المتعلقة بالاجور وقدرة العمال الشرائية ونشرها . المادة 13 : تشمل المديرية العامة للموظفين والوسائل مديريتين :
  • مديرية الموظفين مدي مديرية الوسائل العامة .. المادة 14 : تكلف مديرية الموظفين بتحديد الوسائل البشرية اللازمة لسير الوزاراة بالاتصال مع المديريات المعنية، والقيام بتسيير الموظفين التابعين لوزارة العمل والتكوين المهني، وتكوينهم وترقيتهم . وتشمل مديريتين فرعيتين :
  1. (1) المديرية الفرعية لموظفى الادارة المركزية، وتكلف بما يلى : تو توظيف الموظفين اللازمين لسير مصالح الادارة المركزية، وتسييرهم، تنظيم أنشطة التكوين الموجه الى تحسين- مستوى موظفى وزارة العمل والتكوين المهني، تسيير الموظفين المعنيين في الولايات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والتكوين المهني .

542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه 2 (2) المديرية الفرعية لموظفى التكوين المهني، و تكلف بادستر ك ، مع مصالح التكوين المهني المعنية، بما يلى : توظيف موظفى التكوين المهني، وتسييرهم،

- اعداد القوانين الاساسية الخاصة بأسلاك

- التكوين المهني واقتراحها،

  • توظيف وتسيير المعلمين الممارسين بعنوان التعاون، وذلك في اطار التشريع المعمول به

والاجراءات المقررة. المادة 15 : تكلف مديرية الوسائل العامة بالاتصال مع المديريات المعنية، بتحديد الوسائل المالية والعادية اللازمة لسير وزارة العمل والتكوين المهني، وانجازها. وتشمل ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بما يلى :

  • ضبط الاجراءات التي تسهل تقييم التقديرات الحاصة بميزانة وزارة العمل والتكوين المهني،
  • جمع التقديرات الخاصة بالميزانية، واعداد ميزانية التسيير والتجهيز الوزارة العمل والتكوين المهني، ومتابعة تنفيدها،
  • مسك محاسبة الالتزامات، والمصاريف الخاصة بالتسيير والتجهيز، كتابة اللجنة الوزارية المكلفة بابرام- الصفقات العمومية . 2 (2) المديرية الفرعية للعتاد والصيانة، وتكلف بما يلي : ضبط الاحتياجات فى ميدان الاعتدة والاثاث- واللوازم، وتوفيرها،
  • مسك المحاسبة وتسيير الاعتدة والاجهزة المخصصة لمصالح الادارة المركزية والسهر على صيانتها، متابعة تنفيذ برامج البناء والتجهيز الاخرى- غير المخصصة للتكوين المهني. 3 (3) المديرية الفرعية للشؤون العامة، وتكلف بما يلى : التحقيق فى النزاعات التي تكون وزارة- العمل والتكوين المهني طرفا فيها، ومتابعة ذلك، نشر الانشطة الموجهة لتحسين ظروف الحياة- والعمل في الميدان الاجتماعى للموظفين التابعين لوازرة العمل والتكوين المهني، تأسيس وتسيير الوثائق المركزية- والمحفوظات في وزارة العمل والتكوين المهني . المادة 16 : تكلف مديرية التشغيل باعداد سياسة وطنية للتشغيل تستهدف الاستعمال الامثل للمواد البشرية طبقا لاهداف المخططات الوطنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وتشمل ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للتشغيل، وتكلف بما يلى : متابعة تطور وضعية التشغيل وتحليل- تغيرات العرض والطلب القصير الأمد في ميدان التشغيل، واقتراح الاجراءات الهادفة الى تحقيق التوازن بينها،

الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 543 دراسة الاجراءات التي من شأنها أن تضمن

- تشغيل المواطنين القادرين على العمل العاطلين أو المشغلين تشغيلا ناقصا واقتراح هذه الاجراءات ، ومراقبة تنفيذها وتقييم نتائجها دوريا، اعداد مشاريع النصوص التشريعية

- والتنظميية الخاصة بتشغيل الاجانب، واقتراحها ومتابعة تطبيقها،

  • دراسة الاجراءات المشجعة لتنظيم الحركة الداخلية للقوى العاملة، وتطبيقها لتحقيق التوازن القطاعي والجهوي في ميدان التشغيل،
  • المساهمة في اعداد التدابير المتخذة في ميدان التوجيه المهني وتطبيقها، اعداد محتوى البرامج الخاصة بالتكوين- وتحسين مستوى الموظفين المتخصصين في مصالح التشغيل، توجيه عمل المكتب الوطني للقوى العاملة- الخاص بالتشغيل وتنشيطه ومراقبته . 2 (2) المديرية الفرعية للادماج، وتكلف بما يلى : وضع السياسة الوطنية لادماج العمال | المهاجرين والمساهمة فى تطبيقها، بالاشتراك مع | الوزاراء والهيئات المعنية متابعة وضعية العمال المهاجرين والاطلاع- على أوضاعهم المعيشية، واقتراح الاجراءات التي تضمن حماية حقوقهم، القيام بالدراسات التي تستهدف تحديد- الهياكل الاجتماعية والمهنية للموظفين المقيمين في الخارج، توجيه نشاط المكتب الوطني للقوى العاملة الخاص بالهجرة واعادة ادماجها وتنشيط ذلك ومراقبته،
  • المساعدة في اعداد ملفات المفاوضات الخاصة بالهجرة وادماجها . (3) المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة وتكلف بما يلى : المساهمة في دراسة التخطيط الاقتصادي- والاجتماعي ولا سيما ميدان التشغيل والقوى العاملة،
  • المساهمة في اعداد قائمة مناصب العمل وضبطها، جمع المعلومات الاحصائية المتعلقة بالتشغيل واليد العاملة، واستغلالها ونشرها . المادة 17 : يحدد قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير العمل والتكوين المهني ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، التنظيم الداخلي لمكاتب الادارة المركزية بوزارة العمل والتكوين المهني . المادة 18 : يلغى المرسوم رقم 76-59 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد

544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه مرسوم رقم 80 93 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد عدد وظائف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة العمل والتكوين المهني . ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العمل والتكوين

- المهني، وبناء على الدستور، ولاسيما المادتين

- -III 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 114 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة العمل والتكوين المهني، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 92 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والتكوين المهني، يرسم مايلي : المادة الاولى : يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة المحددة وظائفهم أدناه، في الادارة المركزية لوزارة العمل والتكوين المهنى بالبحوث والدراسات التقنية والمهام والاعمال الفردية . المادة 2 : يحدد عدد ووظائف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه، كمايلي : مستشار تقنى يكلف بمتابعة نشاط الحزب

- والمنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية الدستورية .

  • مستشار تقنى يكلف بقضايا التسيير الاشتراكي للمؤسسات . مستشار تقنى يكلف بالقضايا القانونية.- مستشار تقنى يكلف بالقضايا المتعلقة- بالتخطيط. مستشار تقنى يكلف بالتعاون الثنائي- والمتعدد الاطراف . مستشار تقنى يكلف بتلخيص تقارير نشاط- مديريات الولاية المكلفة بالعمل والتكوين المهني . مستشار تقنى يكلف بأعمال التحليل- والتلخيص الخاصة بالقضايا المتعلقة بالعمل . والتكوين المهني أو التي لها علاقة بهذا الميدان. مكلف بمهمة للقضايا المتعلقة بالاعلام- مكلف بمهمة لقضايا تنظيم العمل.-
  • مكلف بمهمة للتعريب . مكلف بمهمة للدراسات الخاصة بتطبيق- التسيير الاشتراكي للمؤسسات. المادة 3 : تعتبر مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كما هي محددة في المادة 2 أعلاه،

الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة متممة لنشاط التنظيم الصادر في شأنه المرسوم رقم 80 93 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 71-114 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80 94 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن احداث نشرة رسمية لوزارة العمل والتكوين | المهني . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العمل والتكوين المهني،
  • وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III

    10 و 152 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى وزارة العمل الرسمية للجمهورية الجزائرية - 545 النصوص المتعلقة بمجال العمل والتكوين- المهنى المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالصيغة والشكل التي نشرت عليها، مرفقة بالمراجع المطابقة، مجموع القرارات الفردية الصادرة عن وزارة العمل والتكوين المهنى، بما في ذلك اصناف الموظفين الذين لا تنشر قراراتهم الفردية في الجريدة الرسمية . المادة 3 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم اذا اقتضى الأمر، بقرار يصدر عن وزير العمل والتكوين المهني . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد- قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 10 مارس سنة 1980 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين فى الامتحان المهني للمفتشين الرئيسيين للعمل . بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 10 مارس سنة 1980، يصرح بنجاح المترشحين الآتية أسماؤهم حسب الترتيب في الامتحان المهني للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين المنظم والمفتوح بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1979 • والتكوين المهني، نشرة رسمية تصدرها - السيد رشيد فلوس بن قطاط الوزارة باللغتين الوطنية والفرنسية . - محمد طيبي - ياسف عمر المادة 2 : يدرج في النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يلى : رابح العربي رحموني آكلي عمارة رمضان - بوسماحة محمد موسى جيلالي - حماق محمد

546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه قوفي عبد الرحمن ابن نقابي عبد القادر

- بوزيدي سعيد ابن سلطان عبد الكريم

-

  • شيبون عبد الله - ياجور رشيد عياد عبد الرحمن - كيال الهوارى- عبد الرحماني سعيد - مسواف عباس علواش يوسف - رابحي آكلي- غوباي معاشو بن داوود صالح- تومي أرزقي بلمشطة صفاء- دياح عمر - أولمان مسعود
  • السيدة ياسف المولودة بن عمر ابراهيم - معنى بلقاسم غنام الزهراء سدراتي حسن - البصير عبد الوحيد- لومي محمد السعيد - بو بوخالفة عبد السلام
  • يول يولطيف محمود حراز اسماعيل

    جنان عبد العزيز - بوجنان ميلود-
  • آيت منقلاتي يوسف - بلحميتي على عرفي يوسف - فكرين خليل- الطيب عبد الرحمن طوالة محمد
  • - أو شريف شريف فرعون بن ذهبية
  • - عبو محمد - بردادي بدوي خيضر بلقندوز بلقاسمي عبد القادر- بوربيعة أحمد الصغير بلوفة
  • - أكتوف أحمد طبال الصغير خالد
  • - بن عليوة بلقاسم كباش مرزوق تراقية محمد ابن هادي لحسن .
  • - ابن الطيب احمد- وزارة الشؤون الدينية مرسوم رقم 80-95 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 14001 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن احداث لجنة وطنية للحج .- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية،-
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10-10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-30- المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-31 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق و فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث تحت اشراف وزارة الشؤون الدينية، لجنة وطنية للحج . المادة 2 : تكلف اللجنة الوطنية للحج بمايلي : تقوم أو تسعى فى القيام بالدراسات المتعلقة بتنظيم الحج، لاسيما في المجال الادارى والمادى والبشرى، تضبط الاجراءات والتدابير الخاصة- بتنظيم الحج الى البقاع المقدسة، وتتابعها، تقترح على السلطات المعنية الاجراءات الرامية الى تحسين تنظيم الحج الى البقاع المقدسة .. المادة 3 : تتصل اللجنة الوطنية للحج، في اطار اختصاصاتها بمختلف الادارات والهيئات المعنية وتنسق بينها . ولهذا الغرض تتخذ المبادرات وتدير تحضير الاجراءات ذات الطابع الوزاري المشترك. المادة 4 : يرأس اللجنة الوطنية للحج، وزير الشؤون الدينية، أو ممثله، وتتكون من : ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،-
  • ممثل رئاسة الجمهورية، ممثل وزارة الدفاع الوطني،- ممثل وزارة الشؤون الدينية- ممثل وزارة الداخلية- ممثل وزارة المالية والهيئات المعنية-

الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة ممثل وزارة الشؤون الخارجية

- ممثل وزارة النقل، ومؤسساتها المعنية،

-

  • ممثل وزارة الصحة العمومية،
  • ممثل وزارة الاعلام والثقافة،
  • ممثل وزارة السياحة . يتولى كتابة اللجنة الوطنية للحج ممثل وزارة الشؤون الدينية أو ممثله . وتعقد اللجنة الوطنية للحج جلساتها في مقر وزارة الشؤون الدينية . المادة 5 : يمكن للجنة أن تستعين بأي شخص أو جهة أخرى ترى في مساهمتها فائدة حسب جدول | أعمال دوراتها . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة التربية مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمن انها مهام مدير البناء والتجهيز المدرسيين بوزارة التربية . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 تنهى مهام السيد ابن سالم دمرجي بصفته مديرا للبناء والتجهيز المدرسيين بوزارة التربية لتكليفه بمهام اخرى. مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التربية . ان رئيس الجمهورية الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 بناء على الدستور ولا سيما المادة III 12- منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالوظائف العليا المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 ابريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد ابن سالم دمرجي أمينا عاما لوزارة التربية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 10 مارس سنة 1980 يتضمن احداث شهادة الماجستير في علوم اللغة واللسانيات. ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على اقتراح مدير جامعة الجزائر،- و بمقتضى المرسوم رقم 66-80 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 أبريل سنة 1966 المتضمن احداث معهد اللسانيات الصوتية والعلوم بجامعة الجزائر، و بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976

548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم ما بعد التدرج الاول، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في علوم الكلام واللسانيات بمعهد اللسانيات وفقه اللغة بجامعة الجزائر . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 10 مارس سنة 1980 • عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 10 مارس سنة 1980 يتضمن فتح فرع للتقنيين العالين بالمركز الجامعي في سطيف. ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

  • بمقتضى المرسوم رقم 71-234 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس لتحضير دبلوم التقنى العالي. وبمقتضى المرسوم رقم 78 133 المؤرخ- في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 والمتضمن احداث المركز الجامعي في سطيف، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح فرع للتقنيين العالين بالمركز الجامعي في سطيف .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1400 بالمركز الجامعي في سطيف . عبد الحق رفيق برارحي وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 80-96 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمن تحديد سعر الغاز والكهرباء .- ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، …
  • و وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111-110 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة الكهرباء والغاز في الجزائر وانشاء الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وبعد الاطلاع على الامر رقم 68 413 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد اسعار الطاقة والمحروقات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 – 223 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 595- المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد اسعار بيع الغاز، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعريف الاسعار وأحكامها : تطبيق التعاريف والاحكام التسعيرية التالية على الاسعار التي بينها هذا المرسوم وحددها . أ) ان الكمية او القوة الموضوعة في متناول المستهلك هي الكمية او القوة التي يخصصها المزود بموجب اتفاق ويعينها المستهلك حسب احتياجاته،

الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة ويمكن عند الاقتضاء، وضع جهاز الى لمنع المستهلك من تجاوز حدود الكمية او القوة الموضوعة في متناوله . ب ان الكمية او القوة القصوى المستهلكة هي الكمية او القوة التي يقيسها مؤشر او عدة مؤشرات لتسجيل الطلب الاقصى من الكمية او القوة خلال الفترة المعينة في الفاتورة. ولهذا فعلى كل مشترك ان يعرف الحساب | المناسب للسعر المطبق عليه . ج) يكيف سعر الطاقة الكهربائية والغاز اذا اقتضى الأمر، حسب الساعات اليومية والفصلية وكل سعر يمكن ان يحتوى ثلاثا على الاكثر من نوعيات الساعات التالية : ساعات الاستهلاك المرتفع، وساعات الاستهلاك الكامل، وساعات الاستهلاك المنخفض (الليل) ، خارج ساعات الاستهلاك المرتفع والنهار . ولا يمكن ان تتجاوز المدة اليومية لساعة الاستهلاك 4 ساعات . د بالنسبة للمشتركين في الكهرباء فالطاقة الحية يصحبها عادة التزود بطاقة ارتكاسية تصل | الى حدود 50% من الطاقة الحية ويسجل الفائض في فاتورة المشترك حسب السعر المطبق عليه . يترتب على الطاقة الارتكاسية غير المستهلكة في حدود 50% تخفيض « بالكيلوفار الساعة » يساوى خمس سعره المطبق على المشترى . الرسمية للجمهورية الجزائرية 549 المادة 2 : أسعار الغاز : تكون اسعار الغاز الذي توزعه الشركة الوطنية للكهرباء والغار موحدة عبر كامل التراب الوطني وتحدد هكذا : 1 (1) من اول ابريل الى 31 ديسمبر سنة 1980 : الصنف أن الاستهلاك العائلي المطبق على المستهلكين المستعملين على الاكثر 18000 وحدة حرارية في السنة). 5,2 سنتيمات للوحدة الحرارية بالنسبة للاستهلاك السنوى الذى يقل او يساوى 1200 وحدة حرارية . 5,2 للوحدة الحرارية بالنسبة

- للاستهلاك السنوى الزائد على 1200 وحدة حرارية . حتى 3600 وحدة حرارية في السنة. 1,8 سنتيم للوحدة الحرارية بالنسبة

- للاستهلا الزائد على 3600 وحدة حرارية حتى 18000 وحدة حرارية في السنة . الصنف ب . الاستهلاك الحرفي يطبق على المستهلكين الذين يستعملون أقل من 5000000 وحدة حرارية في السنة) .. مكافأة سنوية قدرها 162 دج، يضاف اليها 1,5 سنتيم عن كل وحدة حرارية مستهلكة . الصنف ج . الاستهلاك الصناعي : يطبق على المستهلكين الذين يستعملون أكثر من 5000000 وحدة حرارية في السنة) . سعر المقدار دج / شهر الاتاوة القارة الاسعار دج / شهر وح / س سعر الوحدة س دج / وح المعد المستهلك -11 2.550 0,20 1,02 0,414 21 255 0,40 0,799

550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه 2 (2) من اول يناير اللى 31 ديسمبر سنة 1981 • سعر الوحدة الاسعار دج / شهر 11 3000,00 21 300,00 22 30,00 23 3,00 دج / شهر سعر المقدار وح / س سعر الوحدة س دج / وح المعد المستهلات 0,24 1,20 0,414 0,48 0,853 0,12 1,693 3,373 3 (3) ابتداء من اول يناير سنة 1982 • الاتاوة القارة الاسعار دج / شهر 11-3500,00 21 350,00 22 35,00 23 3,50 المادة 3 : أسعار الكهرباء. دج / شهر سعر المقدار وح / س سعر الوحدة س دج / وح المستهلك 0,28 1,40 0,414 0,56 0,913 0,14 1,893 3,853 بالنسبة للعائلات التي تستعمل التوتر المنخفض تمدد الاحكام التسعيرية والاسعار تكون اسعار الكهرباء التي تقدمها الشركة السابقة لهذا المرسوم . الوطنية للكهرباء والغاز موحدة عبر التواب الوطني . وتجدد هكذا : اولا ) من اول ابريل الى 31 ديسمبر أ) التوتر المنخفض سعر القوة دج / شهر الاتاوة 15 الاسعار القارة دج / شهر المعد المستهلك 31-20400 1,53 7,65 32 20400 4,08 20,40 41 1530 1,02 4,59 42 20 1,53 7,14 43 20 1,53 6.12 44 20 1,53 7,14 2 (2) بالنسبة للاستعمال غير العائلي المزود بالتوتر المنخفض، تطبق الاحكام التسعيرية سنة 1980 : والاسعار الانتقالية كما هي محددة في المادة 6 ادناه . التوتر العالي والمتوسط . ب - سعر الطاقة الحية س د ج / كيلواط سعر الطاقة سماعات ساعات خارج الارتكاسية الاستهلاك الاستهلاك ساعات مركز الليل الاستهلاك النها. دج الاعلى الكامل وحيد دج يلو فار الاعلى 27,110 5,840 2,715 4,890 1,350 1,350 000 35 8,070 4,420 1,910 35.000 7,530 1,910 4,420 17,380 1,910 15,280

الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 ثانيا - من اول يناير الى 31 ديسمبر سنة 1981 • من القوة دج / شهر الاتاوة كيلواط ساعات ساعات الاسعار القارة الاستهلاك الاستهلاك دج / شهر المعد المستهلك الاعلى الكامل 31 24000 1,80 9,00 31,610 6,650 32 24000 4,80 24,00 41 1800 1,20 5,40 40,850 9,240 42 24 1,80 8,40 40,850 43 24 1,80 7,20 44 24 1,80 8,40 51 24 2,40 58,480 15,410 52 6 2,40 58,480 53 6 1,20 54 0,60 ثالثا - ابتداء من اول يناير سنة 1982 . سعر القوة دج / شهر الاتاوة كيلواط ساعات ساعات الاسعار القارة الاستهلاك الاستهلاك دج / شهر المعد الاستهلاك الاعلى الكامل 31 28000 2,10 10,50 36,610 7,550 32 28000 5,60 28,00 41 2100 1,40 6,30 47,350 10,540 42 28 2,10 9,80 47,350 43 28 2,10 8,40 44 28 2,10 9,80 61 28 2,80 67,880 17,710 52 7 2,80 67,880 53 7 1,40 54 0,70 المادة 4 : الاحكام التسعيرية الانتقالية. على يجب اعداد النظام الجديد للتسعير المحدد في المادتين 2 و 3 أعلاه تدريجيا، ويدخل حيز أ و التنفيذ في أجل أقصاه : سنة بالنسبة للمشتركين في التوتر العالي،

– والتوتر العالي والمنخفض . ثلاث سنوات بالنسبة للمشتركين في الضغط

- سعر الطاقه ت س د ج / كيله او سعر الطاقة ) خارج الارتكاسية ساعات مركز س دج الليل الاستهلاك النهار وحيد كيلو فار الاعلى 2,895 1,530 6,720 1,530 4,960 2,180 8,610 2,180 4,960 20,170 2,180 17,710 2,180 8,730 14,180 8,730 38,769 37,160 سعر الطاقة الحية س د ج / كيلواط سعر الطاقة خارج الارتكاسية ساعات مركز الليل الاستهلاك النهار س دج وحيد كيلو فار الاعلى 3,285 7,620 1,730 1,730 5,560 2,480 9,810 2,480 5,560 23,270 2,480 20,410 9,930 16,280 9,930 44,924 43,060 المادة 5 : الاحكام التسعيرية الانتقالية المطبقة الغاز. تحدد الاسعار الانتقالية المطبقة على الصنف ب و ج كما هي مبينة في المادة 2 اعلاه هكذا : من اول يناير الى 31 ديسمبر سنة 1981. الصنف أ : 5,2 سنتيمات عن كل وحدة حرارية بالنسبة المتوسط، والضغط والتوتر المنخفضين . لاستهلاك سنوى يقل عن 1200 وحدة حرارية . وتبقى الاحكام التسعيرية الانتقالية المنصوص 3.2 سنتيمات عن كل وحدة حرارية مستهلكة عليها في المادتين 5 و 6 سارية المفعول في انتظار تزيد على 1200 وحدة حرارية حتى 3680 وحدة اعداد النظام الجديد • حرارية في السنة .

552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه 2,7 سنتيمين عن كل وحدة حرارية مستهلكة تزيد على 3600 وحدة حتى 18000 وحدة حرارية في السنة . الصنف ب : مكافأة سنوية قدرها 162 دج يضاف اليها 1,7 سنتيم عن كل وحدة حرارية مستهلكة . بالنسبة للصنفين أو ب ترفع الاسعار المبينة أعلاه بنسبة 20 ابتداء من اول يناير سنة 1982 • الصنف ج : تستمر صلاحية الاحكام التسعيرية المعمول بها الى غاية 31 مارس سنة 1981 . تطبق الاسعار الانتقالية المذكورة ادناه مع المحافظة على الاحكام المعمول بها ما عدا تحديد المراكز الخاصة بالساعات التي تعدل حسب الوحدات الحرارية الواردة فى المادة الأولى من هذا المرسوم . 1 سعر التوتر المنخفض. ترفع الاسعار المحددة ادناه التي تطبق في اول يناير سنة 1981 حتى ديسمبر سنة 1981 بنسبة 15% ابتداء من اول يناير سنة 1982 . أ - اسعار : ز . مجال التطبيق : على كل انواع المستعملين الذين اشتركوا في قوة تساوى 20 كيلوفار على المادة 6 : الاحكام التسعيرية الانتقالية المطبقة | الاكثر . على الكهرباء . القوة المشترك فيها 1 كيلوفار / 4 / كيلوفار جميع الاستعمالات 18 دج / سنة السعر النسبي : ق = 0,35 دج / كيلواط / س ب) اسعار أ- 1 : القوة المشترك فيها 1 أو 2 كيلوفان جميع الاستعمالات 72 دج / سنة السعر النسبي : 0,30 دج كيلواط / س. ج) أسعار أم 2 : مجال التطبيق : على كل المستعملين المشتركين في قوة تتراوح من 2 الى غاية 20 كيلوفار . مكافأة قارة : 144 دج + 70 دج كيلوفان من القوة المشترك فيها . السعر النسبي : 0,25 دج كيلواط / س. مكافأة قارة : تبعا للقوة المشتركة فيها (ق (ق) | 5 كيلوفار / 10 / كيلوفار | 10 كيلوفار /20/ كيلوفار 72 دج / سنة 120 دج / سنة مجال التطبيق : على كل المستعملين المشتركين في قوة تساوى على الاكثر 6 كيلوفار . مكافأة قارة : 3 أو 4 كيلوفار 6 كيلوفان 96 دج / سنة 144 دج / سنة د) سعر الساعة . أ - 3 : مجال التطبيق : على كل المستعملين المشتركين في قوة تساوى على الاقل 10 كيلوفار ويكون الزاميا بالنسبة للقوة التي تفوق 20 كيلوفار : مكافأة قارة : 288 دج + 30 دج عن كيلوفان من القوة المشترك فيها ..

الثلاثاء 15 جندي الارنى عام 1400 ه الجريدة السعر النسبي : السعر العالي : 0,60 دج كيلواط / س . ساعات الاستهلاك الكامل في الشتاء 0,16 دج كيلواط / س . ساعات الفراغ فى الشتاء 0,089 دج ديلواط / س . ساعات الاستهلاك العالي في الصيف 16 دج كيلواط / س . ساعات الفراغ فى الصيف 0,089 دج نيلواط / س . ساعات الفراغ . كل مشترك فى الاسعار . أ . 1 او أ. 2 يمكنه أن يحصل على سعر منخفض في ساعات الفراغ | مقابل رفع المكافأة القارة التي قدرها 50 دج في السنة. والطاقة المسجلة عن ساعات الفراغ تحرر فاتورتها بسعر 0,09 دج كيلواط / س . ب أسعار التوتر العالي والمتوسط : ان الاسعار الانتقالية المنطبقة على التوتر العالى والمتوسط تطبق حتى 31 مارس سنة 1981 • 1 (1) سعر القوة المشترك فيها : سعر التكملة : 120 دج كيلواط / سنة . السعر العالى : 90 دج كيلواط / سنة . سعر النجدة : 23 دج كيلواط / سنة . الرسمية للجمهورية الجزائرية 553 2 (2) سعر الطاقة / (دج كيلواط / ساعة) السعر السعر مركز الساعة التكميلي العام الاستهلاك العالي 0,160 0,200 ساعات الاستهلاك العالي في الشتاء 0,102 0,120 ساعات الفراع في الشتاء 0,048 0,54 ساعات الاستهلاك الكامل في الصيف 0,102 0,120 ساعات الفراغ في الصيف 0,048 0,54 المادة 7 : يلغى المرسوم رقم 68-595 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد اسعار بيع الغاز المادة 8 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر