مرسوم

مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين مستشار تقني بالوزارة الاولى 505

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.