مرسوم رقم 80-93 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد عدد وظائف المستشارين التقنيين والمكلفين مهمة في وزارة العمل والتكوين المهني - 544 (تابع)
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة المحددة وظائفهم أدناه، في الادارة المركزية لوزارة العمل والتكوين المهنى بالبحوث والدراسات التقنية والمهام والاعمال الفردية .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد ووظائف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه، كمايلي :
مستشار تقنى يكلف بمتابعة نشاط الحزب - والمنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية الدستورية .
- مستشار تقنى يكلف بقضايا التسيير الاشتراكي للمؤسسات .
مستشار تقنى يكلف بالقضايا القانونية. - مستشار تقنى يكلف بالقضايا المتعلقة - بالتخطيط.
مستشار تقنى يكلف بالتعاون الثنائي - والمتعدد الاطراف .
مستشار تقنى يكلف بتلخيص تقارير نشاط - مديريات الولاية المكلفة بالعمل والتكوين المهني .
مستشار تقنى يكلف بأعمال التحليل - والتلخيص الخاصة بالقضايا المتعلقة بالعمل .
والتكوين المهني أو التي لها علاقة بهذا الميدان.
مكلف بمهمة للقضايا المتعلقة بالاعلام - مكلف بمهمة لقضايا تنظيم العمل. -
- مكلف بمهمة للتعريب .
مكلف بمهمة للدراسات الخاصة بتطبيق - التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
المادة 3
فتح المادةتعتبر مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة متممة لنشاط التنظيم الصادر في شأنه المرسوم رقم 80 93 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 71-114 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-112
مرسوم رقم 82-112 82 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة العمل . 627
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.