مرسوم رقم 80-88
مرسوم رقم 80-88 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن حل اللجنة الوزارية المشتركة للتهيئة العمرانية . -
المادة الأولى
فتح المادةتحل اللجنة الوزارية المشتركة للتهيئة العمرانية المنشأة بموجب المرسوم رقم 75 105 المؤرخ في 27 غشت سنة 1975 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.