قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي للضيعة العتيقة : «الناظور» من بين الاماكن التاريخية . 522
المادة الأولى
فتح المادةيشرع في اجراءات ترتيب الضيعة العتيقة : «الناظور » التي تشمل الضيعة القديمة المتمثلة فى المخطط المرفق بأصل هذا القرار، من بين الاماكن التاريخية .
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المعنى وهذا القرار في مقر المجس الشعبي البلدى بتبازا طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار ايضا ضمن | الاعلانات القانونية فى احدى الصحف الوطنية .
المادة 4
فتح المادةللمالكين العموميين والخواص اجل شهرين لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة ابتداء من تاريخ تعليق الاعلانات في مقر المجلس الشعبي البلدى.
ترسل هذه الملاحظات فى رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام الى مقر وزارة الاعلام والثقافة ، مديرية المتاحف والآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية .
المادة 5
فتح المادةطبقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ اعلان هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي يسرى مفعول الترتيب ويطبق بقوة القانون على الاثار التاريخي للضيعة العتيقة : «الناظور».
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في وربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 • عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.