مرسوم

مرسومان مؤرخان في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول ابريل سنة 1980 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 505

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.