قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 10 مارس سنة 1980 يتضمن فتح فرع للتقنيين العالين بالمركز الجامعي في سطيف . 548
المادة الأولى
فتح المادةيفتح فرع للتقنيين العالين بالمركز الجامعي في سطيف ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1400 بالمركز الجامعي في سطيف .
عبد الحق رفيق برارحي وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.