مرسوم رقم 80-87 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام المتصرفين 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 . 504 يتعلق الوزارة الأولى بكيفيات تنظيم المجلس الاعلى للامن مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 وسيره 503 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين
المادة الأولى
فتح المادةيشكل المجلس الاعلى للامن الذي يرأسه رئيس الجمهورية، كما يلى :
ر- رئيس المجلس الشعبي الوطني،
- منسق الحزب،
- الوزير الاول وزير الدفاع الوطني أو ممثله، -
- وزير الشؤون الخارجية، وزير الداخلية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-62 (ج.ر عدد 11 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : يشكل المجلس الاعلى للامن الذي يرأسه رئيس الجمهورية، كما يأتي :
رئيس المجلس الشعبي الوطني،
- مسؤول الامانة الدائمة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني،
- - الوزير الاول وزير الشؤون الخارجية
- وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير العدل وزير الاعلام، الامين العام لوزارة الدفاع الوطني عضو الامانة الدائمة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، المكلف بالعلاقات الخارجية الامين الدائم للمجلس الاعلى للامن».
المادة 2
فتح المادةيمكن لمجلس الامن أن يستشير أي مسؤول أو أي شخص مؤهل في ميدان الامن الوطني .
المادة 3
فتح المادةيجتمع المجلس الاعلى للامن بصفة عادية مرتين في السنة .
و يمكن أن يجتمع عند الاقتضاء، بناء على استدعاء من رئيسه .
المادة 4
فتح المادةتكون للمجلس الاعلى للامن كتابة دائمة مكلفة بما يلى : 1 (1) تحضير جدول أعمال الاجتماعات واستدعاء أعضاء المجلس الاعلى للامن 2 (2) اعداد الملفات الخاصة بجدول الاعمال،
(3) مسك محاضر الجلسات،
(4) المحافظة على وثائق المجلس الاعلى للامن ومحفوظاته .
(5) جمع المعلومات الخاصة بالامن الوطني ودراستها ومتابعة القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية في هذا المجال.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 23 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-196
« تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 80-87 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 89-196
مرسوم رئاسي رقم 89-196 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1410 الموافق 24 أكتوبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الاعلى للأمن وعمله. 1201
-
مرسوم رقم 84-62
مرسوم رقم 84-62 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 80 87 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 - والمتعلق بكيفيات تنظيم المجلس الاعلى للامن وسيره . 322
-
مرسوم رقم 83-232
مرسوم رقم 83-232 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد، الهياكل والوسائل والأملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 945
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.