قرار

قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 9 الخاصة بترتيب الاثر التاريخي قوس كركلة، من بين الاماكن التاريخية - 524 مارس سنة 1980 يتضمن ضبط قائمة البضائع قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 التي لا تستفيد من نظام العبور الجمركي 517

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.