قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : الكنيسة الرومانية، من بين الاماكن التاريخية 523
المادة الأولى
فتح المادةيشرع فى اجراءات ترتيب الكنيسة الرومانية التي يعود تاريخها الى القرن الرابع، وملحقاتها (الكنيسة وقاعة المحاضرات والاسطبلات وديار استقبال الزوار والاعيان الخ 000) من بين الاماكن التاريخية.
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المعنى وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بتبسة طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار ايضا ضمن الاعلانات القانونية في احدى الصحف الوطنية .
المادة 4
فتح المادةللمالكين العموميين والخواص اجل شهرين لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة ابتداء من تاريخ تعليق الاعلانات في مقر المجلس الشعبي البلدي .
ترسل هذه الملاحظات فى رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام الى مقر وزارة الاعلام 524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه والثقافة ، مديرية المتاحف والآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية .
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المعنى وهذا القرار في مقر المجلس الشعبى البلدى بتبسة، طوال
المادة 5
فتح المادةطبقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 | شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ اعلان هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي يسرى مفعول الترتيب ويطبق بقوة القانون على الآثار التاريخي للكنيسة الرمانية .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 .
عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.