مرسوم رقم 80-96 ملغى

مرسوم رقم 80-96 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمن تحديد سعر الغاز والكهرباء . 548

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 80-96

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-106

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لاسيما أحكام المرسوم رقم 80-96 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المتضمن تحديد أسعار الغاز »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 89-106

    مرسوم تنفيذي رقم 89-106 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يخصص لبلدية زموري ولاية بومرداس، قطعة من الاملاك الغابية الوطنية. 706

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.