مرسوم رقم 80-96 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمن تحديد سعر الغاز والكهرباء . 548
المادة الأولى
فتح المادةتعريف الاسعار وأحكامها :
تطبيق التعاريف والاحكام التسعيرية التالية على الاسعار التي بينها هذا المرسوم وحددها .
أ) ان الكمية او القوة الموضوعة في متناول المستهلك هي الكمية او القوة التي يخصصها المزود بموجب اتفاق ويعينها المستهلك حسب احتياجاته، الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة ويمكن عند الاقتضاء، وضع جهاز الى لمنع المستهلك من تجاوز حدود الكمية او القوة الموضوعة في متناوله .
ب ان الكمية او القوة القصوى المستهلكة هي الكمية او القوة التي يقيسها مؤشر او عدة مؤشرات لتسجيل الطلب الاقصى من الكمية او القوة خلال الفترة المعينة في الفاتورة.
ولهذا فعلى كل مشترك ان يعرف الحساب | المناسب للسعر المطبق عليه .
ج) يكيف سعر الطاقة الكهربائية والغاز اذا اقتضى الأمر، حسب الساعات اليومية والفصلية وكل سعر يمكن ان يحتوى ثلاثا على الاكثر من نوعيات الساعات التالية : ساعات الاستهلاك المرتفع، وساعات الاستهلاك الكامل، وساعات الاستهلاك المنخفض (الليل) ، خارج ساعات الاستهلاك المرتفع والنهار .
ولا يمكن ان تتجاوز المدة اليومية لساعة الاستهلاك 4 ساعات .
د بالنسبة للمشتركين في الكهرباء فالطاقة الحية يصحبها عادة التزود بطاقة ارتكاسية تصل | الى حدود 50% من الطاقة الحية ويسجل الفائض في فاتورة المشترك حسب السعر المطبق عليه .
يترتب على الطاقة الارتكاسية غير المستهلكة في حدود 50% تخفيض « بالكيلوفار الساعة »
يساوى خمس سعره المطبق على المشترى .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 549
المادة 2
فتح المادةأسعار الغاز :
تكون اسعار الغاز الذي توزعه الشركة الوطنية للكهرباء والغار موحدة عبر كامل التراب الوطني وتحدد هكذا : 1 (1) من اول ابريل الى 31 ديسمبر سنة 1980 :
الصنف أن الاستهلاك العائلي المطبق على المستهلكين المستعملين على الاكثر 18000 وحدة حرارية في السنة). 5,2 سنتيمات للوحدة الحرارية بالنسبة للاستهلاك السنوى الذى يقل او يساوى 1200 وحدة حرارية . 5,2 للوحدة الحرارية بالنسبة - للاستهلاك السنوى الزائد على 1200 وحدة حرارية .
حتى 3600 وحدة حرارية في السنة. 1,8 سنتيم للوحدة الحرارية بالنسبة - للاستهلا الزائد على 3600 وحدة حرارية حتى 18000 وحدة حرارية في السنة .
الصنف ب . الاستهلاك الحرفي يطبق على المستهلكين الذين يستعملون أقل من 5000000 وحدة حرارية في السنة) ..
مكافأة سنوية قدرها 162 دج، يضاف اليها 1,5 سنتيم عن كل وحدة حرارية مستهلكة .
الصنف ج . الاستهلاك الصناعي : يطبق على المستهلكين الذين يستعملون أكثر من 5000000 وحدة حرارية في السنة) .
سعر المقدار دج / شهر الاتاوة القارة الاسعار دج / شهر وح / س سعر الوحدة س دج / وح المعد المستهلك -11 2.550 0,20 1,02 0,414 21 255 0,40 0,799 550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه 2 (2) من اول يناير اللى 31 ديسمبر سنة 1981 • سعر الوحدة الاسعار دج / شهر 11 3000,00 21 300,00 22 30,00 23 3,00 دج / شهر سعر المقدار وح / س سعر الوحدة س دج / وح المعد المستهلات 0,24 1,20 0,414 0,48 0,853 0,12 1,693 3,373 3 (3) ابتداء من اول يناير سنة 1982 • الاتاوة القارة الاسعار دج / شهر 11-3500,00 21 350,00 22 35,00 23 3,50
المادة 3
فتح المادةأسعار الكهرباء.
دج / شهر سعر المقدار وح / س سعر الوحدة س دج / وح المستهلك 0,28 1,40 0,414 0,56 0,913 0,14 1,893 3,853 بالنسبة للعائلات التي تستعمل التوتر المنخفض تمدد الاحكام التسعيرية والاسعار تكون اسعار الكهرباء التي تقدمها الشركة السابقة لهذا المرسوم .
الوطنية للكهرباء والغاز موحدة عبر التواب الوطني . وتجدد هكذا :
اولا ) من اول ابريل الى 31 ديسمبر
أ) التوتر المنخفض سعر القوة دج / شهر الاتاوة 15 الاسعار القارة دج / شهر المعد المستهلك 31-20400 1,53 7,65 32 20400 4,08 20,40 41 1530 1,02 4,59 42 20 1,53 7,14 43 20 1,53 6.12 44 20 1,53 7,14 2 (2) بالنسبة للاستعمال غير العائلي المزود بالتوتر المنخفض، تطبق الاحكام التسعيرية سنة 1980 : والاسعار الانتقالية كما هي محددة في المادة 6 ادناه .
التوتر العالي والمتوسط .
ب - سعر الطاقة الحية س د ج / كيلواط سعر الطاقة سماعات ساعات خارج الارتكاسية الاستهلاك الاستهلاك ساعات مركز الليل الاستهلاك النها. دج الاعلى الكامل وحيد دج يلو فار الاعلى 27,110 5,840 2,715 4,890 1,350 1,350 000 35 8,070 4,420 1,910 35.000 7,530 1,910 4,420 17,380 1,910 15,280 الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 ثانيا - من اول يناير الى 31 ديسمبر سنة 1981 • من القوة دج / شهر الاتاوة كيلواط ساعات ساعات الاسعار القارة الاستهلاك الاستهلاك دج / شهر المعد المستهلك الاعلى الكامل 31 24000 1,80 9,00 31,610 6,650 32 24000 4,80 24,00 41 1800 1,20 5,40 40,850 9,240 42 24 1,80 8,40 40,850 43 24 1,80 7,20 44 24 1,80 8,40 51 24 2,40 58,480 15,410 52 6 2,40 58,480 53 6 1,20 54 0,60 ثالثا - ابتداء من اول يناير سنة 1982 .
سعر القوة دج / شهر الاتاوة كيلواط ساعات ساعات الاسعار القارة الاستهلاك الاستهلاك دج / شهر المعد الاستهلاك الاعلى الكامل 31 28000 2,10 10,50 36,610 7,550 32 28000 5,60 28,00 41 2100 1,40 6,30 47,350 10,540 42 28 2,10 9,80 47,350 43 28 2,10 8,40 44 28 2,10 9,80 61 28 2,80 67,880 17,710 52 7 2,80 67,880 53 7 1,40 54 0,70
المادة 4
فتح المادةالاحكام التسعيرية الانتقالية.
على يجب اعداد النظام الجديد للتسعير المحدد في المادتين 2 و 3 أعلاه تدريجيا، ويدخل حيز أ و التنفيذ في أجل أقصاه :
سنة بالنسبة للمشتركين في التوتر العالي، -- والتوتر العالي والمنخفض .
ثلاث سنوات بالنسبة للمشتركين في الضغط - سعر الطاقه ت س د ج / كيله او سعر الطاقة ) خارج الارتكاسية ساعات مركز س دج الليل الاستهلاك النهار وحيد كيلو فار الاعلى 2,895 1,530 6,720 1,530 4,960 2,180 8,610 2,180 4,960 20,170 2,180 17,710 2,180 8,730 14,180 8,730 38,769 37,160 سعر الطاقة الحية س د ج / كيلواط سعر الطاقة خارج الارتكاسية ساعات مركز الليل الاستهلاك النهار س دج وحيد كيلو فار الاعلى 3,285 7,620 1,730 1,730 5,560 2,480 9,810 2,480 5,560 23,270 2,480 20,410 9,930 16,280 9,930 44,924 43,060
المادة 5
فتح المادةالاحكام التسعيرية الانتقالية المطبقة الغاز.
تحدد الاسعار الانتقالية المطبقة على الصنف ب و ج كما هي مبينة في المادة 2 اعلاه هكذا :
من اول يناير الى 31 ديسمبر سنة 1981.
الصنف أ : 5,2 سنتيمات عن كل وحدة حرارية بالنسبة المتوسط، والضغط والتوتر المنخفضين . لاستهلاك سنوى يقل عن 1200 وحدة حرارية .
وتبقى الاحكام التسعيرية الانتقالية المنصوص 3.2 سنتيمات عن كل وحدة حرارية مستهلكة عليها في المادتين 5 و 6 سارية المفعول في انتظار تزيد على 1200 وحدة حرارية حتى 3680 وحدة اعداد النظام الجديد • حرارية في السنة . 552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه 2,7 سنتيمين عن كل وحدة حرارية مستهلكة تزيد على 3600 وحدة حتى 18000 وحدة حرارية في السنة .
الصنف ب :
مكافأة سنوية قدرها 162 دج يضاف اليها 1,7 سنتيم عن كل وحدة حرارية مستهلكة . بالنسبة للصنفين أو ب ترفع الاسعار المبينة أعلاه بنسبة 20 ابتداء من اول يناير سنة 1982 • الصنف ج :
تستمر صلاحية الاحكام التسعيرية المعمول بها الى غاية 31 مارس سنة 1981 .
تطبق الاسعار الانتقالية المذكورة ادناه مع المحافظة على الاحكام المعمول بها ما عدا تحديد المراكز الخاصة بالساعات التي تعدل حسب الوحدات الحرارية الواردة فى المادة الأولى من هذا المرسوم . 1 سعر التوتر المنخفض.
ترفع الاسعار المحددة ادناه التي تطبق في اول يناير سنة 1981 حتى ديسمبر سنة 1981 بنسبة 15% ابتداء من اول يناير سنة 1982 .
أ - اسعار : ز .
مجال التطبيق : على كل انواع المستعملين الذين اشتركوا في قوة تساوى 20 كيلوفار على
المادة 6
فتح المادةالاحكام التسعيرية الانتقالية المطبقة | الاكثر .
على الكهرباء .
القوة المشترك فيها 1 كيلوفار / 4 / كيلوفار جميع الاستعمالات 18 دج / سنة السعر النسبي : ق = 0,35 دج / كيلواط / س
ب) اسعار أ- 1 :
القوة المشترك فيها 1 أو 2 كيلوفان جميع الاستعمالات 72 دج / سنة السعر النسبي : 0,30 دج كيلواط / س.
ج) أسعار أم 2 :
مجال التطبيق : على كل المستعملين المشتركين في قوة تتراوح من 2 الى غاية 20 كيلوفار .
مكافأة قارة : 144 دج + 70 دج كيلوفان من القوة المشترك فيها .
السعر النسبي : 0,25 دج كيلواط / س.
مكافأة قارة : تبعا للقوة المشتركة فيها (ق (ق) | 5 كيلوفار / 10 / كيلوفار | 10 كيلوفار /20/ كيلوفار 72 دج / سنة 120 دج / سنة مجال التطبيق : على كل المستعملين المشتركين في قوة تساوى على الاكثر 6 كيلوفار .
مكافأة قارة : 3 أو 4 كيلوفار 6 كيلوفان 96 دج / سنة 144 دج / سنة
د) سعر الساعة . أ - 3 :
مجال التطبيق : على كل المستعملين المشتركين في قوة تساوى على الاقل 10 كيلوفار ويكون الزاميا بالنسبة للقوة التي تفوق 20 كيلوفار :
مكافأة قارة : 288 دج + 30 دج عن كيلوفان من القوة المشترك فيها ..
الثلاثاء 15 جندي الارنى عام 1400 ه الجريدة السعر النسبي :
السعر العالي : 0,60 دج كيلواط / س .
ساعات الاستهلاك الكامل في الشتاء 0,16 دج كيلواط / س .
ساعات الفراغ فى الشتاء 0,089 دج ديلواط / س .
ساعات الاستهلاك العالي في الصيف 16 دج كيلواط / س .
ساعات الفراغ فى الصيف 0,089 دج نيلواط / س .
ساعات الفراغ .
كل مشترك فى الاسعار . أ . 1 او أ. 2 يمكنه أن يحصل على سعر منخفض في ساعات الفراغ | مقابل رفع المكافأة القارة التي قدرها 50 دج في السنة. والطاقة المسجلة عن ساعات الفراغ تحرر فاتورتها بسعر 0,09 دج كيلواط / س .
ب أسعار التوتر العالي والمتوسط :
ان الاسعار الانتقالية المنطبقة على التوتر العالى والمتوسط تطبق حتى 31 مارس سنة 1981 • 1 (1) سعر القوة المشترك فيها :
سعر التكملة : 120 دج كيلواط / سنة .
السعر العالى : 90 دج كيلواط / سنة .
سعر النجدة : 23 دج كيلواط / سنة .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 553 2 (2) سعر الطاقة / (دج كيلواط / ساعة) السعر السعر مركز الساعة التكميلي العام الاستهلاك العالي 0,160 0,200 ساعات الاستهلاك العالي في الشتاء 0,102 0,120 ساعات الفراع في الشتاء 0,048 0,54 ساعات الاستهلاك الكامل في الصيف 0,102 0,120 ساعات الفراغ في الصيف 0,048 0,54
المادة 7
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 68-595 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد اسعار بيع الغاز
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-106
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لاسيما أحكام المرسوم رقم 80-96 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المتضمن تحديد أسعار الغاز »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-106
مرسوم تنفيذي رقم 89-106 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يخصص لبلدية زموري ولاية بومرداس، قطعة من الاملاك الغابية الوطنية. 706
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-595
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.