مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 يتضمن تعيين برامج المساكن المخصصة للبيع في تراب ولاية البليدة . 516 الثلاثاء 501
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة العقارية الجزائرية أن تبيع مجموعة سكنية مبنية على شكل عمارات جماعية تنجزها بمدينة البليدة حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والقرارات - والنصوص اللاحقة به .
المادة 2
فتح المادةتمثل هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع 360 مسكن من النوع الراقي، توزع كما يلى :
البليدة = سيدى عبد القادر 312 مسكن من بينها : 100 مسكن يحتوي كل مسكن منها على - غرفتين، 112- مسكن يتحتوى كل مسكن منها على 3 غرف 100 مسكن يحتوى كل مسكن منها على - 4 غرف . 12 مسكنا يحتوى كل مسكن منها على غرفتين 28 مسكنا يحتوى كل مسكن منها على 3 غرف - 8 مساكن يتحتوى كل مسكن منها على 4 - غرف .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لامتلاك هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم يوم 30 أبريل سنة 1980 وهو آخر أخل لذلك، تباعا لدى الشركة العقارية الجزائرية والهيئات المالية التي العقارية الجزائرية والهيئات المالية التي فتحوا لديها حساب للادخار أو حسابات ذات أجل .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى البليدة والرئيس - المدير العام للبنك الوطنى الجزائري والرئيس - المدير العام للبنك الخارجي الجزائري والرئيس المدير العام للصندوق الوطنى للادخار والاحتياط والمدير العام للشركة العقارية الجزائرية، كل فيما يخصه الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة بتنفيذ هذا المقرر الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 .
وزير التعمير والبناء والاسكان وزير المالية عبد المجيد أوشيش محمد يعلى وزارة المالية -------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 73-82
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.