مرسوم رقم 80 94 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن احداث نشرة رسمية لوزارة العمل والتكوين المهني 545
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزارة العمل الرسمية للجمهورية الجزائرية - 545 النصوص المتعلقة بمجال العمل والتكوين - المهنى المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالصيغة والشكل التي نشرت عليها، مرفقة بالمراجع المطابقة، مجموع القرارات الفردية الصادرة عن وزارة العمل والتكوين المهنى، بما في ذلك اصناف الموظفين الذين لا تنشر قراراتهم الفردية في الجريدة الرسمية .
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم اذا اقتضى الأمر، بقرار يصدر عن وزير العمل والتكوين المهني .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.