مرسوم

مرسومان مؤرخان في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.