ج.ر عدد 100 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة

- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك الصائف }. 96-80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر 49-81-66 لمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقه 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . تؤدى من تفسير العنوان 30ر. دج لمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 69 95 مؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث مكتب جزائري لصيد الاسماك . 1607 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-184 مؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تحديد شروط الحساب و تخصيص التعويضات الممنوحة لاعضاء المجالس الشعبية للولاية . 1610 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 يتعلق بتحمل نفقات السفر لبعض الطلبة .. 1611 | وزارة العدل قرارات مؤرخة فى 22 رجب و ه شعبان عام 1389 الموافق 3 و 16 أكتوبر سنة 1999 تتضمن حركة في سلك القضاة • 1611 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم تدريبات تكوين واتقان للموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية . 1611 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم المسابقة والامتحان المهني لتوظيف الملحقين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1612 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم المسابقة

1606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رمضان عام 1389 والامتحان المهني لتوظيف المحافظين المكلفين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1614

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1389 الموافق 11 أكتوبر سنة 1969 يتعلق باجراء الامتحان المهني لتوظيف الملحقين بالأبحاث في الآثار والوثائق والمكتبات والمتاحف . 1615
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد رسم الدخول الى المتاحف الوطنية والمجموعات الأثرية . 1615 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 أكتوبر سنة 1969 يتضمن الغاء واحداث أقسام مدرسية بولاية سعيدة • 1616 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 يتضمن قائمة المرشحين الناجحين في شهادة الدراسات العليا التجارية والادارية والمالية فوج 1969 • 1616 مقرر مؤرخ فى 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1969 يتضمن تكوين مستودع سيارات مدرسة المعلمين ببوزريعة . 1617 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قطع أراضى قابلة للبيع ولازمة لانشاء أنبوب الغاز الواصل | حاسي الرمل بسكيكدة في عمالة قسنطينة . 1619 قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايوسنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن | منح بلدية عين البيضاء مجانا قطعة أرض من املاك الدولة | مساحتها 600م2 تابعة للجزء رقم 5 من ملك (سولومياك) سابقا وتخصيصها لبناء مخفر لرجال المطافيء في عين البيضاء . 1619 قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1389 الموافق 26 | مايوسنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن استرجاع البناية العسكرية المستعملة مقرا لفرقة الدرك الوطني والكائنة بنهج ابن بولعيد بعين البيضاء المخصصة سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية وتخصيصها لوزارة التربية الوطنية لانشاء أقسام مدرسية 1619 قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1389 الموافق 29 مايو سنة 1969 صادر عن والي ولاية الاوراسي يتضمن تخصيص عقار مبني تابع لاملاك الدولة يتألف من 6 غرف وملحقات ، كائن ببسكرة ضمن تجزئة قلبوتي لوزارة الداخلية الامن الوطنى وذلك لجعلها مكتبا لمحافظة شرطة البلدة المذكورة . 1620 قرار مؤرخ فى 13 ربيع الأول عام 1389 الموافق 29 قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1389 الموافق 30 سبتمبر | مايو سنة 1969 صادر عن والي ولاية الأوراس سنة 1969 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية في الاتصالات بين الجزائر والجمهورية العربية المتحدة 1617 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1389 الموافق 14 أكتوبر سنة 1969 يتضمن فتح وتحديد رسم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وبولينيزيا الفرنسية (تاهيتي) 1617 | قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1389 الموافق 14 أكتوبر سنة 1969 يتضمن ضم الشبكة الهاتفية «بوجبهة» الى مجموعة سيدي بلعباس ، دائرة الرسم لسفيسف ، منطقة التسعير لسيدي بلعباس . 1618 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1388 الموافق 24 فبراير سنة 1969 يتضمن قائمة وسعر المسؤولية المطبق فيما يخص الأجهزة الكبرى للمنتفعين بالضمان الاجتماعي وضحايا حوادث العمل . 1618 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 أكتوبر سنة 1969 يتضمن الموافقة على مداولات الجمعيات العامة العادية وغير العادية للصندوق الجراحي التضامني ، والشركة المهنية التضامنية للجزائر والمنعقدة في 30 يونيو سنة 1969 . 1618 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 أكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يعلن بموجبه عن تمنح بموجبه مجانا لبلدية باتنة ، قطعة ارض تابعة لاملاك | الدولة مساحتها هكتار واحد كانت سابقا في ملكية دافيد قج لبناء مدرسة ابتدائية بمدينة باتنة . 1620 قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة تقدر مساحتها ب 3 هكتارات ومكونة من الجزء رقم 25 Ple الواقعة في وسط قرية الاخضرية والتابعة » لضيعة المحفوظ » بالقادرية لصالح وزارة الشبيبة والرياضة قصد تشييد مركب رياضي 19200 قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 يتضمن نزع تخصيص عقار عسكرى واقع على حافة حظيرة البرج الادارى السابق الذي يتكون من حدائق وارض خالية من التخصيص والاشغال تبلغ مساحته هكتارين و 52 آرا و 96 سنتيارا مخصص سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية ، بقصد التنازل عنه مجانا لصالح بلدية أم البواقي لاستعماله كأقسام مدرسية . 1620 قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن ارجاع قطعة ارض قروية رقم 1 مكرر ( المنطقة الثانية ) مساحتها هكتار واحد كائنة ضمن حدود بلدية شلغوم العيد على الطريق الوطني رقم 5 في المنطقة الكيلومترية 384 + 894 ومخصصة سابقا بموجب القرار المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1883 لجعلها مركزا لمصلحة الطرق بأودية ايدير • 1620 •

الجمعة 18 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1607 قوانين وأوامر امر رقم 69-95 مؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث مكتب جزائرى لصيد | الاسماك باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ،

- وبمقتضى القانون رقم 63 275 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث مكتب وطني لصيد الاسماك وبمقتضى الامر رقم 65 – 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-487 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1963 والمتضن تطبيق القانون رقم 63 275 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 146 المؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايوسنة 1964 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد العلمي والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-339 المؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 والمتضمن وضع المكتب الوطنى لصيد الاسماك والمعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها تحت سلطة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 13 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن وضع المكتب الوطني لصيد الاسماك والمعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالملاحة البحرية التجارية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحدد لكيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-31 المؤرخ في 20 رمضان عام 1386 الموافق اول فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحدد للواجبات ومسؤوليات المحاسبين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحدد لشروط تعيين المحاسبين العموميين 6 يأمر بما يلى : الفصل الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الاولى : تحدث تحت تسمية » المكتب الجزائري لصيد الاسماك ، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ، مزودة بالشخصية المدنية وتتمتع بالاستقلال المالي وتخضع للقوانين الجاري بها العمل المادة 2 : يوضع المكتب تحت وصاية الوزير المكلف بالبحرية التجارية المادة 3: يحدد وجود مقر المكتب الجزائرى لصيد الاسماك بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى اى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجاريه .. الفصل الثاني الهدف المادة 4 : ان هدف المكتب الجزائرى لصيد الاسماك بصفة عامة هو صيد الاسماك وحيوانات أخرى بحرية وتربيتها وتحويلها وتسويقها ويكلف المكتب من جهة أخرى بالعمل في اطار السياسة العامة المحددة من طرف سلطة الوصاية على : (1) تنمية الاستهلاك المحلى بتطبيق سياسة تنظيم الاسواق و تحديد الاسعار ، التي تضمن لجميع المنتجين نشاطا بأجرة وللمستهلكين اسعارا في متناولهم
  1. تنمية الصادرات باستخدام كل وسائل تقييم المنتجات وباستعمال التقنيات الحديثة للتصبير والمعالجة والتكييف . تحسين نوع المنتجات بصفة عامة المروجة في الاسواق الداخلية أو الخارجية • 4 (4) تنمية تعاونيات الانتاج والتحويل والتسويق التي يمكن ان تحدث • ولبلوغ هذه الاهداف سيزود المكتب بأسطول صغير معد للعمل سواء فى مياه البحر المتوسط أو المحيط كما سيزود المكتب كذلك بجهاز خاص للتوزيع يحتوى على مخازن ودكاكين ووسائل النقل وبعدد كاف ليضمن تسويق المنتجات في ظروف حسنة

1608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رمضان عام 1389 ها يمكن للمكتب ان يمارس سواء في الجزائر أو خارج التراب الوطني وفي حدود اختصاصاته كل العمليات الصناعية والتجارية والمالية ، المنقولة والعقارية التابعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لهدفه والتي يمكن بطبيعتها ان تساعد على تنميته يستطيع المكتب أن يحصل ويستغل أو يضع كل رخصة أو نموذج أو كيفية صنع تابعة لهدفه ، كما يباشر الشراء والبناء والتجهيز أو التهييء لكل الوسائل الصناعية المطابقة لهدفه ويعقد كل قرض يمكن ان يكلف من طرف سلطة الوصاية بتنسيق وتوجيه وتنشيط اعمال القطاع التعاوني ويجب على المكتب الجزائري لصيد الاسماك بصفة عامة إن يساعد على ترقية القطاع التقليدى باختيار ونشر وابتذال الطرق والتقنيات الحديثة ويستطيع ان يمارس أو يساهم في كل اعمال البحث المطبق بمشاركة المعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها . الفصل الثالث الادارة - الوصاية المادة 5 : يدار المكتب الجزائرى لصيد الاسماك من طرف مدير عام معين بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبحرية التجارية وتنهى مهامه بنفس الطريقة يساعد المدير العام مدير مساعد معين بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية المادة 6 : يعين رؤساء المصالح ومديرو وحدات الانتاج بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية بناء على اقتراح المدير العام … المادة 7 : يسهر المدير العام على تطبيق السياسة العامة التي تقررها سلطة الوصاية فيما يخص قبض وتحويل وتسويق منتجات البحر … المادة 8 : يملك المدير العام كل سلطة لتسيير المكتب مع المتحفظ بالاحكام المتعلقة بتدخل سلطة الوصاية ، وله النفوذ السلمى على كل الموظفين . يعين وينهى مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته باستثناء رؤساء المصالح ومديري وحدات الانتاج والمدير المساعد والعون المحاسب يسهر على حسن تسيير المصالح كما هو مسؤول على حسن السيير المكتب ويمثله لدى القضاء وفى كل مسائل الحياة اللدنية .. المادة 9 : يحضر المدير العام القائمة السنوية المنتظرة للايرادات والمصاريف ويتعهد ويأمر بالنفقات كما يقترح وينفذ البرامج والاعمال والدراسات ويحضر في بداية كل سنة تقريرا لسلطة الوصاية يستعرض فيه حالة تسيير المصالح خلال السنة الفارطة وكذلك الحالة العامة للمكتب . المادة 10 : يقدم المدير العام للمكتب لموافقة وزير الوصاية على الخصوص :

  • التنظيم الداخلى للمكتب الجزائري لصيد الاسماك ،
  • القانون الاساسي للموظفين ، القانون المالي للمكتب ، السياسة العامة للاسعار الخاصة بمنتجات البحر الطازجة أو المصبرة و للموافقة المشتركة لكلِّ من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط : قائمة الايرادات والمصاريف المنتظرة ، الحسابات المالية لنهاية السنة 6 ة القروض التي ستعقد ، التحصيل على العقارات وبيعها ، قبول الهبات والوصايا ، تخصيص الفوائض المحتملة طبقا للتشريع المعمول به • يمنح للوزيرين المعنيين أجل أقصاه 45 يوما لكي يصرحا بموافقتهما ، واذا ما فات هذا الأجل فتعتبر الموافقة إيجابية بحكم القانون • المادة 11 : يمكن لوزير الوصاية في كل وقت ان يكلف لجنة التحقيق بالبحث في سير وتسيير المكتب . وتتمتع هذه اللجنة لتنفيذ مهامها باوسع السلطات التي تمكنها من الاطلاع على الوثائق الادارية والمالية والحسابية .. الفصل الرابع اللجنة الاستشارية المادة 12 : يزود المكتب الجزائرى لصيد الاسماك بلجنة استشارية تستمع لتقارير المدير العام ، وتعطى رأيها في : البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات ،
  • القانون الاساسي للموظفين وكل المسائل المتعلقة بتسييرهم ، القانون الداخلي .
  • القانون المالي ، الحسابات المالية لنهاية السنة .
  • قائمة الايرادات والمصاريف المنتظرة . القروض ، التكوين المهني ، تسيير المصالح . يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية ان يستشير اللجنة في كل المسائل الخاصة بالمكتب الجزائري لصيد الاسماك .. المادة 13 : تتألف اللجنة الاستشارية من : ممثلين عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية .

الجمعة 18 رمضان عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1609 ممثل عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ممثل عن وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل عن وزير الصناعة 6 ممثل عن وزير التجارة ، واذا اقتضى الامر ، شحص أو اثنين يختارهما الوزير المكلف بالبحرية التجارية نظرا لتخصصهما الجامعي أو المهني، ممثلين عن الموظفين معينين من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، المدير العام للمكتب المادة 14 : يعين اعضاء اللجنة الاستشارية من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها . المادة 15 : يرأس اللجنة الاستشارية مدير الملاحة التجارية أو ممثله كما يقوم كذلك المدير العام للمجنب الجزائري لصيد الاسماك بكتابة اللجنة . يحضر جلسات اللجنة الاستشارية المراقب المالى بدون أن يشارك في الانتخابات . المادة 16 : تجتمع اللجنة الاستشارية في دورة عادية ثلاث مرات في السنة على الاقل بدعوة من رئيسها الذي يحضر جدول الاعمال . ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من سلطة الوصاية أو المدير العام أو ثلث أعضائها . المادة 17 : لا تكون مداولات اللجنة صحيحة الا اذا حضرها خمسة من أعضائها على الاقل . غير أنه اذا لم يكتمل النصاب في الدعوة الاولى فان الرأى المتخذ فى الدعوة الثانية بعد أجل سبعة أيام مقبول مهما كان عدد الحاضرين المادة 18 : تقدم الآراء المعطاة من طرف اللجنة الاستشارية الى وزير الوصاية في الاسبوع الذي يلى الاجتماع المادة 19 : تتخذ الآراء بأغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت المدير .. وتكون الآراء موضوع محضر جلسات تكتب في سجل خاص يمسك في مقر المكتب يمضيها الرئيس أو المدير العام .. الفصل الخامس الأحكام المالية - الميزانية - المراقبة المادة 20 : تتكون الموارد الابتدائية للمكتب من :

  • النتائج الصافية لتصفية المكتب الوطني لصيد الاسماك والتعاونيات الموضوعة تحت وصايته ،
  • منحة عينية ونقدية من الدولة يحدد مبلغها بقرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية . وتتكون الموارد العادية من : المحصولات الناتجة عن النشاط التجاري والصناعي للمكتب ، الأتاوات المدفوعة للمكتب بمناسبة قيامه بأشغال أو أبحاث الحساب فرد أو جماعة • وتتكون الموارد الاستثنائية من :
  • القروض ، الهبات والوصايا . المادة 21 : تضبط حسابات المكتب الجزائري لصية الأسماك على الطريقة التجارية طبقا لمخطط المحاسبة العامة

المادة 22 : يهيىء المدير العام قائمة الايرادات والنفقات المنتظرة لفترة اثنى عشر شهرا ابتداء من أول يناير ، ويبين في القائمة المنتظرة وفي قسمين منفصلين العمليات المتعلقة بالاستغلال والعمليات الخاصة برأس المال ، وتصحب بالاوراق الثبوتية اللازمة . ان قائمة الايرادات والنفقات المنتظرة في أول أكتوبر للسنة التي تسبق السنة الموضوعة لها تقدم للوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط للموافقة عليها .. واذا لم يصادق على قائمة الايرادات والنفقات المنتظرة عند افتتاح السنة فانه يمكن للمدير العام وفي حدود تقديرات السنة السابقة أن يقوم بتخصيص النفقات اللازمة لتسيير المكتب . المادة 23 : تضبط الحسابات المالية لانتهاء السنة من طرف المدير العام ويجب أن تقدم خلال الستة أشهر التي تلى ختامها الى سلطة الوصاية للموافقة عليها .. المادة 24 : يستطيع المكتب الجزائرى لصيد الاسماك أن يستقرض كل قرض قصيرا كان أو طويل المدى . ويجب أن تكون القروض التي تم استقراضها مأذونة بموجب مقرر مشترك من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية . المادة 25 : يضمن العون المحاسب تسيير مصالح المحاسبة تحت سلطة المدير العام ويعين ويمارس مهمته طبقا لأحكام المرسومين رقم 65-259 و 65 260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المشار اليهما أعلاه • المادة 26 : يوضع مراقب مالى لدى المكتب الجزائري لصيد الاسماك يعينه الوزير المكلف بالمالية ، ويمارس مهمته طبقا للقانون المعمول به …

1610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رمضان عام 1389 ه الفصل السادس احكام مختلفة المادة 27 : يحل المكتب الوطني لصيد الاسماك ابتداء من نشر هذا الامر المادة 28 : تنقل جميع الاموال والحقوق وواجبات المكتب الوطني لصيد الاسماك الى المكتب الجزائرى لصيد الاسماك منذ احداثه للقيام بمهمته وستبرم اتفاقية بين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط والمكتب الجزائرى لصيد الاسماك تقرر فيها نتيجة تصفية المكتب الوطني لصيد الاسماك والتعاونيات الموضوعة تحت وصايته المادة 29 : ان وحدات الانتاج والتحويل والتسويق الموضوعة سابقا تحت رقابة المكتب الوطني لصيد الاسماك تضم وتدمج في بعضها وتدرج ضمن المكتب الجزائري الصيد الاسماك 6 حسب كيفيات ستحدد اذا اقتضى الأمر بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية . المادة 30 : ان تعديلات أحكام هذا الامر وحل المكتب الجزائرى لصيد الاسماك وتصفيته وتخصيص أمواله ستكون موضوع نص ذي طابع تشريعي المادة 31 : تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا الامر • المادة 32 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-184 مؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تحديد شروط الحساب و تخصيص التعويضات الممنوحة لاعضاء المجالس الشعبية للولايات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء :

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 539 ب منه ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 40 منه ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدد تعويضات الاقامة والتنقل الممنوحة الأعضاء المجالس الشعبية للولايات بالاستناد الى التعويضات الممنوحة للموظفين الذين لهم الرقم الاستدلالى الجديد 302 أو فوقه ( المجموعة الاولى ) • المادة 2 : يتقاضى أعضاء المجالس الشعبية للولايات تعويض الاقامة بمناسبة الدورات العادية وغير العادية للمجلس الشعبي للولاية .- يحدد هذا التعويض حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه 6 وتؤدى بتمامها لكل المندوبين الحاضرين في الدورات بدون حساب عدد أيام الحضور الفعلى 6 • المادة 3 : يتقاضى أعضاء المجالس الشعبية للولايات تعويض الاقامة عندما يشاركون خارج الدورات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، في جلسات اللجان القانونية الدائمة أو المؤقتة التي ينتمون اليها . ولا يتعدى مبلغ هذا التعويض في أي حال من الاحوال 200 دج في كل شهر • المادة 4 : يمكن أن يتقاضى أعضاء المجالس الشعبية للولايات تعويض التنقل اذا كانت مشاركتهم في اجتماعات المجلس الشعبى للولاية أو في جلسات اللجان الدائمة أو المؤقتة ترغمهم على الانتقال أكثر من 5 كيلومترات من مكان اقامتهم يتم تسديد نفقات النقل عن طريق الجو أو عن طريق السكك الحديدية في نطاق التعويضات المطبقة من طرف شركات النقل واذا وقع التنقل بواسطة سيارة شخصية ، فان تسديد النفقات يتم على أساس التعويض الكيلومترى الممنوح للموظفين المرتبين في (المجموعة الاولى) المادة 5 : يمكن أن يتقاضى كل عضو من أعضاء المجلس ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 1 و 4 أعلاه

الجمعة 18 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1611 تعويض الاقامة والتنقل عندما يكلف خصوصا من طرف المجلس بمهمة بمناسبة ممارسة نيابته .. المادة 6 : ان تعويضات الاقامة والتنقل المنصوص عليها في هذا المرسوم تعتبر نفقات الزامية توضع على عبء الولاية . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 .. هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام والتخطيط ، ومدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الدولة المكلف بالمالية الزراعي والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام نور الدين بوقلي حبيب جعفري وزارة العدل 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 يتعلق بتحمل نفقات | قرارات مؤرخة في 22 رجب وه شعبان عام 1389 الموافق السفر لبعض الطلبة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول

- عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-29 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 وخاصة الاعتمادات المقيدة في الفصل 01 43 ، وبناء على اقتراح مدير التعليم الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يتم دفع نفقات السفر للطلبة الجزائريين المقبولين من طرف وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المتابعة التعليم الفلاحي العالي في الخارج من ميزانية الدولة ما عدا الحالة التي تكون فيها تلك النفقات داخلة في منحة دراسية لدولة أو هيئة أجنبية . المادة 2 : ليس لهؤلاء الطلبة - خلال فترة الدراسة - الحق سوى في سفر واحد ذهابا وايابا وعلى الطريق الأقل ثمنا • وفي حالة ما اذا تم هذا السفر عن طريق الجو فيتحتم على هؤلاء الطلبة ، استخدام وسائل شركة وطنية . المادة 3 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية | 3 و 16 أكتوبر سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة

– بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1389 الموافق 3 أكتوبر سنة 1969 عين السيد البشير حمدى باشا المستشار بالمجلس القضائي للمدية ، رئيس غرفة الاتهام بنفس المحكمة . لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 أكتوبر سنة 1969 انتدب السيد زيتوني بوسنان القاضي بمحكمة بشار ، لمنصب مستشار بغرفة الاتهام للمجلس القضائي لبشار . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 أكتوبر سنة 1969 عين السيد محمد أكلى ثماني المستشار بالمجلس القضائي لسطيف ، في منصب مستشار منتدب لحماية الاحداث بنفس المجلس وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم تدريبات تكوين واتقان للموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بناء على عمليات التكوين المقيدة في برنامج التجهيز ضمن الباب 11 57 الخاص بالتربية الوطنية ،

-

1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رمضان عام 1389 ها يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم في اطار العمليات المقيدة في برنامج التجهيز لسنة 1969 وعلى المستوى الوطني والجهوى وعلى مستوى الولاية دورات دراسية وتدريبات تكوين واتقان تقنولوجية للموظفين الاداريين والتقنيين والمفتشين والمعلمين من مختلف أنواع التعليم . المادة 2 : تقوم وزارة التربية الوطنية في حدود الاعتمادات المخصصة لكل تدريب أو دورات دراسية وعن طريق المقررات : 1 - بتعيين مديرين للتدريبات ،

  • بتعيين الأماكن التي تجرى بها التدريبات وتحديد عدد المتدربين والمستخدمين المسيرين ومدة التدريبات أو الدورات الدراسية طبقا للبطاقات التقنية التي صادقت عليها وزارة المالية والتخطيط … المادة 3 : يعهد التسيير المالى للتدريبات الى مؤسسات التعليم التي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى المذكورة في المقررات المتضمنة فتح هذه التدريبات . المادة 4 : تتولى المؤسسات المذكورة أعلاه تصفية وأداء النفقات وعند الاحتمال استخلاص الايرادات حسب القواعد الجارية في المحاسبة .. المادة 8 : ان هذا القرار يلغي ويعوض القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن تنظيم فترات تكوين واتقان الاطارات التعليم والتموين المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 . عن وزير التربية الوطنية عن وزير الدولة المكلف الكاتب العام بالمالية والتخطيط عبد الرحمن شريط الكاتب العام حبيب جعفري المنحة الشهرية للأصناف المختلفة من المتدربين الذين هم قيد التكوين أصناف المتدربين المنحة الشهرية التلامذة الممزنون 300 دج التلامذة المعلمون المساعدون 350 دج التلامذة المعلمون 450 دج التلامذة الاساتذة للتعليم المتوسط 550 دج التذمذة الاساتذة للتعليم الثانوى 650 دج وتقبض المؤسسات لهذا الغرض بمجرد افتتاح التدريب | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1389 اعتمادا تقديريا محسوبا على أساس قائمة تقديرية للايرادات والنفقات الموضوعة من قبل مدير التدريب ويصادق عليه ممثلو وزارتي التربية الوطنية والمالية والتخطيط .. المادة 5 : يتم أداء التعويضات عن الاعمال الاضافية وعن تسديد النفقات طبقا للمعدلات المعمول بها في مؤسسات التعليم .. المادة 6 : أ) يتقاضى المستخدمون الاداريون والتقنيون والمعلمون من مختلف أنواع التعليم ( الذين لم يسجلوا على وظيفة مالية من الميزانية ( خلال مدة التدريب منحة شهرية يحسب مبلغها بالاستناد الى الرقم الاستدلالى لمرتب هؤلاء الاعوان قبل تكليفهم بالتدريب . ب يتقاضى المتدربون الذين لا ينتفعون بصفة موظفين قبل تكليفهم بالتدريب تعويضا شهريا يحدد مبلغه طبقا للجدول الملحق بهذا القرار … ولا يدخل في هذا التعويض أى تسبيق غير التسبيق المتعلق بنفقات المبيت المحتمل المادة 7 : تدرج التدريبات ودورات التكوين والاتقان التقنى التي هي موضوع هذا القرار فى اطار تنظيم التكوين والاتقان الذى يحدد فيما بعد طبقا للمخطط الوطني للتنمية … الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف الملحقين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ان وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 312 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين المكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ،

الجمعة 18 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1613 وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-149 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم المسابقة عن طريق الاختبار والامتحان المهني للانخراط في هيئة الملحقين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ८ حسب الاحكام المنصوص عليها في هذا القرار . المادة 2 : يحدد عدد المناصب الشاغرة وموعد افتتاح تسجيل المترشحين وانهائه ومكان الاختبارات وبرنامجها بقرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . يعلن عن افتتاح التسجيل قبل وقوع الاختبارات ، بثلاثة أشهر على الاقل . ويعلن عن انهاء التسجيل قبل موعد الاختبارات بشهر على الاقل المادة 3 : توجه ملفات الترشيح الى وزير التربية الوطنية . وتتألف من : طلب تسجيل ينص على الاختصاصات التي يختارها المرشح شهادة ميلاد أو بطاقة حالة مدنية . نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة باقل من ثلاثة اشهر شهادة جنسية مؤرخة باقل من ثلاثة اشهر . نسخ مصدقة من الشهادات المطلوبة

  • شهادة طبية من طبيب عام شهادة طبية من اختصاصي في الامراض الصدرية . ويتألف الملف بخصوص المرشحين الذين سبق توظيفهم من : طلب تسجيل ينص على الاختصاصات التي يختارها المرشح نسخة مطابقة للأصل من قرار التنصيب في الوظيفة التي تتيح المشاركة في المسابقة أو الامتحان . كشف عن الخدمات يتضمن ملاحظة عن المرشح • المادة 4 : يحدد وينشر وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين في المسابقة أو في الامتحان المهني . المادة 5 : تتضمن المسابقة عن طريق الاختبار المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 68-3120 المؤرخ في | 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه اختبارين كتابيين واختبارا شفويا . أ ) الاختبارات الكتابيان 1 (1) تحليل نص ، ويخير المرشحون بين نصين يتعلق احدهما بالعلوم الانسانية ، ويتعلق الآخر بالعلوم التحقيقية المدة ساعتان ، المعامل : 2 2 ) اختبار اجباري في الترجمة : أ) اما ترجمة نص الى العربية من أى لغة أخرى يختارها المرشح ، المدة ساعتان ، المعامل : 1. ب) واما ترجمة نص الى الفرنسية من أى لغة أخرى يختارها المرشح ، المدة ساعة ونصف ، المعامل : 1 ولا تحسب في هذا الاختبار الا النقط الزائدة على المعدل .. ب ) الاختبار الشفوى : محادثة مع اللجنة في موضوع يختاره المرشح ، ويتعلق بدور الكتاب أو الآثار التاريخية ، أو الجغرافيات أو المتاحف ، أو المحفوظات في المجتمع مدة التحضير : 30 دقيقة ، مدة المحادثة 15 دقيقة ، المعامل : 1. المادة 6 : يتضمن الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الخامسة من المرسوم رقم 68-312 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، اختبارين كتابيين و اختبارين شفويين .. أ ) الاختبارات الكتابيان : 1 (1) انشاء حول نظام وسير المكتبات أو الوثائق ، أو المتاحف حسب الاختصاص الذي اختاره المرشح المدة 3 ساعات .. المعامل : 02 2 (2) تحليل نص . ويخير المرشحون بين نصين يتعلق احدهما بالعلوم الانسانية والآخر بالعلوم التحقيقية المدة ساعتان • المعامل : 01 ب ) الاختباران الشفويان : (1) محادثة مع اللجنة في موضوع يتعلق بنظام وسير المكتبات والوثائق والمتاحف حسب الاختصاص الذي اختاره المرشح التحضير : 30 دقيقة . مدة المحادثة 15 دقيقة .. المعامل : 1. 2 ) تحليل وتعليق على نص فى اى لغة أخرى غير اللغة التي اختارها المرشح ، التحضير : ساعة المحادثة : 15 دقيقة .. المعامل : 01 المادة 7 : للمرشحين ان يؤدوا جميع اختبارات المسابقة الخارجية والامتحان المهنى المنصوص عليهما في المادتين

1614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رمضان عام 1389 ه الخامسة والسادسة السالفتين ، اما بالعربية ، واما بالفرنسية • المادة 8 : تنقط الاختبارات من صفر الى عشرين ويلغى اختبار كل مرشح يحرز على نقط تقل عن 6 من عشرين بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر اعام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه وتكتب اثر الاختبارات الشفوية قائمتان للمؤهلسين | الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم في كل اختصاص وحسب درجاتهم ، احداهما خاصة بالمسابقة الاختبارية ، والثانية بالامتحان المهني .. ولا يقبل الا المرشحون الذين احرزوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفوية نصف عدد النقط الكبرى الواجبة على الاقل .. المادة 9 : تختار مواضيع الاختبارات الكتابية لجنة يرأسها مدير الشؤون الثقافية وتتألف من محافظ أول ومحافظ في الاختصاص يعينهما وزير التربية الوطنية ويختار المرشحون بالقرعة الاسئلة الشفوية التي تحددها اللجنة . المادة 10 : يرأس مدير الشؤون الثقافية اللجنة المكلفة بتصحيح الاختبارات واستجواب المرشحين ، وتتألف على الاقل من محافظ أول ومحافظ وثلاثة ملحقين بالأبحاث متخصصين. ويمكن أن ينضم اليها أى شخص ذى كفاءة معترف بها في الاختصاص المادة 11 : تعد اللجنة المشار اليها أعلاه قائمة المرشحين المقبولين ويحددها وزير التربية الوطنية . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 . عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد الرحمن شريط المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم المسابقة والامتحان المهني لتوظيف المحافظين المكلفين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ان وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر | | 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30

- مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-311 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمحافظين المكلفين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-149 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم المسابقة عن طريق الاختبارات لتوظيف المحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف حسب الاحكام المنصوص عليها في هذا القرار .. المادة 2 : يحدد عدد المناصب الشاغرة وتاريخ افتتاح تسجيل المترشحين وانهائه ومكان الاختبارات وبرنامجها بقرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . يعلن عن افتتاح التسجيل قبل تاريخ الاختبارات بثلاثة أشهر على الاقل وينهى التسجيل قبل هذا التاريخ بشهر على الاقل المادة 3 : توجه ملفات الترشيح الى وزارة التربية الوطنية. وتتألف من : طلب تسجيل يذكر فيه المرشح الاختصاص المختار ، شهادة ميلاد أو بطاقة حالة مدنية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر ، شهادة جنسية مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر ، نسخ مصدقة من الشهادات المطلوبة ، شهادة طبية من طبيب عام ، شهادة طبية خاصة بالامراض الصدرية . المادة 4 : يحدد وزير التربية الوطنية قائمة المرشحين المقبولين ليشاركوا في المسابقة ، وينشرها •

الجمعة 18 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 1615 المادة 5 : تشتمل المسابقة بالاختبارات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68 311 المؤرخ في 3 ربيع

- الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، على الاختبارات التالية : 1 (1) عرض شفوى في موضوع يتعلق بالاختصاص . يحضر الموضوع في سبع (7) ساعات بواسطة مراجع توفرها اللجنة للمرشح مدة العرض 30 دقيقة ، المعامل : 3 . 2 (2) اختبار شفوى في فن مساعد أو تقني في الاختصاص المختار • مدة التحضير : ساعة ، مدة العرض 20 دقيقة ، المعامل : 1 المادة 6 : على المرشحين أداء جميع الاختبارات اما بالعربية أو بالفرنسية . المادة 7 : تنقط الاختبارات من صفر الى عشرين ويعد راسبا كل مرشح لم يحصل على 6 من 20 0 وتوضع اثر المسابقة قائمة ترتيبية للمؤهلين في كل اختصاص ، ولا يقبل الا المرشحون الذين أحرزوا في مجموع الاختبارات نصف مجموع النقط في الاختبارات الواجبة ، على الاقل المادة 8 : يرأس اللجنة المكلفة باختيار الأسئلة واستجواب المترشحين ، المدير المكلف بالشؤون الثقافية ، وتتألف من أستاذين بالكلية ومحافظين مكلفين بالأبحاث ، وأي شخص ذي كفاءة معترف بها في الاختصاص الذي اختاره المرشح المادة 9 : تعد اللجنة المشار اليها في المادة 8 السابقة قائمة المرشحين المقبولين ويقررها وزير التربية الوطنية المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد الرحمن شريط المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 3189 الموافق 11 أكتوبر سنة 1969 يتعلق باجراء الامتحان المهني لتوظيف الملحقين بالأبحاث في الآثار والوثائق والمكتبات والمتاحف ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-1 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 312 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للملحقين بالأبحاث في الآثار والوثائق والمكتبات والمتاحف ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم الامتحان المهني لتوظيف الملحقين بالأبحاث في الآثار والوثائق والمكتبات والمتاحف ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى الامتحان المهني لتوظيف ملحقين بالأبحاث في الآثار والوثائق والمكتبات والمتاحف ، فرع المكتبات ، ابتداء من 11 ديسمبر 1969 بالجزائر وفي مراكز أخرى تعين فيما بعد ، تبعا لما يسجل من مرشحين • المادة 2 : يحدد عدد المناصب الشاغرة ب أربعة (4) المادة 3 : ينتهى تسجيل المرشحين في 24 نوفمبر سنة 1969 المادة 4 : يتضمن برنامج الامتحان اختبارات في المسائل التالية : 1 - المكتبات والحياة الفكرية ، والاقتصادية والاجتماعية . 2 أنواع المكتبات . 3 - تزويد المجموعات 4 انهاء الوثائق وعلاقات محافظ المكتبة مع القارىء • ه التنظيم الاداير والمالي في المكتبات . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1389 الموافق 11 أكتوبر سنة 1969 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد الرحمن شريط المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد رسم الدخول الى المتاحف الوطنية والمجموعات الأثرية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير التربية الوطنية ، بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية

1616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رمضان عام 1389 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1926

- المصادق على قرار المجلس المالى بفرض رسم لدخول المتاحف ، وقاعات المجموعات والمواقع الأثرية والتماثيل ومختلف المؤسسات للتفرج على المعروضات ، وبمقتضى القرار رقم 139 ف . س ، 3 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1958 والمتضمن تأسيس وكالة الايرادات التابعة للمديرية الفرعية للفنون الجميلة بالجزائر ، والمشار اليها برقم 02-101-108 ،

  • وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ، يقرران ما يلى : المادة 3: يحدث ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1968 ، 154 منصبا ماليا في ولاية سعيدة المادة 4 : تنشر قائمة المناصب الملغاة أو المحدثة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية • المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 أكتوبر سنة 1969 عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط المادة الاولى : حدد رسم دخول وزيارة المتاحف الوطنية | قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 - الموافق 21 أكتوبر والمجموعات الأثرية المرفقة قائمتها بأصل هذا القرار ، بدينار واحد ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1969 . المادة 2 : يحصل على هذا الايراد بواسطة كراسات ذات أصول ، ويدفع الى الخزينة التي تجرى الرقابة على العمليات . ويعين وكلاء الايرادات بقرار من وزير التربية الوطنية المادة 3 : يكلف مدير الخزينة والقرض ، ومدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 أكتوبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف عن وزير التربية الوطنية بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حبيب جعفري قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 أكتوبر سنة 1969 يتضمن الغاء واحداث أقسام مدرسية بولاية سعيدة ان وزير التربية الوطنية ،
  • بناء على الاعتمادات المقيدة فى ميزانية التربية الوطنية بالنسبة لسنة 1969 ، الباب 31-43 ، المادة الاولى ،
  • وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1968 خمسة عشر منصبا ماليا في ولاية سعيدة ( التعليم الابتدائي ) المادة 2 : تحدث على وجه التعويض ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1968 خمسة عشر منصبا ماليا .. سنة 1969 يتضمن قائمة المرشحين الناجحين في شهادة الدراسات العليا التجارية والادارية والمالية فوج 1969 بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 قبل في شهادة الدراسات العليا التجارية والادارية والمالية الطلبة التالية أسماؤهم : السادة : حسين بريخ موسى يجراوي عبد العزيز خيار جلول هاند سيد على العربي عاشور العامري ابراهيم شايب الشريف احمد أقرور محند ايذير عبد العزيز القصير العربي ابن سالم عبد الرحيم الاخضر مصطفى بوجلود عمر دواجي محمد بناني حاج على غزالي الاخضر ابن القاضي محمد العباس محمد صنهاجي محمد فرج الله بلقاسم وعلى فيصل اسماعيل مراد سويبس صالح باعلى عبد الحق صنهاجي وأحرز على شهادة اختصاص الطلبة الناجحون التالية أسماؤهم : شهادة اختصاص ، في المالية والمحاسبة : السادة : محمد العباس موسى يجراوي محمد فرج الله جلول هاند عبد العزيز خيار عمر دواجي ابراهيم شايب الشريف حاج على غزالي محمد بناني في تسيير المؤسسات : السادة : صالح باعلى احمد أقرور العربي ابن سالم

الجمعة 18 رمضان عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1617 مقرر مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1388 الموافق 28 يناير سنة 1969 يتضمن تكوين مستودع سيارات مدرسة المعلمين ببوزريعة عدد التخصيص بموجب مقرر مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1388 الموافق | 28 يناير سنة 1969 حدد العدد النظرى السيارات مدرسة المعلمين ببورزيعة كالتالي : السيارات ملاحظات س . س س ش . خ س . ش . ث لاحتياجات متولى الشؤون المالية بالمؤسسة تسجل السيارات المذكورة أعلاه والتي يتكون منها مستودع سيارات مدرسة المعلمين ببوزريعة بناء على طلب مصلحة أملاك الدولة تطبيقا للمادة 6 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 ووفقا للقواعد المحددة في المذكرة رقم 0883 I / F المؤرخة في 6 مارس سنة 1963 • وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

- قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1389 الموافق 30 سبتمبر | سنة 1969 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية في الاتصالات بين الجزائر والجمهورية العربية المتحدة ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 62 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 68-1 المؤرخ في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 57 ص منه 6 وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المشار اليها أعلاه والمحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد رسوم المواصلات الدولية ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يقرر ما يلى : س س : سيارة سياحية س ش . خ : سيارات شحن خفيفة 1 1 حمولتها أقل من طن واحد س - ش ث : سيارة شحن ثقيلة حمولتها أكثر من طن واحد

المادة الأولى : يحدد الرسم على الكلمة التلغرافية العادية | المرسلة الى الجمهورية العربية المتحدة ب 1٫09 ٫ 1 فرنكا | ذهبيا . ويحدد الرسم على الكلمة التلغرافية الصحافية المرسلة في نفس هذا الاتجاه ب 0364 فرنك ذهبي المادة 2 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1969 المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 رجب عام 1389 الموافق 30 سبتمبر سنة 1969 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الكاتب العام محمد بن زكري قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1389 الموافق 14 اكتوبر سنة 1969 يتضمن فتح وتحديد رسم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وبولينيزيا الفرنسية ( تاهيتي ) ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى الأمر رقم 68-81 المؤرخ في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 .

1618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رمضان عام 1389 ها وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

- ولا سيما المادة 285 د منه ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المشار اليها والمحددة

  • المستعملة لتحديد رسوم المواصلات الدولية ، للوحدة النقدية وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات- السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة في علاقات التليكس مع بولينيزيا الفرنسية (تاهيتي) ب 15 فرنك ذهب . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق بالمواصلة عن طريق التيليكس لمدة تقل أو تساوى 3 دقائق أما المواصلة التي تفوق هذه الفترة فيقبض عنها علاوة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة • المادة 3 : تطبق هذه الرسوم اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1969 وهو تاريخ افتتاح مصلحة التيليكس مع هذا البلد المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1389 الموافق 14 أكتوبر سنة 1969 • عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1389 الموافق 14 أكتوبر سنة 1969 يتضمن ضم الشبكة الهاتفية بوجبهة» الى مجموعة سيدي بلعباس ، دائرة الرسم لسفيسف ، منطقة التسعير لسيدي بلعباس ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 مايو سنة 1957 والنصوص التابعة له والمتعلقة بتوزيع الشبكات الهاتفية على دوائر الرسوم ومناطق التسعير ،
  • وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تفصل الشبكة الهاتفية لبوجبهة عن مجموعة المحمدية ، منطقة التسعير بالمحمدية ، دائرة سيق وتلحق بقسم سيدي بلعباس منطقة التسعير لسيدي بلعباس . دائرة الرسم لسفيسف . المادة 2 : تدخل أحكام هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 15 أكتوبر سنة 1969 . المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1389 الموافق 14 أكتوبر سنة 1969 . عبد القادر زيباك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1388 الموافق 24 فبراير سنة 1969 يتضمن قائمة وسعر المسؤولية المطبق فيما يخص الأجهزة الكبرى للمنتفعين بالضمان الاجتماعي وضحايا حوادث العمل بموجب قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1388 الموافق 24 فبراير سنة 1969 تتحمل مصالح الضمان الاجتماعي مصاريف. الاجهزة الكبرى المذكورة في القائمة المرفوقة بأصل هذا القرار . و تمثل أسعار القائمة المشار اليها الحد الاقصى لأسعار المسؤولية التي تتحملها مصالح الضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 أكتوبر سنة 1969 يتضمن الموافقة على مداولات الجمعيات العامة العادية وغير العادية للصندوق الجراحي التضامني ، والشركة المهنية التضامنية للجزائر والمنعقدة فى 30 يونيو سنة 1969 ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1945 والمتضمن قانون مؤسسة التضامن وخاصة المادة 30 منه ، وبمقتضى القانون الأساسى لشركات التضامن ، وبمقتضى القانون الأساسى للصندوق الجراحي التضامني بالجزائر المصادق عليه بالمرسوم رقم 90 158 المؤرخ في 29 يناير سنة 1951 ولا سيما المادتين 53 و 54 منه ، وبمقتضى القانون الأساسى للشركة المهنية التضامنية للجزائر المصادق عليه بالقرار رقم 90 154 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1949 ولا سيما المادتين 50 - و 51 منه ،

الجمعة 18 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1619 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على المداولات التي عقدتها الجمعيات العامة فى جلساتها العادية ، وغير العادية بتاريخ 30 يونيو سنة 1969 لكل من الصندوق الجراحي التضامني للجزائر والشركة المهنية التضامنية للجزائر والمتعلقة بدمج المؤسستين وتعديل القانون الأساسي . المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 أكتوبر سنة 1969 . عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير ايمالهاين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 أكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يعلن بموجبه عن قطع أراضي قابلة للبيع ولازمة لانشاء أنبوب الغاز الواصل حاسي الرمل بسكيكدة في عمالة قسنطينة

- بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 اكتوبر سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة يعلن كقابلة للبيع لفائدة الشركة الوطنية للبحث عن البترول وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، الحقوق العقارية العينية اللازمة لانشاء مرافق لضم القطع المذكورة في الجداول الملحقة بأصل | هذا القرار والحامل كل واحد منها لعلامة الملحق بهذا القرار . وتحدد القطع التي سينشأ عليها كل مرفق حسب طول المرور على كل قطعة وجسب عرض الاشرطة الارضية المستعملة فعليا اما بصفة دائمة من أجل غمر الأنبوب والمنشآت الملحقة به ، وأما بصفة مؤقتة لانجاز أشغال وضع الانابيب | وصيانتها وعند الاقتضاء ، أشغال التصليح وفي حالة عدم حصول اتفاق ودى بين صاحب الرخصة ومالكي الاراضى فان انشاء المرافق يتم تسويتها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 47 من الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 وفى المواد 78 و 79 و 80 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1959 الا أنه يلاحظ أن هذه التسوية لا ينبغى أن تتسبب في توقف انجاز الاعمال التي صرح بأنها مستعجلة ومن المنفعة العمومية بموجب القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1388 وقبل انجاز هذه الاشغال وخلال مدة شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار ، يمكن للملاكين المعنيين الاطلاع على رسم المخطط الموجود بالبلدية ، وعند الاقتضاء ، ابداء ملاحظاتهم في سجل مفتوح لهذه الغاية ولا سيما ان رأوا أن المرافق المفروضة من شأنها أن تعرقل حسن استغلال أراضيهم • وعند انقضاء هذا الاجل فان الملاك الذى لم يدل بأية ملاحظة يعتبر أنه قبل بصفة ودية وضع مرفق للمرور .. قرار مؤرخ فى 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايوسنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن منح بلدية عين البيضاء مجانا قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 600 م2 تابعة للجزء رقم 5 من ملك « سولومياك » سابقا وتخصيصها لبناء مخفر لرجال المطافي في عين البيضاء بموجب قرار مؤرخ فى 10 ربيع الأول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة منحت بلدية عين البيضاء مجانا قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 600م2 تابعة للجزء رقم 5 من ملك ( سولومياك ) سابقا والكائنة في عين البيضاء وذلك بعد المداولة رقم 78 فبراير المؤرخة في سنة 7 1969 ديسمبر سنة 1968 والمصادق عليها في 20 مخفر الرجال المطافيء في عين وخصصت البيضاء . القطعة الممنوحة لبناء الدولة ويعاد يوم وضع ينتهي العقار استعماله الممنوح بحكم للفرض المحدد القانون الى مصلحة أملاك اعلاه

الموافق 11 ابريل سنة 1968 الصادر عن وزير الصناعة | قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 تطبيقا للمادة 47 من الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 وسيتم انجاز الاشغال المذكورة في عمالة قسنطينة حسب الشروط الواردة في القرار المعدل المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن نظام الامن الخاص بمنشآت نقل الغاز القابل للاشتعال عن طريق القنوات . مايوسنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن استرجاع البناية العسكرية المستعملة مقرا لفرقة الدرك الوطني والكائنة بنهج ابن بولعيد بعين البيضاء المخصصة سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية وتخصيصها لوزارة التربية الوطنية لانشاء اقسام مدرسية بموجب قرار مؤرخ فى 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق

1620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رمضان عام 1389 ها 26 مايو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة تسترجع البناية العسكرية المستعملة كمقر « لفرقة الدرك الوطنى ، والكائنة بنهج ابن بولعيد والمخصصة سابقا المصلحة الهندسة العسكرية بقصد منحها مجانا لوزارة التربية الوطنية لانشاء اقسام مدرسية 1. 1 قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1389 الموافق 29 | قرية الاخضرية والتابعة » لضيعة المحفوظ » بالقادرية لصالح وزارة الشبيبة والرياضة قصد تشييد مركب رياضي بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية تيزي وزو تخصص قطعة الارض البالغة مساحتها 3 هكتارات والمكونة من الجزء رقم 25 Pie من املاك الدولة والواقعة وسط قرية الاخضرية والتابعة لضيعة « المحفوظ ، بالقادرية لوزارة مايو سنة 1969 صادر عن والي ولاية الاوراس | الشبيبة والرياضة قصد تشييد مركب رياضي فيها يتضمن تخصيص عقار مبني تابع لاملاك الدولة يتألف من 6 غرف وملحقات كائن ببسكرة ضمن تجزئة قلبوتي لوزارة الداخلية ( الامن الوطنى ) وذلك لجعلها مكتبا لمحافظة شرطة البلدة المذكورة بموجب قرار مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1389 الموافق 29 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية الأوراس خصص عقار مبني من أملاك الدولة متألف من 6 غرف وملحقات وكائن ببسكرة لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني ) لجعله مكاتب لمحافظة الشرطة بالدائرة الثانية للبلدية المذكورة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه 10 قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1389 الموافق 29 | ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 يتضمن نزع تخصيص عقار عسكرى واقع على حافة حظيرة البرج الادارى السابق الذي يتكون من حدائق وارض خالية من التخصيص والاشغال تبلغ مساحته هكتارين و 52 آرا و 96 سنتيارا مخصص سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية ، بقصد التنازل عنه مجانا لصالح بلدية أم البواقي لاستعماله كأقسام مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 يتضمن نزع تخصيص العقار العسكري الكائن على حافة البرج الادارى السابق والمتكون من حدائق وارض خالية من التخصيص والاشغال والبالغة مساحته هكتارين و 52 آرا و 96 سنتيارا خصص سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية ، وذلك بقصد التنازل مجانا عنه لصالح مايو سنة 1969 صادر عن والي ولاية الاوراس | بلدية أم البواقى لاستعماله كأقسام مدرسية . تمنح بموجبه مجانا لبلدية باتنة ، قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد كانت سابقا في ملكية دافيد قج لبناء مدرسة ابتدائية بمدينة باتنة بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1389 الموافق 29 مايو سنة 1969 صادر عن والي ولاية الاوراس منحت بلدية باتنة بعد مداولة 22 فبراير سنة 1969 المصادق عليها يوم 12 ابريل سنة 1969 من والى ولاية الأوراس قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها هكتار واحد كانت سابقا في ملكية دافيد قج وهي مأخوذة من مساحة أوسع ، وذلك لبناء مدرسة ابتدائية بمدينة باتنة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون المصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة تقدر مساحتها ب 3 هكتارات ومكونة من الجزء رقم 25 Pie الواقعة في وسط | قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن ارجاع قطعة ارض قروية رقم 1 مكرر ( المنطقة الثانية ) مساحتها هكتار واحد كائنة ضمن حدود بلدية شلغوم العيد على الطريق الوطنى رقم 5 في المنطقة الكيلومترية 384 + 894 ومخصصة سابقا بموجب القرار المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1883 لجعلها مركزا لمصلحة الطرق باودية ايدير بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة تسترجع بناء على موافقة المدير العمالي للاشغال العمومية المؤرخة في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1967 والحاملة رقم 1703 TU 1118 القطعة القروية رقم 1 مكرر ( المنطقة الثانية ) ومساحتها هكتار واحد والكائنة ضمن حدود بلدية شلغوم العيد على الطريق الوطني رقم 5 في المنطقة الكيلومترية 384-894 والمخصصة سابقا لمصلحة الجسور والطرق بموجب القرار المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1883 مع تخصيصها مركزا للمنطقة . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 1.1. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر