مرسوم رقم 69-184 مؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تحديد شروط الحساب و تخصيص التعويضات الممنوحة لاعضاء المجالس الشعبية للولايات (استدراك) - 490
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تعويضات الاقامة والتنقل الممنوحة الأعضاء المجالس الشعبية للولايات بالاستناد الى التعويضات الممنوحة للموظفين الذين لهم الرقم الاستدلالى الجديد 302 أو فوقه ( المجموعة الاولى ) •
المادة 2
فتح المادةيتقاضى أعضاء المجالس الشعبية للولايات تعويض الاقامة بمناسبة الدورات العادية وغير العادية للمجلس الشعبي للولاية . - يحدد هذا التعويض حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه 6 وتؤدى بتمامها لكل المندوبين الحاضرين في الدورات بدون حساب عدد أيام الحضور الفعلى 6 •
المادة 3
فتح المادةيتقاضى أعضاء المجالس الشعبية للولايات تعويض الاقامة عندما يشاركون خارج الدورات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، في جلسات اللجان القانونية الدائمة أو المؤقتة التي ينتمون اليها .
ولا يتعدى مبلغ هذا التعويض في أي حال من الاحوال 200 دج في كل شهر •
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يتقاضى أعضاء المجالس الشعبية للولايات تعويض التنقل اذا كانت مشاركتهم في اجتماعات المجلس الشعبى للولاية أو في جلسات اللجان الدائمة أو المؤقتة ترغمهم على الانتقال أكثر من 5 كيلومترات من مكان اقامتهم يتم تسديد نفقات النقل عن طريق الجو أو عن طريق السكك الحديدية في نطاق التعويضات المطبقة من طرف شركات النقل واذا وقع التنقل بواسطة سيارة شخصية ، فان تسديد النفقات يتم على أساس التعويض الكيلومترى الممنوح للموظفين المرتبين في (المجموعة الاولى)
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يتقاضى كل عضو من أعضاء المجلس ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 1 و 4 أعلاه الجمعة 18 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1611 تعويض الاقامة والتنقل عندما يكلف خصوصا من طرف المجلس بمهمة بمناسبة ممارسة نيابته ..
المادة 6
فتح المادةان تعويضات الاقامة والتنقل المنصوص عليها في هذا المرسوم تعتبر نفقات الزامية توضع على عبء الولاية .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 ..
هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.