قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1389 الموافق 11 أكتوبر سنة 1969 يتعلق باجراء الامتحان المهني لتوظيف الملحقين بالأبحاث في الآثار والوثائق والمكتبات والمتاحف . 1615
المادة الأولى
فتح المادةيجرى الامتحان المهني لتوظيف ملحقين بالأبحاث في الآثار والوثائق والمكتبات والمتاحف ، فرع المكتبات ، ابتداء من 11 ديسمبر 1969 بالجزائر وفي مراكز أخرى تعين فيما بعد ، تبعا لما يسجل من مرشحين •
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب الشاغرة ب أربعة (4)
المادة 3
فتح المادةينتهى تسجيل المرشحين في 24 نوفمبر سنة 1969
المادة 4
فتح المادةيتضمن برنامج الامتحان اختبارات في المسائل التالية :
1 - المكتبات والحياة الفكرية ، والاقتصادية والاجتماعية . 2 أنواع المكتبات .
3 - تزويد المجموعات 4 انهاء الوثائق وعلاقات محافظ المكتبة مع القارىء • ه التنظيم الاداير والمالي في المكتبات .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1389 الموافق 11 أكتوبر سنة 1969 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد الرحمن شريط المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-1
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-312
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.