قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة تقدر مساحتها ب 3 هكتارات ومكونة من الجزء رقم 25 Ple الواقعة في وسط قرية الاخضرية والتابعة » لضيعة المحفوظ » بالقادرية لصالح وزارة الشبيبة والرياضة قصد تشييد مركب رياضي 19200
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة تقدر مساحتها ب 3 هكتارات ومكونة من الجزء رقم 25 Ple الواقعة في وسط قرية الاخضرية والتابعة » لضيعة المحفوظ » بالقادرية لصالح وزارة الشبيبة والرياضة قصد تشييد مركب رياضي 19200
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.