قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم تدريبات تكوين واتقان للموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية . 1611
المادة الأولى
فتح المادةتنظم في اطار العمليات المقيدة في برنامج التجهيز لسنة 1969 وعلى المستوى الوطني والجهوى وعلى مستوى الولاية دورات دراسية وتدريبات تكوين واتقان تقنولوجية للموظفين الاداريين والتقنيين والمفتشين والمعلمين من مختلف أنواع التعليم .
المادة 2
فتح المادةتقوم وزارة التربية الوطنية في حدود الاعتمادات المخصصة لكل تدريب أو دورات دراسية وعن طريق المقررات :
1 - بتعيين مديرين للتدريبات ،
- بتعيين الأماكن التي تجرى بها التدريبات وتحديد عدد المتدربين والمستخدمين المسيرين ومدة التدريبات أو الدورات الدراسية طبقا للبطاقات التقنية التي صادقت عليها وزارة المالية والتخطيط ...
المادة 3
فتح المادةيعهد التسيير المالى للتدريبات الى مؤسسات التعليم التي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى المذكورة في المقررات المتضمنة فتح هذه التدريبات .
المادة 4
فتح المادةتتولى المؤسسات المذكورة أعلاه تصفية وأداء النفقات وعند الاحتمال استخلاص الايرادات حسب القواعد الجارية في المحاسبة ..
المادة 8
فتح المادةان هذا القرار يلغي ويعوض القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن تنظيم فترات تكوين واتقان الاطارات التعليم والتموين
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 .
عن وزير التربية الوطنية عن وزير الدولة المكلف الكاتب العام بالمالية والتخطيط عبد الرحمن شريط الكاتب العام حبيب جعفري المنحة الشهرية للأصناف المختلفة من المتدربين الذين هم قيد التكوين أصناف المتدربين المنحة الشهرية التلامذة الممزنون 300 دج التلامذة المعلمون المساعدون 350 دج التلامذة المعلمون 450 دج التلامذة الاساتذة للتعليم المتوسط 550 دج التذمذة الاساتذة للتعليم الثانوى 650 دج
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.