قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 أكتوبر سنة 1969 يتضمن الغاء واحداث أقسام مدرسية بولاية سعيدة • 1616
المادة الأولى
فتح المادةيلغى ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1968 خمسة عشر منصبا ماليا في ولاية سعيدة ( التعليم الابتدائي )
المادة 2
فتح المادةتحدث على وجه التعويض ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1968 خمسة عشر منصبا ماليا ..
سنة 1969 يتضمن قائمة المرشحين الناجحين في شهادة الدراسات العليا التجارية والادارية والمالية فوج 1969
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.