قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايوسنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن منح بلدية عين البيضاء مجانا قطعة أرض من املاك الدولة مساحتها 600م2 تابعة للجزء رقم 5 من ملك (سولومياك) سابقا وتخصيصها لبناء مخفر لرجال المطافيء في عين البيضاء . 1619
قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايوسنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن منح بلدية عين البيضاء مجانا قطعة أرض من املاك الدولة مساحتها 600م2 تابعة للجزء رقم 5 من ملك (سولومياك) سابقا وتخصيصها لبناء مخفر لرجال المطافيء في عين البيضاء . 1619
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.