قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن ارجاع قطعة ارض قروية رقم 1 مكرر ( المنطقة الثانية ) مساحتها هكتار واحد كائنة ضمن حدود بلدية شلغوم العيد على الطريق الوطني رقم 5 في المنطقة الكيلومترية 384 + 894 ومخصصة سابقا بموجب القرار المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1883 لجعلها مركزا لمصلحة الطرق بأودية ايدير • 1620 •
قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن ارجاع قطعة ارض قروية رقم 1 مكرر ( المنطقة الثانية ) مساحتها هكتار واحد كائنة ضمن حدود بلدية شلغوم العيد على الطريق الوطني رقم 5 في المنطقة الكيلومترية 384 + 894 ومخصصة سابقا بموجب القرار المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1883 لجعلها مركزا لمصلحة الطرق بأودية ايدير • 1620 •
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.