قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1389 الموافق 29 مايو سنة 1969 صادر عن والي ولاية الاوراسي يتضمن تخصيص عقار مبني تابع لاملاك الدولة يتألف من 6 غرف وملحقات ، كائن ببسكرة ضمن تجزئة قلبوتي لوزارة الداخلية الامن الوطنى وذلك لجعلها مكتبا لمحافظة شرطة البلدة المذكورة . 1620
قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1389 الموافق 29 مايو سنة 1969 صادر عن والي ولاية الاوراسي يتضمن تخصيص عقار مبني تابع لاملاك الدولة يتألف من 6 غرف وملحقات ، كائن ببسكرة ضمن تجزئة قلبوتي لوزارة الداخلية الامن الوطنى وذلك لجعلها مكتبا لمحافظة شرطة البلدة المذكورة . 1620
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.