قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 يتضمن نزع تخصيص عقار عسكرى واقع على حافة حظيرة البرج الادارى السابق الذي يتكون من حدائق وارض خالية من التخصيص والاشغال تبلغ مساحته هكتارين و 52 آرا و 96 سنتيارا مخصص سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية ، بقصد التنازل عنه مجانا لصالح بلدية أم البواقي لاستعماله كأقسام مدرسية . 1620
قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 يتضمن نزع تخصيص عقار عسكرى واقع على حافة حظيرة البرج الادارى السابق الذي يتكون من حدائق وارض خالية من التخصيص والاشغال تبلغ مساحته هكتارين و 52 آرا و 96 سنتيارا مخصص سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية ، بقصد التنازل عنه مجانا لصالح بلدية أم البواقي لاستعماله كأقسام مدرسية . 1620
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.