أمر رقم 69 95 مؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث مكتب جزائري لصيد الاسماك . 1607
الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية » المكتب الجزائري لصيد الاسماك ، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ، مزودة بالشخصية المدنية وتتمتع بالاستقلال المالي وتخضع للقوانين الجاري بها العمل
المادة 2
فتح المادةيوضع المكتب تحت وصاية الوزير المكلف بالبحرية التجارية
المادة 3
فتح المادةيحدد وجود مقر المكتب الجزائرى لصيد الاسماك بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى اى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجاريه ..
الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةان هدف المكتب الجزائرى لصيد الاسماك بصفة عامة هو صيد الاسماك وحيوانات أخرى بحرية وتربيتها وتحويلها وتسويقها ويكلف المكتب من جهة أخرى بالعمل في اطار السياسة العامة المحددة من طرف سلطة الوصاية على :
(1) تنمية الاستهلاك المحلى بتطبيق سياسة تنظيم الاسواق و تحديد الاسعار ، التي تضمن لجميع المنتجين نشاطا بأجرة وللمستهلكين اسعارا في متناولهم
2) تنمية الصادرات باستخدام كل وسائل تقييم المنتجات وباستعمال التقنيات الحديثة للتصبير والمعالجة والتكييف .
تحسين نوع المنتجات بصفة عامة المروجة في الاسواق الداخلية أو الخارجية • 4 (4) تنمية تعاونيات الانتاج والتحويل والتسويق التي يمكن ان تحدث • ولبلوغ هذه الاهداف سيزود المكتب بأسطول صغير معد للعمل سواء فى مياه البحر المتوسط أو المحيط كما سيزود المكتب كذلك بجهاز خاص للتوزيع يحتوى على مخازن ودكاكين ووسائل النقل وبعدد كاف ليضمن تسويق المنتجات في ظروف حسنة 1608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رمضان عام 1389 ها يمكن للمكتب ان يمارس سواء في الجزائر أو خارج التراب الوطني وفي حدود اختصاصاته كل العمليات الصناعية والتجارية والمالية ، المنقولة والعقارية التابعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لهدفه والتي يمكن بطبيعتها ان تساعد على تنميته يستطيع المكتب أن يحصل ويستغل أو يضع كل رخصة أو نموذج أو كيفية صنع تابعة لهدفه ، كما يباشر الشراء والبناء والتجهيز أو التهييء لكل الوسائل الصناعية المطابقة لهدفه ويعقد كل قرض يمكن ان يكلف من طرف سلطة الوصاية بتنسيق وتوجيه وتنشيط اعمال القطاع التعاوني ويجب على المكتب الجزائري لصيد الاسماك بصفة عامة إن يساعد على ترقية القطاع التقليدى باختيار ونشر وابتذال الطرق والتقنيات الحديثة ويستطيع ان يمارس أو يساهم في كل اعمال البحث المطبق بمشاركة المعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها .
الفصل الثالث — الادارة - الوصاية
المادة 5
فتح المادةيدار المكتب الجزائرى لصيد الاسماك من طرف مدير عام معين بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبحرية التجارية وتنهى مهامه بنفس الطريقة يساعد المدير العام مدير مساعد معين بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية
المادة 6
فتح المادةيعين رؤساء المصالح ومديرو وحدات الانتاج بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية بناء على اقتراح المدير العام ...
المادة 7
فتح المادةيسهر المدير العام على تطبيق السياسة العامة التي تقررها سلطة الوصاية فيما يخص قبض وتحويل وتسويق منتجات البحر ...
المادة 8
فتح المادةيملك المدير العام كل سلطة لتسيير المكتب مع المتحفظ بالاحكام المتعلقة بتدخل سلطة الوصاية ، وله النفوذ السلمى على كل الموظفين . يعين وينهى مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته باستثناء رؤساء المصالح ومديري وحدات الانتاج والمدير المساعد والعون المحاسب يسهر على حسن تسيير المصالح كما هو مسؤول على حسن السيير المكتب ويمثله لدى القضاء وفى كل مسائل الحياة اللدنية ..
المادة 9
فتح المادةيحضر المدير العام القائمة السنوية المنتظرة للايرادات والمصاريف ويتعهد ويأمر بالنفقات كما يقترح وينفذ البرامج والاعمال والدراسات ويحضر في بداية كل سنة تقريرا لسلطة الوصاية يستعرض فيه حالة تسيير المصالح خلال السنة الفارطة وكذلك الحالة العامة للمكتب .
المادة 10
فتح المادةيقدم المدير العام للمكتب لموافقة وزير الوصاية على الخصوص :
- التنظيم الداخلى للمكتب الجزائري لصيد الاسماك ،
- القانون الاساسي للموظفين ، القانون المالي للمكتب ، السياسة العامة للاسعار الخاصة بمنتجات البحر الطازجة أو المصبرة و للموافقة المشتركة لكلِّ من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط :
قائمة الايرادات والمصاريف المنتظرة ، الحسابات المالية لنهاية السنة 6 ة القروض التي ستعقد ، التحصيل على العقارات وبيعها ، قبول الهبات والوصايا ، تخصيص الفوائض المحتملة طبقا للتشريع المعمول به • يمنح للوزيرين المعنيين أجل أقصاه 45 يوما لكي يصرحا بموافقتهما ، واذا ما فات هذا الأجل فتعتبر الموافقة إيجابية بحكم القانون •
المادة 11
فتح المادةيمكن لوزير الوصاية في كل وقت ان يكلف لجنة التحقيق بالبحث في سير وتسيير المكتب . وتتمتع هذه اللجنة لتنفيذ مهامها باوسع السلطات التي تمكنها من الاطلاع على الوثائق الادارية والمالية والحسابية ..
الفصل الرابع — اللجنة الاستشارية
المادة 12
فتح المادةيزود المكتب الجزائرى لصيد الاسماك بلجنة استشارية تستمع لتقارير المدير العام ، وتعطى رأيها في :
البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات ،
- القانون الاساسي للموظفين وكل المسائل المتعلقة بتسييرهم ، القانون الداخلي .
- القانون المالي ، الحسابات المالية لنهاية السنة .
- قائمة الايرادات والمصاريف المنتظرة .
القروض ، التكوين المهني ، تسيير المصالح .
يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية ان يستشير اللجنة في كل المسائل الخاصة بالمكتب الجزائري لصيد الاسماك ..
المادة 13
فتح المادةتتألف اللجنة الاستشارية من :
ممثلين عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
الجمعة 18 رمضان عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1609 ممثل عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ممثل عن وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل عن وزير الصناعة 6 ممثل عن وزير التجارة ، واذا اقتضى الامر ، شحص أو اثنين يختارهما الوزير المكلف بالبحرية التجارية نظرا لتخصصهما الجامعي أو المهني، ممثلين عن الموظفين معينين من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، المدير العام للمكتب
المادة 14
فتح المادةيعين اعضاء اللجنة الاستشارية من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها .
المادة 15
فتح المادةيرأس اللجنة الاستشارية مدير الملاحة التجارية أو ممثله كما يقوم كذلك المدير العام للمجنب الجزائري لصيد الاسماك بكتابة اللجنة .
يحضر جلسات اللجنة الاستشارية المراقب المالى بدون أن يشارك في الانتخابات .
المادة 16
فتح المادةتجتمع اللجنة الاستشارية في دورة عادية ثلاث مرات في السنة على الاقل بدعوة من رئيسها الذي يحضر جدول الاعمال . ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من سلطة الوصاية أو المدير العام أو ثلث أعضائها .
المادة 17
فتح المادةلا تكون مداولات اللجنة صحيحة الا اذا حضرها خمسة من أعضائها على الاقل . غير أنه اذا لم يكتمل النصاب في الدعوة الاولى فان الرأى المتخذ فى الدعوة الثانية بعد أجل سبعة أيام مقبول مهما كان عدد الحاضرين
المادة 18
فتح المادةتقدم الآراء المعطاة من طرف اللجنة الاستشارية الى وزير الوصاية في الاسبوع الذي يلى الاجتماع
المادة 19
فتح المادةتتخذ الآراء بأغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت المدير ..
وتكون الآراء موضوع محضر جلسات تكتب في سجل خاص يمسك في مقر المكتب يمضيها الرئيس أو المدير العام ..
الفصل الخامس — الأحكام المالية - الميزانية - المراقبة
المادة 20
فتح المادةتتكون الموارد الابتدائية للمكتب من :
- النتائج الصافية لتصفية المكتب الوطني لصيد الاسماك والتعاونيات الموضوعة تحت وصايته ،
- منحة عينية ونقدية من الدولة يحدد مبلغها بقرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية .
وتتكون الموارد العادية من :
المحصولات الناتجة عن النشاط التجاري والصناعي للمكتب ، الأتاوات المدفوعة للمكتب بمناسبة قيامه بأشغال أو أبحاث الحساب فرد أو جماعة • وتتكون الموارد الاستثنائية من :
- القروض ، الهبات والوصايا .
المادة 21
فتح المادةتضبط حسابات المكتب الجزائري لصية الأسماك على الطريقة التجارية طبقا لمخطط المحاسبة العامة 10
المادة 22
فتح المادةيهيىء المدير العام قائمة الايرادات والنفقات المنتظرة لفترة اثنى عشر شهرا ابتداء من أول يناير ، ويبين في القائمة المنتظرة وفي قسمين منفصلين العمليات المتعلقة بالاستغلال والعمليات الخاصة برأس المال ، وتصحب بالاوراق الثبوتية اللازمة .
ان قائمة الايرادات والنفقات المنتظرة في أول أكتوبر للسنة التي تسبق السنة الموضوعة لها تقدم للوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط للموافقة عليها ..
واذا لم يصادق على قائمة الايرادات والنفقات المنتظرة عند افتتاح السنة فانه يمكن للمدير العام وفي حدود تقديرات السنة السابقة أن يقوم بتخصيص النفقات اللازمة لتسيير المكتب .
المادة 23
فتح المادةتضبط الحسابات المالية لانتهاء السنة من طرف المدير العام ويجب أن تقدم خلال الستة أشهر التي تلى ختامها الى سلطة الوصاية للموافقة عليها ..
المادة 24
فتح المادةيستطيع المكتب الجزائرى لصيد الاسماك أن يستقرض كل قرض قصيرا كان أو طويل المدى .
ويجب أن تكون القروض التي تم استقراضها مأذونة بموجب مقرر مشترك من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية .
المادة 25
فتح المادةيضمن العون المحاسب تسيير مصالح المحاسبة تحت سلطة المدير العام ويعين ويمارس مهمته طبقا لأحكام المرسومين رقم 65-259 و 65 260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المشار اليهما أعلاه •
المادة 26
فتح المادةيوضع مراقب مالى لدى المكتب الجزائري لصيد الاسماك يعينه الوزير المكلف بالمالية ، ويمارس مهمته طبقا للقانون المعمول به ... 1610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رمضان عام 1389 ه
الفصل السادس — احكام مختلفة
المادة 27
فتح المادةيحل المكتب الوطني لصيد الاسماك ابتداء من نشر هذا الامر
المادة 28
فتح المادةتنقل جميع الاموال والحقوق وواجبات المكتب الوطني لصيد الاسماك الى المكتب الجزائرى لصيد الاسماك منذ احداثه للقيام بمهمته وستبرم اتفاقية بين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط والمكتب الجزائرى لصيد الاسماك تقرر فيها نتيجة تصفية المكتب الوطني لصيد الاسماك والتعاونيات الموضوعة تحت وصايته
المادة 29
فتح المادةان وحدات الانتاج والتحويل والتسويق الموضوعة سابقا تحت رقابة المكتب الوطني لصيد الاسماك تضم وتدمج في بعضها وتدرج ضمن المكتب الجزائري الصيد الاسماك 6 حسب كيفيات ستحدد اذا اقتضى الأمر بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
المادة 30
فتح المادةان تعديلات أحكام هذا الامر وحل المكتب الجزائرى لصيد الاسماك وتصفيته وتخصيص أمواله ستكون موضوع نص ذي طابع تشريعي
المادة 31
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا الامر •
المادة 32
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 63-275
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-487
- مرسوم رقم 64-146
- مرسوم رقم 64-339
- مرسوم رقم 68-13
- مرسوم رقم 66-134
- مرسوم رقم 67-31
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 79-234
مرسوم رقم 79-234 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن حل المكتب الجزائري لصيد الاسماك ونقل ماليته وجملة أنشطته . 1293
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 24 يونيو قرار سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 11 محرم عام 1389 الموافق 29 مارس سنة 1969 والمتضمن احداث تأشيرة مسبقة الموافق 13 135 وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1395 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة خاصة بكل تصدير لمنتجات البحر . 134 في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 الصادرة عن المجلس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة 378 - سنة 1975 يتضمن احداث جلسات ريفية بدائرة اختصاص عام 1394 محكمة برواقية . 383 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة المكتب الجزائري للصيد البحرى وزارة الداخلية 380
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1390 للملحقين الاداريين المتمرنين 674 670
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني الجزائري للسياحة (أونات) 388
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.