قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد رسم الدخول الى المتاحف الوطنية والمجموعات الأثرية . 1615
المادة 3
فتح المادةيحدث ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1968 ، 154 منصبا ماليا في ولاية سعيدة
المادة 4
فتح المادةتنشر قائمة المناصب الملغاة أو المحدثة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية •
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 أكتوبر سنة 1969 عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط
المادة الأولى
فتح المادةحدد رسم دخول وزيارة المتاحف الوطنية | قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 - الموافق 21 أكتوبر والمجموعات الأثرية المرفقة قائمتها بأصل هذا القرار ، بدينار واحد ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1969 .
المادة 2
فتح المادةيحصل على هذا الايراد بواسطة كراسات ذات أصول ، ويدفع الى الخزينة التي تجرى الرقابة على العمليات .
ويعين وكلاء الايرادات بقرار من وزير التربية الوطنية
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض ، ومدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 أكتوبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف عن وزير التربية الوطنية بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حبيب جعفري
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- قرار رقم 02-101
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.