قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1389 الموافق 14 أكتوبر سنة 1969 يتضمن فتح وتحديد رسم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وبولينيزيا الفرنسية (تاهيتي) 1617
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في علاقات التليكس مع بولينيزيا الفرنسية (تاهيتي) ب 15 فرنك ذهب .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق بالمواصلة عن طريق التيليكس لمدة تقل أو تساوى 3 دقائق أما المواصلة التي تفوق هذه الفترة فيقبض عنها علاوة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة •
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1969 وهو تاريخ افتتاح مصلحة التيليكس مع هذا البلد
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1389 الموافق 14 أكتوبر سنة 1969 • عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 68-81
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.