قرار

قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1389 الموافق 14 أكتوبر سنة 1969 يتضمن فتح وتحديد رسم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وبولينيزيا الفرنسية (تاهيتي) 1617

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.