قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 أكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يعلن بموجبه عن تمنح بموجبه مجانا لبلدية باتنة ، قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد كانت سابقا في ملكية دافيد قج لبناء مدرسة ابتدائية بمدينة باتنة . 1620
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 أكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يعلن بموجبه عن تمنح بموجبه مجانا لبلدية باتنة ، قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد كانت سابقا في ملكية دافيد قج لبناء مدرسة ابتدائية بمدينة باتنة . 1620
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.